السنة
2016
الرقم
276
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

المستــدعــــــي : فرج أحمد محمود سرية / نابلس

         وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس 

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 08/11/2016 لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 5952/2016.

يستند الطلب لما يلي :-

حيث أن المستدعي هو منفذ ضده في القضية التنفيذية المرقومة أعلاه والتي موضوعها تخلية مأجور وأن في إخلاء المستدعي من المأجور موضوع الدعوى ضرراً فادحاً يلحق به وبعائلته حيث أنه مصدر رزقه الوحيد له ولعائلته لذا فإن المستدعي يلتمس وقف القضية التنفيذية لحين البت في النقض رقم 1204/2016 وذلك وفقاً لقرارات سابقة لمحكمة النقض بهذا الخصوص وما لهذا النوع من هذه القضايا من خصوصية ولصعوبة إعادة الحال الى ما كان عليه لذا فإن المستدعي يلتمس الموافقة على طلبه ووقف القضية التنفيذية .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي "الطاعن" بكفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016