السنة
2020
الرقم
19
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســـــــــتأنفون :

1.  شركة الورود للأقمشة والتسويق المساهمة الخصوصية والمسجلة لدى السيد مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562519559) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد بدر عدنان بدر أبو صايمة.

2.  بدر عدنان بدر أبو صايمة/ حلحول - النبي يونس.

3.  سوزان عبد الغفار عبد الرحيم أبو صايمة / حلحول - النبي يونس.

4.  عدنان بدر عبد المحسن أبو صايمة / حلحول - النبي يونس.

5.  أدهم سامي عدنان أبو صايمة / حلحول - النبي يونس.

وكيلاهم المحامیان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم مجتمعين و/أو منفردين/ الخليل.

المســتأنف عليها : شركة البنك الوطني (م. ع. م) ممثلة بمن يمثلها قانونا / رام الله.

وكيلاها المحاميان لؤي أبو جابر و/أو راتب محيسن المحترمين/ رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر حضوريا عن مقام محكمة بداية رام الله الموقرة في الطلب الحقوقي رقم 188/2019 المتفرع عن الدعوى الحقوقية الأساس رقم 72/2019 بتاريخ 9/12/2019 والقاضي هذا القرار مع الاحترام بما يلي " بتدقيق المحكمة في ملف هذا الطلب تجد بأنه طلب لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها للأسباب الواردة في لائحة الطلب وبتدقيق المحكمة أيضا في لائحة الطلب وفيما يتعلق بالبند الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن منها تجد بأن هذه الدفوع هي دفوع موضوعية وإن البحث بها يحتاج إلى الدخول في أساس الدعوى وعليه تقرر المحكمة ابتداء ضم تلك الدفوع إلى أوراق هذه الدعوى والبت بها جميعا بنتيجة الحكم النهائي في الدعوى الأساس وفيما يتعلق بالدفع الوارد في البند الرابع من لائحة الطلب والمتعلق بالاختصاص المكاني لمحكمة بداية رام الله فإن المحكمة وبالعودة إلى المبرز (ط/1) تجد بأنه اتفاقية عقد قرض موقع بين الجهة المستدعية والجهة المستدعى ضدها كل حسب صفته ومركزه القانوني في ذلك العقد وبالتدقيق في العقد المذكور وفي البند خامس من المادة (۲۳) من ذلك العقد تجد بأن الجهة المستدعية قد تنازلت ومنحت الجهة المستدعى ضدها في حال لجوء الجهة المستدعى ضدها إلى القضاء بسبب هذا العقد الخيار باختيار المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى دون التقيد بالاختصاص المكاني لتلك المحكمة كما أن الجهة المستدعية وبذات البند قد تنازلت وأسقطت حقها بالاعتراض على الاختصاص المكاني التي اختارته الجهة المستدعية وبالعودة إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وخصوصا المادة 43/1 تجد بأن الاختصاص المكاني للمحاكم لا يعد نظاما عاما ويجوز لأطراف العقود تحديد المحكمة التي يرغبون باللجوء إليها في حال وجود نزاع قائم بينهم بسبب العقد المبرم بينهم وعليه فإن المحكمة تقرر رد الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني الوارد في البند الرابع من لائحة هذا الطلب وبذات الوقت العودة إلى نظر الدعوى الأساس المتفرع عنها هذا الطلب من النقطة التي وصلت إليها الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لائحة وأسباب الاستئناف

أولا: من حيث الشكل: يتقدم المستأنفون بهذا الاستئناف خلال المدة القانونية وعملا بأحكام المادة (۱۹۲) والمادة (۱۹۳) والمادة (۲۰۱) والمادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (۲) لسنة ۲۰۰۱ راجين من مقام محكمتكم الكريمة قبول هذا الاستئناف شکلا نظرا لما ذكر أعلاه، ونظرا أيضا لتوافر كافة الشروط الشكلية الموجبة لقبوله شك.

