السنة
2018
الرقم
147
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

الاستئناف الأول :- 147/2018

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدها : ش.د / طولكرم

                       وكيلها المحامي لؤي أبو خديجة

 

الاستئناف الثاني :- 148/2018

المســـــــــتأنفة : ش.د / طولكرم

                       وكيلها المحامي لؤي أبو خديجة

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 22/04/2018 بالجناية رقم 160/2015 والقاضي بادانة المتهمة بتهمة التزوير بأوراق رسمية خلافاً لاحكام المواد 260 و 262 و265 والتزوير بأوراق خاصة خلافاً للمادة 271 وجميعها من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والحكم عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة عن التهمة الاولى لمدة ثلاث سنوات وعن التهمة الثانية بالحبس مدة ثلاث سنوات ودمج العقوبات وتطبيق الاشد منها وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والنزول بالعقوبة لمدة سنة ومن ثم وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتضمين المدانة 300 دينار نفقات محاكمة.

يستند الاستئناف الأول 147/2018 بمجمله الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون من ناحية العقوبة.

 

يستند الاستئناف الثاني 148/2018 بمجمله الى القول بـأن القرار المستأنف ضده وزن البينة.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني 148/2019 وبجلسة 17/10/2018 تقرر قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة العامة وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً من خلال الاستئناف 147/2019 ، وبذات الجلسة والاستئناف 147/2018 تقرر قبوله شكلاً وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستأنف ضدها ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة فقط ورد استئناف المستأنفة رقم 148/2018 لعدم توافر اسبابه ، وبجلسة 10/12/2018 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة وكررت ممثلة النيابة اقوالها ومرافعاتها السابقة ، وتقدم وكيل المستأنف ضدها بمرافعة خطية واقعة على ست صفحات ضمت الى ضبط الدعوى بعد تلاوتها علناً واعطيت الصفحات من 7-12 التمس في نتيجتها إعلان براءة المستأنف ضدها (المستأنفة بالاستئناف 148/2018) ورد استئناف النيابة ، وبجلسة 11/02/2019 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة وكرر الطرفان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحتي الاستئناف وما جاء بهما من اسباب وحيث ان الاستئناف الاول رقم ١٤٧/٢٠١٨ المقدم من النيابة العامة ضد المستأنف ضدها ينصب على العقوبة ، فان معالجة اسبابه ترد بعد معالجة اسباب الاستئناف الثاني رقم ١٤٨/٢٠١٨ كونه يتعلق بوزن البينة ويحمل بنتيجته اسباب الرد على الاستئناف الاول ، وبرجوع المحكمة الى لائحة اسباب الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفة نجد ان السبب الاول منه يتعلق بالقبول الشكلي وهو ما بتت به محكمتنا عند الشروع بنظر هذا الاستئناف ، أما سبب الاستئناف الثاني فقد اشار الى وجود بينة مستجدة وهي الاقرار الموقع من ع.ق والذي يفيد انه لا مانع لديه من تسديد الملف التنفيذي رقم ١٦٥٤/٢٠١٣ والمرفوع من قبله ضد ا.