السنة
2017
الرقم
62
تاريخ الفصل
4 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة وثائر العمري

 

المستانف : شركه بنك القاهره عمان المساهمه العامه المحدوده

وكيلها المحامي  مهند عساف

 

المستأنف عليهم : ورثه المرحوم عزام محمد اسعد يونس بالاضافه الى تركة مورثهم

وهم يونس ويوسف ولينا وليال ابناء المرحوم بالاضافه الى سناء صلاح صالح يونس

وكيلهم  المحامي ابراهيم الشيخ

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18 12 2016  في  الطلب رقم 1004/ 2016 المتفرع عن الدعوى رقم 61 /2015  والقاضي في حاله الدعوى الى محكمه بدايه طولكرم صاحبه الاختصاص المكاني

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار مخالف للاصول والقانون وهو غير مسبب وغير معلل و باطل لمخالفته الماده 43 /1 من قانون اصول المحاكمات

· اخطا القرار بعد مراعاة  ان الاختصاص المكاني لا يتعلق بالنظام العام وانه يجوز الاتفاق على خلاف نص القانون وهذا ما فعله الفرقه بموجب الاتفاقيات المبرزة

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في قولها ان هنالك جهاله في البند 21 من عقد القرض وفي الشروط والاحكام العامه لفتح الحساب ذلك ان المطلق يجري على اطلاقه

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه علنا و في جلسة  22 3 2017 تقرر السير بحق المستانف عليهم حضوريا لتفهم وكيلهم عدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان اوراق هذه الدعوى تنبئ عن ان الجهه المدعيه شركه بنك القاهره عمان اقامت هذه الدعوى لمطالبة ورثه المرحوم عزام محمد اسعد يونس بمبالغ ماليه كانت قد نشات عن منح مورثهم تسهيلات مصرفيه عباره عن عقدي قرض.

 

و تجد محكمتنا انه وقبل الدخول في اساس هذه الدعوى  تقدمت الجهه المدعى عليها بالطلب رقم 1004/ 2016 تدفع فيه بعدم اختصاص محكمه بدايه رام الله محليا وتطلب في ذات الوقت احاله هذه الدعوى الى محكمه بدايه طولكرم على سند من القول ان  الاختصاص المكاني في هذه الدعوى يتحدد تبعا  لمكان اقامه المدعى عليهم وهو الامر الذي ذكرته الجهه المدعيه في لائحه دعواها بانه طولكرم هي مكان اقامة المدعى عليه .

 

في حين نجد ان الجهه المدعيه تمسكت بصحة اختصاص محكمه بدايه رام الله محليا على سند من القول ان اطراف هذه الدعوى كانا وبموجب عقدي القرض والشروط العامه لفتح الحسابات وتحديدا  في المادتين 21 الواردة  في كلا العقدين انهما كانا قد اتفقا  على منح الجهه المدعيه ( البنك)  حق اختيار المحكمه التي ستفصل في اي نزاع او دعاء ينشا عن ذلك العقد وان المدعى  عليه بذلك يوافق مقدما  على صلاحيه هذه المحكمه.

 

ونجد ان محكمه البدايه وعند نظرها لهذا الطلب توصلت الى نتيجه مفادها ان الشرط الوارد في المادتين 21 في كلا العقدين لا يوجد فيه تسمية لمحكمه معينه الامر الذي يخالف نص الماده 43 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والغاية المتوخاة من هذا النص ؛ وتبعا لذلك قضت محكمه الدرجه الاولى بعدم اختصاص محكمة بداية رام الله  محليا  في نظر الدعوى واحالتها الى محكمه بدايه طولكرم.

 

وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف ومسوغاته  نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف و ان قرار  محكمه الدرجه الاولى يخالف احكام المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  ذلك ان هذا الاتفاق  لا يخالف احكام القانون وقد  استقر الفقه والقضاء على انه يمكن ان يتفق على ترك تحديد المحكمه لمن يرفع الدعوى من الفريقين ونشير في هذا الخصوص لما قاله الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني لسنه 1993 على الصفحه 280 وما بعدها حيث اذ يقول

 

" للاطراف الاتفاق على اختصاص محكمه غير مختصه اذا كان عدم اختصاصها لا يتعلق بالنظام العام كما هو الحال بالنسبه لعدم الاختصاص المحلي ويمكن ان يتفق الطرفان على محكمه معينه غير المحكمه التي تحددها قواعد الاختصاص المحلي كما يمكن ان يتفقا على ترك تحديد المحكمه لمن يرفع الدعوى منهما "


ويقول كذلك

"واذا تم هذا الاتفاق سواء قبل نشأة النزاع او بعد نشأته وسواء قبل رفع الدعوى  به  او بعد رفعها ، صريحا  أو ضمنيا،فانه يكون ملزما لاطرافه  كما انه يلزم  المحكمه ؛ ولهذا فان المحكمه التي اتفق على اختصاصها وهي اصلا غير مختصه تصبح مختصه بالدعوى فليس لها ان تقبل دفعا بعدم اختصاصها"

 

وعلى ضوء ما تقدم يكون ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى في غير محله ولا يوافق  القانون و تكون اسباب الاستئناف وارده على هذا الحكم.

 

وتود المحكمه في هذا الصدد ان توضح مساله؛ هي ان الاتفاق مقدما حول الاختصاص المكاني يكون غير جائز في في حالة  اذا ما كان الاختصاص المحلي يتحدد بغير قاعده موطن المدعى عليه وهو ما اتت به الفقره الثانيه من الماده 43  من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فعلى سبيل المثال اذا كانت الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري فان الاختصاص المحلي  في هذه الحاله يكون للمحكمه التي يقع العقار في دائرتها وان اتفاق الفرقاء مقدما على اختصاص محكمه اخرى غير مختصة محليا اصلا بنظر هذا النزاع يكون غير صحيح وهو ما قصدته الماده 43 /2  عندما نصت على انه (  إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المشار إليه في ÇáãÇÏÉ <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A13849_42>

(42) <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegPart.aspx?pid=A13849_42> ãä åÐÇ ÇáäÕ ÝáÇ íÌæÒ ÇáÇÊÝÇÞ ãÞÏãÇð Úáì ãÇ íÎÇáÝ åÐÇ ÇáÇÎÊÕÇÕ).

 

  وعلى ضوء ذلك  ولما كان معيار الاختصاص في هذه الدعوى  هو موطن المدعى عليه دون غيره من المعايير فانه بمفهوم المخالفه لحكم المادة السابقة فانه  يجوز الاتفاق مقدما على اختصاص محكمة غير مختصة محليا اصلا.

وتوضيحا لذلك نشير الى حكم محكمه النقض المصريه الطعن رقم  2507 لسنة  61 القضائيه حيث تقول

          " أن القاعدة العامة فى الاختصاص المحلي  أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه  ، وانه  فى حالة النص على تخويل  الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه فانه لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص حمايه للطرف الضعيف في الاتفاق"

لكل لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف الذي قضى باحاله الدعوى الى محكمه بدايه طولكرم والحكم برد الطلـب 1004/ 2016 واعاده الدعوى الى محكمة بداية رام الله صاحبه الاختصاص المكاني المبني على الاتفاق  لتنظر الدعوى  على ان تعود الرسوم والمصاريف و الاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 4\  5\ 2017