السنة
2017
الرقم
62
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- مصباح صادق حسين محمد صيفي / كفر عبوش- طولكرم بواسطة شقيقه حسين صادق حسين صيفي

       وكيلاه المحاميان مهند كراجة و انس البرغوثي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2- مدير جهاز الأمن الوقائي في طولكرم بالإضافة لوظيفته

3- محافظ محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 16/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 5/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في طولكرم .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 22/3/2017 صرّح وكيل المستدعي انه تم الافراج عن المستدعي وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع والتمس رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً لما صرّح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى كونها اصبحت غير ذات موضوع .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 22/3/2017