السنة
2016
الرقم
356
تاريخ الفصل
4 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طالب البزور ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــــــــــاعــــــــن  : الحق العام / رئيس نيابة بيت لحم.

                       

المطعــــون ضـدهما   : 1- ا.ق / بيت جالا - شارع السهل.

                                2- م.ا / بيت جالا - باب الزقاق.

                            

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/7/2016 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 125/2016 الصادر بتاريخ 26/5/2016 والقاضي يرد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستانف.

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1- القرار المطعون به جانب الصواب في تطبيق وتفسير وتاويل القانون من حيث ان بينات المشتكي المقدمة امام محكمة الصلح اثبتت قيام المتهمان بالتهمة المسندة اليهما وحرمت المشتكي من تقديم باقي البينات الخطية والشفوية وان القرار بختم بينة الحق العام ورد بلا مبرر قانوني.

2- استندت المحكمة بعدم سرقة البضاعة بناء على اقوال المشتكي حول عملية فتح المحل بشهر اربعة رغم ان واقعة السرقة تمت في شهر 9.

3- استندت المحكمة الى ان المتهم الاول مستاجر للمحلات التي بها البضاعة رغم انها مستاجرة من قبل المتهم الاول ويوجد بينات خطية لم يتم ابرازها وحرم المستدعي من ابرازها.

4- استندت المحكمة الى وجود خلافات حقوقية بين الاطراف ولا يوجد لها علاقة بموضوع الشكوى ولم تسمح المحكمة بتقديم باقي البينات الخطية والشفوية التي تثبت واقعة السرقة.

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون به عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات واعادة الدعوى للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به لتحكم به او اتخاذ ما تراه المحكمة مناسباً.

وتقدم المطعون ضده الثاني بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت ان القرار المطعون به صدر مطابقاً للقانون وان البينة المقدمة لم تثبت قيام المطعون ضده الثاني بالسرقة وان الاجراءات وردت غير باطلة ولم يثبت الشاكي وجود جريمة السرقة ولم يقم بالحضور لمنع المتهم من نقل البضاعة حسب ادعائه وانه ذكر بشهادته انه لا يتهم بالسرقة. والتمس عدم قبول الطعن موضوعا وتصديق الحكم  المطعون به

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة فاننا نقرر قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ولاستيفائه لشرائطه الشكلية.

وفي الموضوع نجد ان واقعة هذه الدعوى في ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق الطاعنين بتاريخ 14/12/2009 الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 407 من ق.ع لسنة 1960 وباشرت المحكمة بالاجراءات الى ان اصدرت حكمها بتاريخ 7/3/2016 باعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهما ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنة فطعنت به استئنافاً امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 125/2016 والتي اصدرت في ختام اجراءات المحاكمة القرار المطعون به ولم ترتضي به الجهة الطاعنة ( النيابة العامة ) بهدا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المذكورة في لائحة النقض.

وعن اسباب الطعن وما ورد في السبب الاول من القول بان القرار المطعون به جانب الصواب في تطبيق وتفسير وتاويل القانون من حيث ان محكمة الصلح حرمت المشتكي من تقديم باقي بيناته الشفوية والخطية وان قرار المحكمة بختم بينة النيابة ( الحق العام ) لا يوجد اي مبرر قانوني له وبالرجوع الى اوراق الدعوى فاننا نجد على الصفحة 10 من ضبط القضية امام محكمة الصلح في جلسة 28/12/2011 انه التمس وكيل النيابة الامهال لتقديم باقي بينته ودعوة كل من الشهود ا.ا على عنوانه مخيم العروب ، والشاهد خ.ق ( ا.ا)  على عنوانه بيت لحم - مخيم عايدة ، والشاهد الحاضر م.ع والشاهد الحاضر ا.ا واعتبار ذلك اشعار باسماء الشهود لوكيل الدفاع وقررت المحكمة اجابة الطلب وافهام الشاهدين الحاضرين بضرورة الحضور في الجلسة القادمة لاداء الشهادة وبذات الوقت دعوة باقي الشهود المذكورين على لسان وكيل النيابة. وبتاريخ 2/3/2015 قررت المحكمة تكليف وكيل المشتكي باحضار الشهود الاول والثاني والثالث والرابع بنفسه خلال جلستين من جلسات المحاكمة. وبتاريخ 21/4/2015 استمعت المحكمة الى الشاهد ماهر عطيات واستاخرت سماع الشاهد ا.ا الحاضر وبتاريخ 15/6/2015 قررت محكمة الصلح اختتام بينة الحق العام  لكون وكيل المشتكي لم يحضر شهوده بنفسه مما يخالف تطبيقات القانون بهذا الاجراء. ولكون لائحة الاتهام خلت من الشهود المذكورين سوى المشتكي ولكون دعوة النيابة لباقي الشهود ورد متفقا مع نص المادة 254/1 من قانون الاجراءات الجزائية وحيث ان المحكمة لم تسمع  شهادة الشاهد الحاضر بتاريخ 21/4/2015  مخالفة لما ورد في نص المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية ولما كان الطعن بالنقض بهذا السبب ينصب على مخالفة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولكون قناعة المحكمة يجب ان تبنى على اجراءات  ووقائع تتفق واحكام القانون وحيث ان النتيجة التي ساقتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه اسست على اجراءات  مخالفة للقانون لان المحكمة هي صاحبة الصلاحية في دعوة الشهود وليست النيابة العامة او وكيل المشتكي ولان القانون حدد في المادة 231 من قانون الاجراءات الجزائية الاجراءات الواجب اتباعها واتخاذها من قبل المحكمة عند عدم امتثال الشاهد الذي لم يتم تبليغه  حسب الاصول للحضور في الموعد المحدد لاداء الشهاده وذلك باصدار مذكرة احضار بحقه بالاضافة الى الغرامة المقررة ولما كان الشاهد المذكور اعلاه حضر الى المحكمة ولم يتم سماعه  ولكون محكمة الصلح نأت عن تبليغ الشهود المذكورين من النيابة ولعدم اتباع الاجراءات القانونية بحقهم المنصوص عليها في المادة 231 من القانون المشار اليه و لايجوز لها ان تقرر اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم بيناتها  وان بناء حكمها على هذا السبب فيه خروج عن تطبيق احكام القانون ودون التطرق  لباقي اسباب الطعن بهذه المرحلة فان هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه

لــــــــــذلــــك

تحكم المحكمة  بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واعادة الدعوى لمرجعها لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 بدلالة  المادة 354 من الاجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/01/2017