ا وانه وصله كامل حقوقه ووقع امام الشهود ، وبالرجوع الى ملف الدعوى امام محكمة الموضوع نجد ان هذا الاقرار تم ابرازه ضمن المبرز ن/٨ والذي شهد حوله الشاهد م.ا الذي وقع على الاقرار كشاهد كما نجد ان الحكم المستأنف تناول هذا الاقرار بالاضافة الى محضر التنفيذ المؤرخ ب ٥/٥/٢٠١٣ في الملف التنفيذي ١٦٥٤/٢٠١٣ تنفيذ طولكرم المبرز ت/١١ الذي طلب فيه المحكوم له عامر سليمان سالم قبوعة تسديد الملف تسديدا نهائيا مبرءا  للذمة وافاد انه لم يقم بتوكيل اي احد لرفع هذه القضية وانه لا يعرف شيئا عن هذه الكمبيالة ، وهو ما يحمل على التأكيد بارتكاب المستأنفة للجرم المسند لها اضافة الى باقي البينات المقدمة حيث ان محاولة سحب وتسديد الملف التنفيذي وابراء ذمة المحكوم عليه من المطالبة بالرغم من عدم وجود اساس لهذه المديونية اضافة الى ما أكدته مجمل البينات المقدمة من عدم وجود اي معرفة او علاقة ما بين اطراف الكمبيالة الواقع عليها التزوير، يجعل من تمسك وكيل المستأنفة بهذا الاقرار امر غير مجدي لغايات البينة ولا يغير من قناعة محكمتنا بصحة ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ادانة للمتهمة - المستأنفة - إضافة الى انه وبالرجوع الى ملف الدعوى امام محكمتنا نجد ان وكيل المتهمة - المستأنفة لم يتقدم بالبينة التي ذكرها حيث انه ادرك سبق تقديمها لدى محكمة الموضوع وحيث ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف لذلك نقرر رده ، أما سبب الاستئناف الثالث فانه ينعى على الحكم المستأنف انه أدان المستأنفة بتهمة التزوير في مستند رسمي بناءا على اقوال الشاهدة ع.ص امام النيابة العامة وتقرير الخبير وان في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٠٧من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم) ثم وبذات البند نجد ان وكيل المستأنفة يشير الى شهادة ذات الشاهدة امام محكمة الموضوع بجلسة ٢٦/١٠/٢٠١٥ وبالتالي فان التناقض الذي اعترى هذا السبب للاستئناف يحمل بطياته بذور هدمه اضافة الى ان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد أن محكمة الموضوع استندت في حكمها بادانة المستأنفة الى ما خلصت اليه من واقعة الدعوى المتمثلة في عدم وجود اي علاقة ولا سابق معرفة ولا صلة اجتماعية او تجارية او عمل بين الدائن المحكوم له ع.ق والمدين المحكوم عليه ا.ا وان المذكوران لا يعرفان شيئا عن الكمبيالة والملف التنفيذي الا بعد تسجيله لدى دائرة تنفيذ طولكرم وان المتهمة ش. قامت باضافة ثلاث اصفار على الرقم ٤٥٠  واضافة كلمة الف على الرقم اربعمائة وخمسون وذلك على الكمبيالة والمحضر التنفيذي بعد ان تم ترسيمه من قبل موظفة التنفيذ ودفع الرسوم في الصندوق والتوريد بختم دائرة تنفيذ طولكرم وتمثلت البينات التي استندت اليها بالكمبيالة المبرز ن/١٢ الوارد فيها اسم المدين واسم الدائن وان المبلغ هو ٤٥٠٠٠٠ شيكل بالارقام واربعمائة وخمسون الف شيكل بالحروف وان تاريخ استحقاقها هو ١٠/٣/٢٠١٣ ، ومحضر التنفيذ المبرز ن/١١ المتضمن لاسم المحكوم له والمحكوم عليه وان المبلغ المحكوم به هو اربعمائة وخمسون الف شيكل وتاريخ الاستحقاق ب ١٠/٣/٢٠١٣ وشهادة الشاهد - المدين - المحكوم عليه ا.