السنة
2016
الرقم
143
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 

المستدعي: حسن عبد الكريم حسن علي أحمد/سلفيت-كفر الديك. 

وكيله المحامي ضياء علي أحمد/نابلس.

 

المستدعى ضدهم:

  1. مجلس بلدية كفر الديك.
  2. رئيس مجلس بلدية كفر الديك بالاضافة لوظيفته.
  3. وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته.
  4. النائب العام بالاضافة لوظيفته.

الاجراءات

بتاريخ 7/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن مجلس بلدي كفر الديك المصادق عليه من وزير الحكم المحلي والقاضي بفصل المستدعي من وظيفته والمصنف بها تحت الدرجة التاسعة وبطبيعة عمل فني مياه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 23/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وهي شهادة المدعي لنفسه والمبرزات س/1 وس/2 وس/3 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي جلسة 3/11/2016 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 21/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الثالث والرابع لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 7/12/2016 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي أكتم الديك لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 24/1/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهما الاول والثاني اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المدعى عليهما الاول والثاني بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 مكرر وختم بينته كما قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته.

 

في جلسة 21/11/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليهما الاول والثاني حضورياً اعتبارياً لتبلغ وكيلهما موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره، وقدم وكيل المدعي بينته المفندة د/1 ود/2 وم/1 وختم بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي حسن عبد الكريم احمد يعمل موظف في بلدية كفر الديك وبتاريخ 16/3/2016 قدم المدعي استقالة خطية لرئيس البلدية وبعد ستة ايام اي بتاريخ 22/3/2016 عاد المدعي وقدم طلب للعدول عن استقالته الا ان مجلس بلدية كفر الديك وبتاريخ 26/3/2016 قرر في جلسته رقم 123 قبول استقالة المدعي من البلدية الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة بداية وقبل الدخول في موضوع الدعوى ان المدعى عليه الثالث معالي وزير الحكم المحلي لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وليس له علاقة به او بموضوع الدعوى الحالية وبالتالي فإن اقامة الدعوى ضده جاء مخالفاً للقانون لانه لا يجوز قانوناً مخاصمة شخص ليس له علاقة بالقرار المطعون فيه وبالتالي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى عن المدعى عليه الثالث معالي وزير الحكم المحلي.

 

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد ان المادة 40 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية تنص على ان تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات ومن ضمنها الاستقالة ولم يرد في هذا القانون اية نصوص او اجراءات حول تقديم الاستقالة وآثارها، الا ان المادة 44 من ذات القانون تنص (فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئات المحلية احكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه السارية وبقدر ما ينطبق عليهم من احكام) وتنص المادة 153 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل على انه (يجوز للموظف العودة عن استقالته خلال شهر من تاريخ تقديمه لها شريطة ان يكون قد استمر في الخدمة وقبل موافقة رئيس الدائرة الحكومية على قبول الاستقالة).

 

وبما انه استقر الفقه الاداري والقانوني على ان تقديم الموظف العام لطلب استقالته لا يزيل عنه صفة الموظف العام فتقديم طلب الاستقالة لا يعفيه من الاستمرار باداء مهمات وظيفته لانه لا يزال موظفاً عاماً يتمتع بحقوق الموظف كافة ويتحمل جميع التزاماته، فطلب الاستقالة يشكل ركن السبب في قرار قبولها بعد استكمال كافة الاركان والشروط القانونية.

 

وبذا يتعين ان يبقى هذا الطلب قائماً لحين صدور القرار بقبول الاستقالة بعد استيفاء مدة العدول عنها فالقرار الصادر بقبول الاستقالة يؤدي الى قطع الصلة القانونية التي تربط الموظف المستقيل بالدائرة التي كان يعمل بها فإذا كانت الاعتبارات والقيم والمفاهيم الحضارية تقتضي احترام رغبة الموظف في ترك العمل فإن تلك الاعتبارات جاءت محمية بالقانون في رغبة الموظف بالعدول عن الاستقالة ضمن مدة محددة بالقانون وعادة يلتزم الموظف المستقيل بالاستمرار في اداء واجبات وظيفته بطريقة عادية والا خضع للمساءلة التأديبية.

 

وبما ان المدعي قدم استقالته بتاريخ 16/3/2016 بموجب طلب خطي وبعد ستة ايام وبتاريخ 22/3/2016 قدم طلب بالعدول عن استقالته فإن المدعي لا يزال موظفاً قائماً ومرتبطاً بوظيفته من الناحية القانونية اما قيام مجلس بلدية كفر الديك بقبول استقالة المدعي بتاريخ 26/3/2016 بعد تقديم المدعي لطلب العدول عن استقالته فهو قرار باطل ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة ومخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المدعى عليهما الاول والثاني الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثالث والرابع لانهما لم يصدرا القرار المطعون فيه ولم يشاركا في اصداره.

 

قـراراً صدر بحضور وكيل المستدعي وبحضور رئيس النيابة العامة الممثل عن المستدعى ضدهما الثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً بحق المدعى عليهما الاول والثاني وأفهـم بتاريخ28/3/2018