السنة
2016
الرقم
67
تاريخ الفصل
1 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد أسعـد مبـــارك

وعضويـــــــــة القضــــــــاة الســــــــادة : فتحي أبو سرور، هشام الحتو، خليل الصياد، طلعت الطويل.

المستــدعـــــية: شركة تلفزيون الشرق للبث والإنتاج الفني والتلفزيوني

                     وكيلها: المحامي نيقولا خير

الاجـــــــــــراءات

الموضوع: وقف القضية التنفيذية لوقوع النقض على الحكم الطعين.

لائحة واسباب الطلب:-

1- المستدعية مستأنفة في القرار المطعون فيه لدى محكمتكم الموقرة.

2- المستدعية شركة قد صدر حكم من قاضي صلح رام الله يقضي بإخلائها للمأجور في القضية الحقوقية رقم (2950/2015).

3- تم طرح القرار اعلاه لدى دائرة التنفيذ سجل تحت رقم (6477/2015) تنفيذ رام الله.

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن نجد ان صريح المادة  (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ, اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما يتعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي (الطاعن) بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/ 03/ 2016

الكاتـــــــب