ا بجلسة ٢٥/٩/٢٠١٦ والتي اكد فيها انه لا يوجد اي علاقة عمل بيبنه وبين المدعو ع. ولا اي معرفة معه سابقة وان المتهمة كان والدها صاحب مصنع بلاط ويأخذ مواد من محل والد الشاهد  وشريكه وذلك منذ زمن وتراكم عليه مبلغ ٣٠ الف دينار بسبب اغلاق مصنعه وان هذا المبلغ بالاسرائيلي يساوي المبلغ موضوع الكمبيالة ، و الاقرار الموقع من ع.ق  المبرز ن/٨ يفيد بانه لا مانع لديه من تسديد الملف التنفيذي رقم ١٦٥٤/٢٠١٣ والمرفوع من قبله ضد ا.ا وانه وصله كامل حقوقه ووقع امام الشهود  والذي شهد حوله الشاهد م.ا و وقع عليه كشاهد ، و محضر التنفيذ المؤرخ ب ٥/٥/٢٠١٣ في الملف التنفيذي ١٦٥٤/٢٠١٣ تنفيذ طولكرم المبرز ن/١١ الذي طلب بموجبه المحكوم له ع.ق تسديد الملف تسديدا نهائيا مبرء للذمة وافاد انه لم يقم بتوكيل اي احد لرفع هذة القضية وانه لا يعرف شيئا عن هذه الكمبيالة ، وهو كما اشرنا انفا ما يحمل على التأكيد بارتكاب المستأنفة للجرم المسند لها اضافة الى باقي البينات المقدمة حيث ان محاوله سحب وتسديد الملف التنفيذي وابراء ذمة المحكوم عليه من المطالبة بالرغم من عدم وجود اساس لهذه المديونية يجزم بإرتكاب المستأنفة للجرم المسند اليها . كما استند الحكم المستأنف على افادة الشاهدة ع.ص لدى النيابة العامة بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٤ وجاء فيها ( ..انه بتاريخ تسجيل الملف التنفيذي - موضوع الدعوى- حضرت الى طرفي كل من ش.د وهـ.ز وطلبتا مني تسجيل الملف التنفيذي حيث كنت منشغلة كثيرا وطلبت عودتهما الى طرفي بعد نصف ساعة تقريبا وعندها عادت المحامية هـ. الى طرفي ولم تكن ش.  برفقتها وقدمت لي كمبيالة بقيمة اربعمائة وخمسون شيكل ومحضر تنفيذي يحمل خط ش.د ووكالة خصوصية الى المحامية هـ. فقمت بنفسي بتدقيق الملف حيث ان قيمة الكمبيالة اربعمائة وخمسون شيكل وهو ذاته المبلغ المدون في خانة المحكوم به في محضر التنفيذ وذلك بالحروف وعندها قمت بترسيمه بخط يدي المعروض امامي الان والذي يحمل توقيعي في اسفل الترسيم وهو اربعة شيكل ونصف اي ١٪ من قيمة المبلغ المحكوم به وقمت بتسليمه الى هـ. لغايات دفع الرسم بصندوق المحكمة واعادته والوصل الي وبالفعل قمت بتسجيله دون ان اقوم بتوقيعه مرة اخرى … وفي اليوم التالي تقدمت المحامية هـ. بطلب حجز تنفيذي على المحكوم عليه حيث تم عرضه على قاضي التنفيذ وعندها لاحظ وجود فرق كبير بين الرسم المدفوع والمبلغ المحكوم به وكلف المحكوم له بدفع فرق الرسم وعندها قمت بالنظر بالملف التنفيذي وتفاجأت مما شاهدت حيث ان الكمبيالة والسند التنفيذي بقيمة اربعمائة وخمسون الف شيكل ومحضر التنفيذ مدون عليه في خانة المبلغ المحكوم به اربعمائة وخمسون الف شيكل كتابة وهذا لا يتماشى والرسم الذي قمت بحسابه حيث انه يلزم دفع مبلغ خمسمائة دينار كسقف اعلى لهذا الملغ .. واجزم لكم ايضا انني لك اقع بأي خطأ وان الكمبيالة بقيمة اربعمائة وخمسون شيكل فقط وهو ذات المبلغ المذكور في محضر التنفيذ والذي قمت بالترسيم على اساسه بالاضافة الى انني دققت في محضر التنفيذ كما وان كلمة الف في الكمبيالة بخط مقابل للبينات الاخرى الواردة فيها ،،، وانني اؤكد لكم مرة اخرى انه تم التلاعب في محضر التنفيذ والكمبيالة بعد عرضهما علي وانه تم التلاعب في محضر التنفيذ بعدما تم ترسيمهم من قبلي والتوقيع عليه وختمه بخاتم دائرة التنفيذ وكذلك بخاتم صندوق المحكمة ) وبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهدة ع.