ثانيا: من حيث الموضوع: إن القرار المستأنف مع بالغ الاحترام والتقدير هو قرار واجب الإلغاء وذلك لأنه قد بني على مخالفة القانون، وعلى خطأ فادح في تطبيق أحكامه وتأويلها وتفسيرها وإعمالها وذلك للأسباب القانونية التالية:

1.  أخطأت محكمة بداية رام الله الموقرة مصدرة القرار المستأنف في تفسير وتأويل وإعمال وإنزال أحكام المادة (43) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (۲) لسنة ۲۰۰۱م على وقائع الدعوى الأساس المتفرع عنها الطلب الصادر بموجبه القرار المستأنف والتي جاء فيها " 1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام. ۲- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم" ومردنا في ذلك أن أحكام المادة (٤۲) سالفة الذكر قد منحت المستأنف ضدها الحق في إقامة دعواها الأساس المطلوب ردها لعلة عدم اختصاص محكمة بداية رام الله بنظرها مكانية وفق ما تشاء وبما تفتضيه أحكام المادة (43) المذكورة أعلاه التي حددت الاختصاص المكاني لنظر الدعوى الأساس بثلاثة أماكن أولها موطن المدعى عليه وثانيها محل عمله وثالثها المكان الذي نشأ فيه الالتزام، وللمدعية الخيار في تحديد اختصاص مكان إقامة دعواها وفق أحد الأماكن المذكورة بموجب أحكام المادة (43) المذكورة أعلاه فقط حتى لو اجتمع الاختصاص لأكثر من مكان، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى الموقرة قد جانبت الصواب فيما ذكر وذهبت وبموجب قرارها المستأنف إلى القول بأن انعقاد الاختصاص المكاني لمحكمة بداية رام الله الموقرة جاء متفقا وأحكام القانون إنما هو قولك لا يستقيم أبدا وصحيح القانون وتحديدا أحكام المادة (42) سالفة الذكر، متجاهلة ومع الاحترام بأن المقر الرئيسي للجهة المستأنفة إنما يقع في مدينة الخليل وذات الأمر بخصوص مكانة إقامة باقي المستأنفون من الثاني وحتى الخامس ومكان عملهم الذي يقع ضمن اختصاص محكمة بداية الخليل الموقرة، وذات الأمر بخصوص مكان نشوء الالتزام الذي نشأ في مدينة الخليل في فرع الجهة المستأنف ضدها، وهذا ما يعاب على القرار المستأنف الذي غفل عن بحث ما ذكر مما يستوجب ذلك تدخل محكمتكم الكريمة وقبول هذا الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف.

2.  وعطفا على ما ورد في البند السابق أعلاه تجدر الإشارة إلى أن محكمة بداية رام الله الموقرة مصدرة القرار المستأنف كانت قد غفلت عن أحكام الفقرة (۲) من المادة (4۲) من قانون الأصول المذكور أعلاه والتي جاء فيها " إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم " حيث أن المشرع وبموجب أحكام الفقرة المذكورة كان قد حدد اختصاص المحكمة الموقرة صاحبة النظر في الدعوى الأساس مكانية في حال تعدد المدعى عليهم فيها إما للمحكمة التي يقيم فيها أحدهم أو في محل عمل أحدهم، وحيث ثبت للمحكمة الكريمة مصدرة القرار المستأنف أن الجهة المستأنفة الأولى ومن خلال شهادة التسجيل الخاصة بها بأن مقرها هو مدينة الخليل وبأن باقي المستأنفون أيضا يقيمون ويعملون في ذات الوقت في مدينة الخليل الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة بداية رام الله والحالة هذه وإعمالا لأحكام الفقرة (۲) من المادة (43) سالفة الذكر رد الدعوى الأساس رقم (72/2019) لعلة عدم اختصاص محكمة بداية رام الله الموقرة بنظرها وذلك نزولا عند أحكام القانون الواجب التطبيق، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى الموقرة قد نأت بنفسها عن إعمال أحكام المادة المذكورة فإن قرارها يغدو والحالة هذه قرارة معيبة بعيب مخالفة القانون وبما يستوجب ذلك إلغاؤه.

3.  وبالتناوب أخطأت محكمة بداية رام الله الموقرة مصدرة القرار المستأنف في عدم اعتبار الشرط الخامس الوارد في عقد القرض مع عدم تسليمنا بصحته هو شرط باطل نظرا لأن المستأنفون هم الطرف الأضعف في العقد المذكور، ولأن العقد بطبيعته هو عقد إذعان وهذا ما كان يجب على محكمة الدرجة الأولى ملاحظته واعتبار الشرط المذكور كأن لم يكن نظرا لأن العقد وكما ذكر أعلاه هو من عقود الإذعان التي لا يترتب عليها أي أثر يذكر في مواجهة الطرف الضعيف وتحديدا فيما يتعلق بمسألة الاختصاص سيما وأن المستأنفين ليس بوسعهم تعديل عقد الإذعان أو الإضافة عليه وليس أمامهم إلا الخضوع لإرادة الجهة المستأنف ضدها ووفق ما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض الموقرة في العديد من الأحكام الصادرة عنها بهذا الخصوص التي أجمعت جلها على ما يلي " إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف الذين منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باط" كل اتفاق على خلاف ذلك " وعليه، وحيث أن المستأنفون قد تمسكوا بحقهم المكفول لهم قانون وأمام القضاء العادل والمنصف وأثاروا الدفع بعدم اختصاص محكمة بداية رام الله الموقرة بنظر الدعوى الأساس وقبل الدخول في أساسها وفق ما تفتضيه أحكام المادة (90) من قانون الأصول لذلك فإن القرار المستأنف يغدو ونظرا لما ذکر حري بالإلغاء.

