السنة
2019
الرقم
1201
تاريخ الفصل
1 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيدة القاضي وسام بدارو.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنفة : شركة البنك العربي ( ش. م. ع ) والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 56۲۸۰۰۰45

والمفوض عنها بالتوقيع السيد جمال حوراني.

وكيلاها المحاميان نعيم فضل و/او د. خلدون ابو السعود.

المستأنف عليهم :

1.  شركة الهدهد للتجارة العامة المسجلة تحت الرقم 562412940 والمفوض بالتوقيع عبد اللطيف الهدهد.

2.  عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف الهدهد.

وكيلهما المحامي محمد سقف الحيط.

3.  علام ابراهيم عبد اللطيف الهدهد / نابلس.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في القضية المدنية رقم 664/2019 الصادر بتاريخ 18/9/2019والقاضي بإحالة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بتاريخ 19/9/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  تتقدم المستأنفة باستئنافها هذا ضمن المدة القانونية لذلك تلتمس قبوله شكلا.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما استندت في قرارها الى ان طرفي النزاع لم يتفقا صراحة على محكمة مختصة وان ابقاء الخيار مفتوحا للمستأنفة باختيار المحكمة المختصة فيه مخالفة لنص المادة 43 حيث اخطأت فيما ذهبت اليه عن اجتهاد مخالف لمفهوم نص المادة 43 اصول الذي اجاز لأطراف عقد التسهيلات الاتفاق على اختيار محكمة معينة على خلاف المنصوص عليها في المادة 42 ، حيث اخطأت محكمة الدرجة الأولى ايضا في تجاهلها نص الفقرة هـ من المادة ۲4 من عقد التسهيلات والتي بموجبها اسقط المستأنف عليهم حقهم مسبقا بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي تختارها الجهة المستأنفة الامر الذي يؤكد حتما توافق الأطراف على اختيار المستأنفة الى المحكمة للنظر بموضوع الدعوى ويجعل فيما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى مخالف لمنطوقه لتلك المادة حيث لا اجتهاد في مورد النص وهو ما يجعل القرار المستأنف مستوجب الإلغاء.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت ان اعطاء الحق للمستأنفة بإقامة الدعوى اينما تشاء لا يعد اتفاقا حيث لا يجوز للمحكمة تفسير ما تم الاتفاق عليه في العقود لطالما أن ما جاء فيه كان صريحا وواضحا وهو ما يجعل القرار المستأنف مستوجب الالغاء .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما تجاهلت أن حق طلب احالة الدعوى منح فقط للمدعى عليه وأن من حقه أو أن يتنازل عنه وهو ليس من النظام العام وعندما يعطي الحق للمستأنفة بإقامة دعواها اينما تشاء فيكون المستأنف عليهم ( المدعى عليهم ) قد تنازلوا صراحة عن التمسك بهذا الحق وهو ما يجعل القرار المستأنف مستوجب الالغاء.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما تجاهلت نص المادة ۲4 فقرة هـ من عقد القرض والتي بموجبها اسقط المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) حقهم مسبقا بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي تختارها المستأنفة وهو ما يجعل القرار المستأنف واجب الالغاء .

6.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما اشارت في قرارها الى ان اعطاء الخيار للمستأنفة بإقامة الدعوى اينما تشاء فيه تعسف في استعمال الحق وقد تجاهلت محكمة الدرجة الأولى أن المستأنفة هي مؤسسة عريقة جدا ولا تهدف الى ما اشارت اليه محكمة الدرجة الأولى كما تجاهلت أيضا المبدأ العام من أن العقد شريعة المتعاقدين.

وبالنتيجة تلتمس المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء القرار المستأنف واعادة الملف إلى محكمة بداية رام الله لنظر هذه الدعوى مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/11/2019 قررت المحكمة محاكمة المستأنف عليه الثالث حضوريا وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها الأولى والثاني لائحة الاستئناف الجوابية وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم باختصاص محكمة بداية رام الله بنظر الدعوى الأساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليها الأولى والثاني ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وفي جلسة 8/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعتهم السابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد بحضور الأطراف ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والقرار المستأنف والأسباب التي حملت على إصداره تجد ان هذا الاستئناف يتمحور في جميع أسبابه حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها لنص المادة 43 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حينما اعتبرت ان نص المادة سالفة الذكر قد منح الأطراف حق الاتفاق على اختصاص محكمة معينة مما يعني انها اوجبت فقط تحديد اسم المحكمة المختصة مكانيا بنظر النزاع عند التعاقد ولم يقصد منها ترك الامر للمدعي لاختيار المحكمة لمقاضاة المدعى عليه مما يحمله هذا الامر من تعسف حيث ان محكمة الدرجة الأولى في قرارها هذا تجاهلت نص الفقرة هـ من المادة 24 من عقد التسهيلات والتي بموجبها اسقط المدعى عليهم حقهم مسبقا بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي تختارها الجهة المستأنفة.

وحتى تتمكن المحكمة من معالجة أسباب هذا الاستئناف لابد لها من الرجوع الى عقد القرض المبرم بين طرفي الدعوى والذي قدمت الدعوى بالاستناد اليه والمرفق مع لائحتها حيث ان شروط هذا العقد هي التي تحكم العلاقة ما بين الطرفين فبالرجوع الى المادة 24 فقرة هـ من هذه الشروط تجد انه ورد بها ان للبنك صلاحية مقاضاة المعتمد والكفيل او أي منهما لدى أي محكمة بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة هذا بالإضافة الى انه ورد في هذه الفقرة أيضا ان المعتمد والكفيل يسقطان حقهما مسبقا  في الطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك وبالرجوع الى نص المادة 43 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي منحت الأطراف حق الاتفاق على اختصاص محكمة معينة مما يعني وفقا لمفهوم هذه المادة ان الاختصاص المكاني للمحكمة التي تنظر النزاع لا يعتبر من النظام العام ويجوز للمدعى عليه والذي شرع هذا الحق لمصلحته ان يتنازل عن حقه بالتمسك به سواء صراحة او ضمنا او ان يتمسك به وقبل الدخول في أساس الدعوى وحيث انه ووفقا للمادة 24/هـ من عقد القرض اسقط المدعى عليهم صراحة حقهم بالتمسك بالطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك فانه والحال هذه لا يرد القول بانه كان يجب على الأطراف تحديد اسم المحكمة التي اتفقوا على اختصاصها مكانيا حتى يكون الشرط معتبرا بموجب الاتفاق طالما ان المدعى عليهم ابتداء قد تنازلوا عن حقهم بالطعن بالصلاحية المكانية لأي محكمة يختارها البنك وعليه وحيث ان المدعى عليهم وبموجب المادة 24/هـ من عقد القرض اسقطوا حقهم بالتمسك بالدفع بالاختصاص المكاني للمحكمة التي يختارها البنك وحيث ان البنك اقام الدعوى امام محكمة بداية رام الله بالاستناد الى هذا الشرط فان محكمة بداية رام الله هي المختصة بنظرها وما كان عليها ان تقرر عدم اختصاصها واحالتها الى محكمة بداية نابلس وبالتالي فان أسباب الاستئناف ترد على قرارها المستأنف وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى المستأنفة الى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص بنظرها للسير بها وفقا للأصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                   رئيس الهيئة