ص امام المحكمة بجلسة ٢٦/١٠/٢٠١٥ نجد انه تم الاستماع للشاهدة حسب الاصول واتيحت الفرصة الكاملة لوكيل المستأنفة لمناقشة الشاهدة حول ما جاء فيها وبالتالي فان ادعاء وكيل المستأنفة باستناد محكمة الموضوع الى بينة لم تناقش امام المحكمة يغدو في غير محله ، اضافة الى ان ما جاء على لسان الشاهدة بالمناقشة من قبل وكيل الدفاع كان على سبيل العموم والمبادئ العامة ولا يفي لنفي ما جاء بافادتها امام النيابة العامة ، اما قولها - والذي استند اليه - وكيل المستأنفة انها (…اتصلت بالمحامية هـ. واخبرتها انها خربشت في الرسم وطلبت منها ان تحضر لدفع فرق الرسم وقالت انها ستحضر في اليوم التالي ) وهو ما جاء ايضا بشهادة الشاهدة هـ.ز بجلسة ٢٤/١/٢٠١٦ ، فان هذا القول لا ينفي ما قامت به المتهمة من اضافة لعبارة كلمة الف الى الكمبيالة والى محضر التنفيذ بعد الترسيم وهو ما اكده الخبير في البينة الفنية التي لم تناقض باي بينة فنية اخرى والذي اكد نسبة الكلمة المحشوة ( الف) للمتهمة ، وقد استند وكيل المستأنفة لما ورد باقوال الشاهدة ن.ب بجلسة ٢٤/١/٢٠١٦ بانها ذكرت كلمة الف اضيفت على محضر التنفيذ وبناءا عليه اكدت واقعة التزوير وانها ليست خبيرة جنائية بالتزوير ولكنها استنتجت استنتاج بان كلمة الف قد تم اضافتها …، وحيث ان اثبات قيام المتهمة باضافة كلمة الف هو امر يتم اثباته من خلال البينة الفنية وان الشاهدة وكما ذكرت ليست خبيرة جنائية حتى يرتكن لقولها بالتزوير وحيث ان محكمة الموضوع استندت بحكمها الى البينات والادلة المنتجة في الاثبات دون الاغراق بباقي البينات لغايات وزن البينة وهو ما ينطبق كذلك على الاقوال التي استند اليها وكيل المستأنفة للشاهد ز.غ والشاهدة ج.ا والتي جاءت عامة ولا تفي لنفي ما نسب للمتهمة من اتهام ولما ادينت به بالقول بان الامر لا يتعدى عن كونه خطئا في الترسيم والالتفات عن وجود كمبيالة ومحضر تنفيذ اضيف اليهما كلمة الف حشوا واضافة بعد تقديمهما للمحكمة - دائرة التنفيذ - وبعد ترسيمهما ثم محاولة تسديد الملف التنفيذي بعد اكتشاف الامر وفي ظل اقرار المحكوم له ببراءة ذمة المحكوم عليه والذي لا تربطه به اي علاقة عمل او معرفة من اي نوع ، لذا فان ما ساقه وكيل المستأنفة من اسباب بذلك لا يرقى لجرح الحكم المستأنف وتغدو مستوجبة للرد ، وان اختصار وقصر ما جاء بشهادة الخبير على قول مجتزء لا يبرر الطعن فيه حيث ان وكيل المستأنفة استند الى قول الخبيرجمال موسى عزام بجلسة ٢٩/٣/٢٠١٦ ( ان الرسم الوارد على طلب التنفيذ لا يتناسب مع قيمة المبلغ المطروح للتنفيذ حيث انني اعرف رسوم التنفيذ وحيث ان ذلك قد عزز قناعتي بوجود خطأ بالترسيم …) واعتبار نتيجة تقرير الخبير تبعا لذلك اسست على الاستنتاج  ، متجاهلا باقي ما جاء بشهادة الخبير بذات الجلسة والتي وبرجوع المحكمة اليها تجد انها تضمنت ( …وقد تبين لي ان اصل الكمبيالة كان ٤٥٠ شيكل وتم اضافة ثلاث اصفار عليها وكلمة الف تحت كلمة شيكل بالفقرة الثانية من التفقيط وفي التفقيط الثاني مبلغ اربعمائة وخمسون الف شيكل فقط لا غير حيث ان كلمة الف جاءت محشورة ما بين كلمة خمسون وشيكل حيث انه في اعلى الكمبيالة كلمة الف غير مضافة مكتوبة باريحية وقد قمت بناءا على طلب النيابة باستكتاب المتهمة هـ.ز والمتهمة ش.د كل منهما على محضر استكتاب منفصل عن الاخرى بحضور وكيل النيابة الاستاذ امين ابو الرب وقد تم توقيع الاستكتابين من قبل وكيل النيابة ومني انا الخبير على ثلاث صفحات لكل من الاستكتابين وذلك حسب الاصول وكذلك مرفق مع تقريري صورة عن طلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ طولكرم موقع من قبل طالبة التنفيذ الاستاذة هـ.ز ووجدت في طلب التنفيذ نفس المشكلة التي بالكمبيالة عند عبارة المحكوم به اربعمائة وخمسون الف شيكل حيث ان كلمة الف محشورة في مكان ضيق ما بين كلمتي خمسون وشيكل وبمقارنة هذه الكتابة مع استكتابي المتهمتين هـ.ز وش.د تبين انها بخط يد المتهمة ش.د ولا علاقة للمتهمة هـ.ز بذلك ..) وعليه فان ما خلص اليه الخبير من نسبة التزوير للمستأنفة تم بناءا على الاستكتاب والخبرة الموافقة للاصول والقانون ولا ينفي ذلك تعزيز النتيجة والقناعة التي توصل اليها الخبير بعدم تناسب الرسم مع قيمة المبلغ وانما يكون ذلك مؤشرا لوجود خطب ما في الكمبيالة ومحضر التنفيذ وهو ما توصل اليه الخبير بالبينة الفنية الموافقة للقانون ، وعليه فان هذا السبب للاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ويستوجب الرد . وبالعودة الى باقي اسباب الاستئناف نجد ان السبب الرابع منها ينعى على الحكم المستأنف ان المحكمة لم تأخذ باقوال المحامي س.ا والذي شهد بجلسة ٢٠/٩/٢٠١٥ (ان موكلي ا.ا ابلغني ان توقيعه على الكمبيالة بصفته مدين هو توقيع مزور ولم يبلغني من قام بتزويره) ، وان التوقيع لم تجري عليه اعمال الخبرة ان كان توقيع ا.ا ام لا سواء من المحكمة و/أو النيابة العامة وعليه لا يجوز ملاحقة المستأنفة بتهمة التزوير في متن السند كون انه تم الطعن بالتوقيع ولم تجري عليه اعمال الخبرة ، وبرجوع المحكمة الى الجلسة المشار اليها نجد ان الشاهد المذكور اشار الى ان موكله ابلغه ان توقيعه على الكمبيالة بصفته مدين هو توقيع مزور ولم يبلغه من قام بتزويره ،  ولم يقدم اي طعن من وكيل الدفاع بذلك والذي يقع على كاهله تقديم البينات التي تدفع التهمة عن موكلته لا ان ينتظر من المحكمة أو النيابة العامة وهي خصمه المبادرة لتقديم البينات والطعون حول ذلك اضافة الى ان قول الشاهد لايعدوعن كونه اقوالا يعوزها الدليل ولا يستند اليها بنفي التهمة المدان بها موكلته وبالتالي فان ما اورده وكيل المستأنفة لا يرد على الحكم المستأنف  ، اما سبب الاستئناف الرابع / ٢ والذي ينعى على الحكم المستأنف الاستناد الى تقرير الخبير الذي جاء فيه ( صحيح ان فحص مادة الحبر التكويني هي الاساس لمعرفة وجود التزوير وان هذه المادة غير موجودة عنا في السلطة الفلسطينية وهي ليس الحالة الوحيدة التي يتم فيها الجزم بان هناك تزوير ام لا …….) نجد ان وكيل المستأنفة يعمد الى الاستناد الى اقوال مجتزأة بغية العمل على المس بانتاجية تقرير الخبير لالحاق الوهن بالبينة التي استند اليها الحكم المستأنف علما بان هذه البينة هي من عداد البينة الفنية التي لا تنقض الا ببينة فنية توازيها وهو ما خلت منه اوراق هذه الدعوى وعليه تغدو اسباب الاستئناف حول ذلك غير واردة على الحكم المستأنف وتستوجب الرد . اما سبب الاستئناف ٤/٤ وهو ينعى على الحكم المستأنف الاستناد الى شهادة الشاهد - المحكوم عليه – ا.