السنة
2016
الرقم
143
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة رام الله 

المطعون ضده : ن.ح/رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 6/3/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 503/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون .

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق نص المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نص المادتين 151.53 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

 

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد  ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات على فرض الثبوت ان المتهم قام بالتعدي على شبكة المياه واستغلالها بطرق غير مشروعة .

- ونجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص دون ان ترفق مع لائحة الاتهام قائمة بالبينات الخطية والشخصية وعلى وجة الخصوص ضبط المخالفة موضوع الشكوى والموظف الذي قام بتنظيمها .

- وقد اتيحت الفرصة ثانية للنيابة العامة بتقديم ما لديها من بينات ضد المستأنف عليه امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طبقاً لما نصت عليه المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية الا انها لم تفعل ذلك .

- وفي هذا الخصوص نجد ان المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح  والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينفيها طبقاً لما نصت عليه المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية .

- ولا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها بصورة علنيه امام الخصوم طبقاً لما نصت عليه المادة 207 من ذات القانون .

- وحيث انه اذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة بإعلان براءته من التهمة المسندة اليه طبقاً لما نصت عليه المادة  206/2 من قانون الاجراءات الجزائية .

- وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يتفق واحكام القانون وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/10/2016  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة