السنة
2017
الرقم
62
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولــــــــة فــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـــض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبـــد الله غــزلان

وعضويــــــة الســـــــادة القضــــاة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ،محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــــون: 1- نصرة حسين عبد الرحمن الحسن / كفر الديك

                          بصفتها من ورثة المرحوم والدها حسين عبد الرحمن حسن .

                         حجة حصر إرث رقم 35/170/176 شرعية سلفيت وكيلها العام أديب اسماعيل

                         عيسى مصطفى / كفر الديك .

                         وكالة عامة رقم 1241/57/2013 صادرة عن سفارة فلسطين بالأردن بتاريــخ

                         13/03/2013 .

                         2- عايشة عبد الجواد ابراهيم اللحام

                         3- أديبة عبد الجواد ابراهيم اللحام

                         4- نادية عبد الجواد ابراهيم اللحام

                     وذلك بصفتهن من ورثة المرحومة والدتهن عريفة حسين عبد الرحمن اللحام حصر إرث

                     رقـم 22/144/164 شرعيـة سحاب - الأردن وحجة حصـر إرث رقـم 35/170/176

                     شرعية سلفيت وكيلهن الخاص أديب اسماعيل عيسى مصطفى بموجب الوكالة الصادرة

                     عن سفارة فلسطين بالأردن سجل 1242/18/2013 تاريخ 14/03/2013 .

            وكيلهن المحاميان : أحمد قنديل و/أو رماء قنديل / رام الله .

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعيات بتاريخ 06/02/2017 بهذا الطلب لتعيين الجهة التي يحق لها النظر في موضوع الدعوى رقم 332/2013 .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وعلى ما يبين من الأوراق أن محكمة بداية نابلس وفي الدعوى رقم 332/2013 قد قررت وبتاريخ 30/11/2016 إحالة الدعوى إلى محكمة التسوية على سند من القول أن قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي قرية كفر الديك وتم إعلان التسوية فيها وأن موضوع الدعوى هو نزاع حول ملكية هذه القطعة .

          بتاريخ 26/12/2016 تقدم المستأنف أديب اسماعيل عيسى مصطفى بلائحة استئناف ضد القرار المشار إليه ولا زال الاستئناف من منظوراً وتأجل النظر فيه الى الجلسة 07/03/2013 .

          وبالرجوع إلى نص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تتعلق بتعيين المرجع عند وقوع تنازع إيجابي أو سلبي بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، لا نجد ما يشير إلى وقوع تنازع سلباً أو إيجاباً الأمر الذي يغدو معه الطلب المقدم فاقداً لركازه مستوجباً عدم القبول .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وإعادة الأوراق إلى مرجعها .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/02/2017