ا والتي اكد فيها انه لا يوجد اي علاقة عمل بيبنه وبين المدعو ع. ولا اي معرفة معه سابقة … وان المتهمة كان والدها صاحب مصنع بلاط ويأخذ مواد من محل والد الشاهد  وشريكه وذلك منذ زمن وتراكم عليه مبلغ ٣٠ الف دينار بسبب اغلاق مصنعه وان هذا المبلغ بالاسرائيلي يساوي المبلغ موضوع الكمبيالة  اذ ان الشاهد يريد الاضرار بالمستأنفة كون ان المحكوم له ع.ق قد ابرأ ذمته وان قول ع. له بان المتهمة املت عليه ذلك مخالف للواقع حيث ذكر الشاهد ص. بجلسة ١٦/٢/٢٠١٦ ( ان ما بين يدي صورة عن الطلب الذي استقبلته وهو طلب من المحكوم له شخصي وموقع من المحكوم له واسمه ع.ق يطلب فيه تسديد الملف التنفيذي ..تسديدا نهائيا ….. وان المحكوم له طلب مني الطلب المكتوب في طلب التنفيذ ) وحيث ان مجرد تقديم الطلب من المحكوم له لا يفي ليكون دليلا قائما على عدم صحة ما ورد على لسان المحكوم له حيث ان الاملاء لا يشترط بالضرورة تقديم الطلب من المتهمة وانما لكونها موكلته يمكن لها ان تملي عليه ما يفعل بشتى الطرق وما قيامه بتقديم طلب الابراء والتسديد الا تنفيذا لذلك وليس نفيا له هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاستناد الى الخطأ الحسابي بما جاء على لسان المحكوم له والذي استند اليه وكيل المستأنفة من حيث ذكره ( ان المتهمة كان والدها صاحب مصنع بلاط … وتراكم عليه مبلغ ٣٠ الف دينار اردني وان هذا المبلغ بالاسرائيلي يساوي المبلغ موضوع الكمبيالة  بينما انه وبعملية حسابية فان قيمة المبلغ ٣٠ الف دينار يساوي١٥٠ الف شيكل ،وحيث ان هذا الخطأ المادي باحتساب مبلغ ال ٣٠ الف دينار لا يمكن ان يعول عليه لنقض شهادة الشاهد وعليه فان اسباب الاستئناف حول ذلك لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها . اما سببي الاستئناف ٥ و ٦ من السبب رابعا  فانهما ينعيان علي الحكم المستأنف استناده الى شهادة الشاهد ا.ا اذ ان شهادته تتحدث عن واقعة تسديد الملف التنفيذي ولم تتحدث عن التزوير موضوع الدعوى  وان محكمة الموضوع اخطأت بالاستناد الى الاقرار الموقع من عامر قبوعة  المبرز ن/٨ ( والذي يفيد بانه لا مانع لديه من تسديد الملف التنفيذي رقم ١٦٥٤/٢٠١٣ والمرفوع من قبله ضد ا.ا وانه وصله كامل حقوقه ووقع امام الشهود  والذي شهد حوله الشاهد م.ا و وقع عليه كشاهد بالاضافة الى محضر التنفيذ المؤرخ ب ٥/٥/٢٠١٣ في الملف التنفيذي ١٦٥٤/٢٠١٣ تنفيذ طولكرم المبرز ن/١١ الذي طلب بموجبه المحكوم له ع.ق تسديد الملف تسديدا نهائيا مبرء للذمة وافاد انه لم يقم بتوكيل اي احد لرفع هذة القضية وانه لا يعرف شيئا عن هذه الكمبيالة ، والذي يؤكد ارتكاب المستأنفة للجرم المسند لها اضافة الى باقي البينات المقدمة حيث ان محاوله تسديد الملف التنفيذي وابراء ذمة المحكوم عليه من المطالبة بالرغم من عدم وجود اساس لهذه المديونية يدلل على ارتكاب المستأنفة للجرم المسند اليها  كما ان وكيل المستأنفة يبدي انه كان يتوجب على النيابة العامة استدعاء الشاهد عامر قبوعة لمناقشته بما جاء بالاقرار الامر الذي  يثير التساؤل حول عدم طلب الدفاع لهذا الشاهد لمناقشته بما ورد في اقراره ،وبالتالي فان هذا السبب لا يرد الحكم المستأنف .

