السنة
2016
الرقم
67
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، أسامة الكيلاني ، محمد سلامة.

 

 

الطـــــــــاعـــــــــن  :  الحق العام ( النيابة العامة)

المطعـــــون ضــــدهما : 1- م.ا/ دورا

                   2- ع.ا/ دورا

                             وكيلهما المحامي عدي عمرو/ الخليل

 

موضوع الطعن:

القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2015 في الملف الاستئنافي رقم 152/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

لائحة واسباب الطعن بالنقض:

اولاً: لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه للشرائط الشكلية فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلا.

ثانيا: يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (361) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:

1- لقد اخطأت محكمة استئناف القدس وخالفت احكام القانون عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأ،ف القاضي باعلان براءة المطعون ضدهما من تهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 368 عقوبات رقم 16 لسنة 60 بالرغم من قيام النيابة العامة بتقديم كامل بينتها القانونية التي تدين المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما خاصة ما جاء في شهادة المشتكي وشهادة زوجته من أنهم شاهدوا المطعون ضده الاول اثناء قيامه بهذه الجريمة ذلك ان التناقض الذي تحججت به المحكمة في قرارها موضوع هذا الطعن ليس من شأنه ان يؤدي بها الى اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما حيث ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع مع الاحترام لم تقوما بتقدير قيمة البينة التي قدمتها النيابة العامة وخاصة شهادة المشتكي وزوجته دون الاخذ بعين الاعتعبار الفترة الزمنية ما بين شهادة المشتكي وزوجته لدى النيابة العامة وبين شهادتهم امام المحكمةوالتي تزويد عن الاربع سنوات كما تنص على ذلك نص المادة 234 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي فان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع لم تقوما بوزن البينة وزنا سليما حيث ان التناقض الذي حصل في شهادة المشتكي وزوجته بين شهادتهم امام النيابة العامة وبين شهادتهم امام المحكمة هو تناقض ليس جوهري يترتب عليه اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما وبالتالي فان الاستخلاص الذي استخلصته محكمة الاستئناف ليس في محله ومخالف للمادة المرقومة اعلاه ذلك ان التناقض الموجب لاستبعاد اقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى وهذا ما هو غير متوفر في شهادة المشتكي وزوجته.

2- ان القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما وضد وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة.

والتمست النيابة العامة في النتيجة قبول الطعن موضوعاً، وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية..

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وحيث ان اوراق الدعوى تفيد ان النيابة العامة احالت المطعون ضدهما الى محكمة بداية الخليل بتهمة الحرق الجنائي مكررمرتين خلافا للمادة 368/5 عقوبات لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده الاول والتدخل بالحرق الجنائي خلافا للمادة 351 عقوبات لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده الثاني والتهديد خلافا للمادة 351 عقوبات لسنة 1960 بالنسبة للمطعون ضده الاول والسب والشتم والتحقير خلافا للمادة 358 للمطعون ضده الاول كونها وجريمة التهديد متلازمة سندا للمادة 157 و 158 و 168/1 من قانون الاجراءات الجزائية، وقد باشرت المحكمة النظر في هذه الدعوى وبعد سماعها للبينات والمرافعات الختامية للأطراف قررت بتاريخ 7/7/2015 اعلان براءة الطاعنين من التهم المسندة اليهما المشار اليها آنفاً.

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافا لدى محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 152/2015 والتي قررت بدورها رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف إلا ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى النيابة العامة التي تقدمت بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها آنفاً.

وبالعودة لأسباب الطعن وبعد الاطلاع على سائر البينات نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت برد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف قد اصابت صحيح القانون بما توصلت اليه من نتائج وذلك بعد ان استندت للبينات المقدمة في الدعوى من النيابة بعد ان وزنتها وزنا سليما وفحصتها وخلصت من خلالها الى قناعة لا نملك التدخل بها وهو تناقض البينات التي قدمتها النيابة في هذه الدعوى لأن قاضي الموضوع حر في تكوين قناعته أو عدم قناعته من الأدلة التي تقدم في الدعوى لأن المشرع اطلق له حرية الاقتناع بما يراه، صحيح ان هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة غير المحدد بل هي مقيدة بضوابط وان من حق محكمتنا التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والرقابة على صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع.

ومن حيث منطقية الاقتناع وبناء عليه وبرجوع محكمتنا للبينة المقدمة في هذه الدعوى فإننا نجد ان كلا محكمتي الدرجة الاولى والثانية توصلتا الى نفس النتيجة وهي اعلان براءة المتهمين من التهم المسندة اليهما وذلك جراء التناقض في شهادتي كل من الشاهد ف.ع امام النيابة العامة وامام المحكمة وكذلك شهادة المشتكية ا.ا ودون ان تتطرق محكمة الدرجة الاولى للبينات الأمر الذي قدمته النيابة العامة وانه لا يجوز لها ان تكتفي بالقول بأن البينات الاخرى قد جاءت على السماع ودون ان تمحصها وهذا ما غفلت محكمة الاستئناف عنه وفي معالجته خاصة وان نص المادة 223 من قانون الاجراءات تفيد: " تقبل شهادة من ابلغ عن شخص كان متواجدا وقت وقوع الجريمة او قبل وقوعها او بعده ببرهة وجيزة اذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة بالواقعة او بوقائع لها صلة بها وكان المبلغ نفسه شاهداً في الدعوى" اي كان على محكمة الاستئناف ان تتنبه إلى أن محكمة الدرجة اسقطت بعض البينات دون ان تعالجها مما يجعل قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولما ان المحكمة لم تشر اليها في قرارها فلا يتسنى لمحكمتنا مراقبة صحة قناعة محكمة الاستئناف التي جاءت مبنية ومؤكدة لقناعة محكمة الدرجة الاولى لأنه وان كانت المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد اعطت لمحكمة الموضوع الحكم في الدعوى حسب قناعتها فان هذه القناعة يجب ان تكون مبنية على كامل الأدلة التي قدمت في الدعوى وبالتالي فان استبعاد محكمة الموضوع لباقي البينات كونها على السماع ودون الاشارة اليها في قرارها والمواطن التي ورد فيها هذه البينات والتي جاء فيها شهادة الشهود على السماع هو امر لا يتفق وصحيح القانون لشروط المادة 223 من الاجراءات وحيث ان محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع لم تتطرق للبينات في حكمها باستثناء شهادة الشاهدين المذكورين ف. وآ. في جلسة 26/11/2016 علماً ان محكمة الاستئناف في حكمها قد اشارت الى شهادة شاهد يدعى ج.ع الذي ليس هو من شهود النيابة وكان على محكمة الاستئناف ان تكون اكثر دقة في ذلك لأن الشاهد الذي شهد في هذه الجلسة هو ف. وليس ج. وعلاوة على ذلك فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تتعرض للبينات الاخرى ولم تمحصها تمحيصا يستفاد منها انها استبعدت البينات الاخرى لعدم قناعتها بها وهو الأمر الذي نجد من خلاله ان اسباب الطعن واردة وتستوجب نقض الحكم.

لـــــذلـــــــك

ولما بيناه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه ومن هيئة اخرى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04/2017 .

 

الكاتــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

      م.ص