السنة
2016
الرقم
1377
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضــــاة الســــــادة:طلعت الطويل، محمد العمر، عبد الغني العويوي، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــــن: أحمد ابراهيم محمود أبو عرب / رام الله   

          وكيله المحامي: رياض عيسه / البيرة

المطعون ضده: ابراهيم العبد أحمد صابر / من كفر نعمة / قضاء رام الله 

          وكيله المحامي: نائل عاصي / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 56/2016 بتاريخ 27/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه حري بالنقض ومخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلا ً سليما ً وتضمن اجتهادا مخالفا للقانون حيث وقعت محكمة الاستئناف في نفس الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية عندما اعتبرت واعتمدت المستندات المرفقة مع اللائحة جزء لا يتجزأ من وقائعها الأمر المخالف لأحكام المادة 52 من الأصول المدنية.

2- و/أو المطعون ضده لم يقدم وصفا ً كافيا ً لقطع الأراضي الوارد ذكرها في البند الثاني من لائحة الدعوى.

3- و/أو فإن [الحكم بمقتضى الدعوى بما يعتريها من جهالة في وقائعها يصبح قضاء بلا دعوى].

4- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله.

5- و/أو أن الطاعن يلتمس اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 56/2016 موضوع الحكم المطعون فيه وكذلك لائحة الطلب رقم 578/2014 المتفرع عن الدعوى الأساس وكافة أقواله ومرافعاته أمام محكمة الاستئناف ولدى الدرجة الأولى جزء لا يتجزأ من هذا الطعن.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 29/11/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً.

نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي ابراهيم العبد احمد صابر بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم عبد القادر أحمد صابر الديك بموجب حجة حصر إرث رقم 332/88/56 الصادرة من المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة بتاريخ 19/2/2007 وبصفته من ورثة مورثته المرحومة نمرة عبد الله محمد حسن بموجب حجة حصر ارث رقم 342/21/386 الصادرة من المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة بتاريخ 24/9/2017 .

كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمةبداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم :

1- محمد عبد القادر أحمد صابر غنيم من كفر نعمة / قضاء رام الله - وسط البلد.

2- هاني عبد القادر الديك من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد .

3- يوسف محمد عبد القادر الديك / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد

4- انور جابر محي الدين عبدو / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

5- غازي جمعه علي شاهين / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

6- فايز محمد أحمد سايس / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

7- محمود محمد أحمد خليل / من عين عريك قضاء رام الله - وسط البلد .

8- احمد ابراهيم محمود عرب / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

9- سهى حسني عيسى الرفاعي / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

10-يعقوب علي محمود دار عطايا / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد.

11-عماد حسن محمد النجار / من عناتا / وسط البلد.

12-رائد حسن عبد الفتاح غنيم / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد

13-نفيسة ابراهيم صابر الديك / من كفر نعمة قضاء رام الله - وسط البلد

بموضوع منع معارضة واثبات ملكية بحصص ارثية.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى تقدم وكيل المدعى عليه الثاني شجاع العيسة بالطلب رقم 578/2014 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة عدم صحة هذه الدعوى وعدم جواز سماعها ونظرها وعدم صحة الخصومة فيها وللجهالة الفاحشة في وقائعها وموضوعها واطرافها ووكالة وكيل المدعي وعدم صحة اقامتها وتكيفها وعدم اختصاص المحكمة التي تنظرها وللتقادم ومرور الزمن.

انتقلت المحكمة المذكورة الى النظر في الطلب وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها فيه بتاريخ 29/12/2015 المتضمن رد جميع الاسباب وضم دفع مرور الزمن على التصرف للدعوى للبت فيه بالنتيجة على أن تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر والانتقال للسير بالدعوى حسب الاصول .

لدى طعن المدعى عليه الثاني (احمد ابراهيم محمود ابو عرب) في هذا الحكم الصادر في الطلب استئنافا اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 56/2016 بتاريخ 27/10/2016 المتضمن رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن الاستئنافي .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه الثاني أحمد ابراهيم محمود ابو عرب فطعن فيه بالنقض.

وحيث تجد محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اتصل في الدفوع المذكورة سابقا التي تقرر ردها باستثناء ضم الدفع بمرور الزمن الى الدعوى للبت فيه بالنتيجة وحيث نجد ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأنه لا يوجد نص خاص بجواز الطعن فيها بالنقض.

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

 

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 07/05/2017             

 الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر