السنة
2020
الرقم
19
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة محمد مسلم وهدى مرعي 

الطاعن : عيسى احمد موسى عبد الرازق / جنين

وكيله المحامي : غسان مساد / جنين

المطعون ضده  : فيصل عباس سليمان دمج / وادي برقين 

وكيله المحامي : منصور مساد / جنين

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 271/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والزام المستانف ضده بدفع مبلغ ( 2500 ) شيكل وتضمين المستانف ضده بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة المقدمة حيث بني الحكم على اساس اقرار المدعى عليه باستلام بضاعة بقيمة ( 2500 ) شيكل في حين انه انكر وجود علاقة البيع نهائياً وانه اخذ البضاعة على سبيل الهدية وعليه كان على المدعي ان يثبت وجود عقد بيع حيث ان البينة على من ادعى .
  2. جانبت المحكمة الصواب في الحكم ببدل اتعاب محاماة بمبلغ ( 300 ) دينار أي ما يعادل 60 % من قيمة المبلغ المحكوم به مما يتعارض مع ما استقر عليه الاجتهاد والعرف القضائي .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين ورد الدعوى الاساس .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بالتدقيق تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة بنقل عبيء الاثبات على المدعى عليه علماً انه ادعى عدم وجود عقد بيع بينه وبين المدعي وان البضاعة اخذت كهدية ولما لم يثبت المدعي وجود عقد البيع كان على المحكمة ان تقضي برد الدعوى .

وبمراجعتنا للاوراق تبين ان المدعي في لائحة دعواه الاساس ادعى بان المدعى عليه كان يعمل لديه عاملاً في منشار الحجر خاصة وانه اخذ منه كمية من الحجارة وترصد بذمته ثمنها البالغ ( 7500 ) وفي معرض رد المدعى عليه على وقائع دعوى المدعي من خلال لائحته الدفاعية اقر باستلام حجارة من المدعى عليه وان ثمنها لم يكن يتجاوز ( 2500 ) شيكل .... اخذها كهدية وفي المرة الثانية مقابل احضار زبون للمدعي كما ابدى ان المدعى عليه سامحه بثمنها وازاء ذلك قررت محكمة الدرجة الاولى تكليف المدعى عليه باثبات ادعائه الا انه صرح امام المحكمة انه لا يرغب بتقديم البينة وقدم المدعي بينته المتكونة من شاهد افاد انه راي المدعى عليه ياخذ حجارة من المدعي الا انه لا يعرف ثمنها تبعاً لذلك قررت محكمة اول درجة رد الدعوى لعدم الاثبات ولما لم يقبل المدعي بقضاء محكمة الدرجة الاولى طعن في حكمها لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التي اعادت وزن البينة وقررت الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي لم يقبل المدعى عليه بما جاء في حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن للسبب الوارد استهلالاً .

وبالعودة الى سبب الطعن وبانزال حكم القانون على ما قضت به المحكمة الاستئنافية نقول ان القاعدة العامة في الاثبات تقضي ان الدائن يقع عليه اثبات الالتزام "سبب الحق المدعى به" ذلك لأن الاصل براءة الذمه ولا يطلب من بريء اثبات براءته الا ان هذه القاعدة قد ينقلب فيها عبء الاثبات لاحوال بينها الفقه استقر عليها قضاء المحاكم وذلك عندما يقر المدعي عليه بوقائع الدعوى الا انه يتقدم بدفوع في مواجهة ما جاء فيها ينقلب فيها المدعى عليه الى مدع بخلاف الظاهر للحق عندها يلزم هو باثبات دفعه واذا ما قصر في ذلك وفشل يحكم عليه بالادعاء المحمول ضده وتطبيق ذلك على جوهر النزاع المعروض نجد ان المدعى عليه في الدعوى الاساس ( الطاعن ) اقر باستلامه الحجارة المطالب بثمنها وبين اثمانها وادعى في المرة الاولى انها هدية وفي المرة الثانية انها بدل منفعة قدمها للمدعي باحضار زبون لشراء بضاعة من منشاره الا انه اردف في ذات البند الخامس بالقول ( وان المدعي قد سامح المدعى عليه ) ولما كان ما ادعاه المدعى عليه من مسامحة لصاحب الحق له من قبيل الادعاء بخلاف الظاهر الذي مؤداه نقل عبء اثباته على من ادعاه ذلك لان المسامحة لا تتاي الا لصاحب الحق فلا ترد مسامحة دون ان يكون لصاحبها حق في مواجهة من تمت مسامحته ولما لم يقدم المدعى عليه دليلاً لاثبات دفعه بانقضاء الحق المطالب به وبراءة ذمته منه ولما اخذت المحكمة باقراره الوارد في لائحته الدفاعية ولم تأخذ بما ادعاه خصمه من ثمن للحجارة التي لم يقدم دليل لتعين مقداره فان ذلك لا يعد من قبيل تجزءة الاقرار ويكون ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين من نتيجة متفق واحكام القانون لا يرد عليه سبب الطعن مما يتعين رده .

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن والتظلم بما حكمت المحكمة للمدعى به من اتعاب محاماة .

ولما كان الحكم الطعين قضى بحق للمدعي في مواجهة المدعى عليه بمبلغ ( 2500 ) شيكل بالاضافة الى مبلغ ( 300 ) دينار اتعاب محاماة ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجر الحكم باتعاب المحاماة يعود لسلطان محكمة الموضوع الا ان تقديرها يكون وفق معايير وظروف على المحكمة ان تراجعها عند التقرير بشان قيمتها ومن ضمن ذلك قيمة المحكوم به ولما لم تراع المحكمة المصدرة الحكم الطعين وهي بصدد الزام الخاسر باتعاب المحاماة المقررة من لدنها قيمة المحكوم به مما يجعل من اتعاب المحاماة التي قضت بها لا تناسب والمعيار الذي اوردناه انفاً فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين من هذه الجهة ونقرر قبوله .

ولما كان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه نقرر تعديل الحكم الطعين من قبل هذه المحكمة عملاً باحكام المادة ( 237 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

لـــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم الطعين والزام الطاعن المدعى عليه في الدعوى الاساس فان يدفع للمدعي مبلغ ( 2500 ) شيكل بالاضافة الى الرسوم النسبية ومبلغ ( 400 ) شيكل اتعاب محاماة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021