السنة
2016
الرقم
276
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : ماجد حسين علي زكارنه/ جنين

       وكيله المحامي:  حمزة سعدية / جنين

المستأنف عليه:  بسام احمد حسن ابو لبان

      وكيله المحامي : غسان مساد

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 327/2013  الصادر بتاريخ 03/02/2016 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا كافيا.

2.  اخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى حيث اعتبر الجهة المدعية قد اخفقت في اثبات عناصر دعواها.

3.  القرار المستانف حري بالفسخ والالغاء لا سيما ان قاضي الموضوع لم يأخذ بالبينة الخطية والمتمثلة في ورقة تجارية من دفتر خاص بالمدعى عليه.

4.  القرار المستانف جاء ضد وزن البينة.

 

 

بالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغائه والحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفته للاصول والقانون ووجه عدم التعليل.

اما السببان الثاني والرابع فانهما غير واردين اذ و بالرجوع الى بينة الجهة المدعية فان شاهد المدعية المستانفة الشاهد ياسر عطية موسى قرعاوي يقول : انهم توصلوا الى تسوية على حل جميع الخلافات على مبلغ 60000 شيكل بموجب كمبيالة تم تسديد قيمتها وانه سمع من المدعي ان اصل المبلغ 120000 شيكل الا انهم توصلوا الى التسوية المذكورة.

 وبالتالي فان القول المنسوب للشاهد في السبب المذكور يعتبر غير وارد بل وان الشاهد ياسر حسين علي  زكارنه قد اكد ان المبلغ كان محل خلاف ولم يجزم بان المدعي كان دائنا بباقي المبلغ.

اما السبب الثالث فانه غير وارد لان بينة المدعية وعلى لسان الشاهد ياسر قرعاوي اكدت ان الخلافات تم تسويتها نهائيا على مبلغ 60000 شيكل دفعت بواسطة كمبيالة تم تسديدها وبالتالي فانه لا يصار الى دفاتر غير موقعة من اي من الطرفين .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/12/2016