وعليه وبعد التعرض للبينة المقدمة والوقوف على مؤداها وتمحيصها فإننا نجد بأن بينة النيابة تفي لتربط المتهمة المستأنفة بالتهمة المسندة اليها والتي ادينت بها بنتيجة الحكم المستأنف وتجعل من اسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف .

وبالرجوع الى الاستئناف الاول رقم ١٤٧/٢٠١٨ المقدم من النيابة العامة ضد المستأنف ضدها والذي ينصب على العقوبة فان المحكمة وبالرجوع الى اسباب هذا الاستئناف تجد ان السبب الاول منه ينعى على الحكم المستأنف انه جاء مخالفا للقانون لعلة القصور في التعليل وانعدام التسبيب اذ ان محكمة الموضوع اعتبرت طلب المستأنف ضدها الرأفة والرحمة سببا تخفيفيا مع ان المتهمة انكرت التهمة المسندة اليها وان قيام المحكمة بالحكم بالحد الادنى للعقوبة ومن ثم النزول بالعقوبة لمدة سنة دون ان يكون هناك مصالحة من قبل المضرور او اسقاط للحق الشخصي منه او اية اسباب تخفيفية تجعل من الحكم المستأنف من حيث العقوبة حريا بالفسخ ، وحيث ان الاخذ بالاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة عن المتهمة - المستأنف ضدها - ووفقا  للمادة 99/4 ق.ع لسنة 60 التي تنص على أنه "اذ وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة ما خلا حالة التكرار  ولها ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل) ،  كما ان الاجتهاد القضائي استقر على ان الأخذ بالأسباب التخفيفيه التقديرية من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها وفقاً لظروف الدعوى ومعطياتها ، وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان الحكم المستأنف استند بالاخذ بالاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ العقوبة لالتماس المتهمة الرحمة والرأفة الامر الذي حذا بمحكمة الموضوع ولما ارتأته من اخلاق المدانة للاعتقاد بانها لن تعود الى مخالفة القانون ، وحيث ان محكمة الموضوع  وجدت ان هذه الاسباب التخفيفية تقتضي النزول بالعقوبة لمدة سنة وهو ما يتفق وصحيح القانون  ، وحيث ان المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001  نصت على انه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون.." . وحيث ان محكمتنا وبالرجوع الى جلسة الحكم تجد ان وكيل المستأنفة و بعد قرار الادانة التمس الرحمة لموكلته لكونها محامية مزاولة ومعيلة لابناء لوحدها، وحيث ان هذه الاسباب التخفيفية قدرتها محكمة الموضوع  وجاء تقديرها متفقاً وصحيح القانون ،الامر الذي يجعل هذا السبب للاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من الاستئناف الثاني وحيث ان هذا السبب يتعلق بالعقوبة بالنعي على الحكم المستأنف الاخذ بالاسباب التخفيفية والنزول بالحكم من ثلاث سنوات الى سنة  فإننا نجد بأن العقوبة كانت بين حديها الادنى والاقصى القانوني ولا نجد ما يسعفنا للتدخل بها اضافة الى ان ما ورد بالرد على السبب الاول بخصوص الأسباب التخفيفية يفي للرد على ما جاء بهذا السبب وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده. اما السبب الثالث والاخير من الاستئناف الثاني فانه ينعى على الحكم المستأنف انه مخالف لنصوص المواد ٢٨٤ و٢٨٥ من قانون الإجراءات الجزائية لخطورة الفعل المرتكب كون التزوير من الجرائم الخطيرة وان مرتكبها محام مزاول وليس شخص عادي وان في ارتكابها إخلالا بالواجب المهني وان القول بوقف تنفيذ العقوبة لان الحادث قديم ليس سببا لوقف التنفيذ ، وحيث ان ما اوردناه انفا بالرد على السببين الاول والثاني يفي للرد على هذا السبب وخاصة انه وبالرجوع الى المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 نجد انها اجازت للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون.. . وحيث ان الأخذ بالأسباب التخفيفيه التقديرية من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها وفقاً لظروف الدعوى ومعطياتها وهو ما نقرها عليه وحيث ان اسباب الاستئناف الثاني والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف لذا نقرر ردها .

ولما تم بيانه وحيث ان اسباب الاستئنافين الأول ١٤٧/٢٠١٨ والثاني  ١٤٨/٢٠١٨ لا يردان على الحكم المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة ٣٣٥ من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر رد الاستئنافين موضوعا ًوتصديق الحكم المستأنف.

 

حكماً حضورياُ صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/02/2019