4.  كما وأن القرار المستأنف مع بالغ الاحترام القاضي بضم أكثر الدفوع المثارة بموجب الطلب الصادر بموجب القرار المستأنف إلى الدعوى الأساس قد جاء مخالفة لأحكام الفقرة (۲) من المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (۲) لسنة ۲۰۰۱م والتي جاء فيها " تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك " ويكمن وجه المخالفة المقصودة بأن محكمة الدرجة الأولى الموقرة لم تفصل في موضوع الطلب الصادر بموجبه القرار المستأنف وأسبابه رغم أنه كان بإمكانها ذلك مع الاحترام إلا أنها لم تفعل ذلك وامتنعت عن تطبيق القانون بهذا الخصوص ودون أي سبب لها من القانون يسعفها في ذلك مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى الموقرة قد حملت ومن خلال قرارها المستأنف أحكام المادة المذكورة أعلاه أكثر مما تحتمل مما يستوجب ذلك إلغاء القرار المستأنف، وبالتناوب وحيث أن الدفوع المثارة بموجب الطلب رقم 188/2019 هي من الدفوع التي يجب على محكمة الدرجة الأولى الموقرة البت فيه بصورة مستقلة وبعد الادعاء به استقلالا والتي من شأن بحثها رد الدعوى الأساس برمتها، لذلك كله فإن القرار المستأنف يغدو حريا بالإلغاء لأنه قد بني على مخالفة أحكام المادة (۱۰۰) المذكورة أعلاه.

5.  إن القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة يعتريه التناقض والقصور في التعليل والتسبيب وجاء مخالفة تماما لأحكام المادة (174) من قانون الأصول المذكور أعلاه مما يترتب معه ضرورة إعمال أحكام المادة (175) من ذات القانون المذكور وذلك باعتبار القرار المستأنف ونظرا لقصوره مشوب بعيب البطلان المطلق وحري بالإلغاء.

6.  إن القرار المستأنف يعتريه التناقض والقصور في التعليل والتسبيب، وهو قرار مخالف لأحكام القانون النافذ وسابق لأوانه ومشوب بعيب فساد الاستدلال والبطلان مما يستوجب ذلك كله إلغاء القرار المستأنف.

بالنتيجة يلتمس المستأنفون من مقام محكمتكم الموقرة ما يلي:

أولا: قبول هذا الاستئناف شكلا لوروده وتقديمه ضمن المدة القانونية، ولتوافر كافة شرائطه الشكلية الموجبة لقبوله شكلا وعملا بأحكام القانون النافذ.

ثانيا: قبول هذا الاستئناف موضوع وإلغاء القرار المستأنف وعملا بأحكام الفقرة (۳) من المادة (۲۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (۲) لسنة ۲۰۰۱م الحكم بإعادة الطلب الحقوقي رقم 188/2019 إلى مرجعه - محكمة بداية رام الله الموقرة - والسير به على هدي القرار المنتظر صدوره عن مقام محكمتكم الكريمة من أجل سماع البينات وبحث كافة الدفوع المثارة بموجبه مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و/أو قبول هذا الاستئناف موضوع وإلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون القاضي برد الدعوى الأساس برمتها مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وكل ذلك حسب الأصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 29/1/2020 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا، بينما طلب وكيل الجهة المستأنف عليها رد الاستئناف شكلا لوقوعه بشقيه على قرارات غير قابلة للاستئناف استقلالا وبذلك اختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ومن الرجوع الى القرار المستأنف نجد انه ينصب على ضم الدفوع الى الدعوى ورد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وحيث ان ضم الدفوع ورد دفع عدم الاختصاص المكاني يستتبع حتما إبقاء يد محكمة الدرجة الأولى على الدعوى فان هذه القرارات لا تقبل الطعن استقلالا سندا للمادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لـــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020