المادة رقم 254 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ المتهم أو محاميه إشعاراً باسم الشاهد
1- لا يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد، أو كان قد تنازل عن هذا الحق.
2- يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو أدين، ومن استدعي كي يثبت أن شاهداً أخذت أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن فلسطين.