السنة
2016
الرقم
53
تاريخ الفصل
8 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــن  :  الحق العام (النيابة العامة)

 

المطعون ضـــــده  : ف.ن / جنين - قباطية.

وكيله المحامي : نضال ابو فرحة / جنين  .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية تاريخ 21/12/2015 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 181/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح جنين في الدعوى الجزائية رقم 2262/2009 والقاضي باعلان براءة المطعون ضده من تهمة التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المادة 271 بدلالة المادة 260 عقوبات رقم 16 لسنة 60.

 

 

 

يستند الطعن لما يلي :

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية :

أ‌    ان قرار محكمة الدرجة الاولى ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية مبني على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون سواء من حيث التطبيق او التفسير لاحكام القانون خاصة وان محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق ما هو ثابت في وقائع الدعوى وما فيها من بينات وتوصلت الى نتيجة مفادها بان السبب الاول من اسباب الاستئناف هو ان محكمة الموضوع قامت بتعيين الخبير جمال الياسوفي ووافق الطرفان عليه وذكرت بانه بالرجوع الى جلسة المحاكمة بتاريخ 25/4/2010 تقرر تعيين الخبير جمال الياسوفي بناء على طلب من النيابة العامة اثناء تقديمها بيناتها ولم يصرح وكيل المطعون ضده بانه يوافق على تعيين الخبير جمال الياسوفي وعليه فلا ينسب لساكت قول وعليه يكون تعيين جمال الياسوفي من قبل المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ) ما من شك بان عدم الاعتراض على تعيين هذا الخبير من قبل الدفاع هو من الوضوح بمكان الذي لا تنطبق عليه القاعدة القانونية (لا ينسب الى ساكت قول) كما ذهبت بذلك المحكمة الاستئنافية بقزلها ان المطعون ضده لم يعترض على الاطلاق على تعيين خبير الخطوط جمال الياسوفي بل أن خطأ محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف هو من الوضوح بمكان ولا يوجد اي عناء لاكتشاف الخطأ المهني الجسيم الذي استندت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد السبب الاول من اسباب الاستئناف الناشئ عن رعم باطل معيب مخالف لاوراق الضبط لان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقرأ ولم تطلع على جلسة المحاكمة بتاريخ 9/3/2011 حيث ذكر وكيل الدفاع واجاب على اجراءات الخبرة وبالحرف ( التمس وقبل اجابة طلب النيابة وعملا بقرارها في الجلسة الماضية ان تكلف الخبير بذلك باستكتاب المشتكي) أن وكيل المتهم (الدفاع) يطلب من المحكمة بجلسة 9/3/2011 ان تكلف الخبير باستكتاب المشتكي وحتى تتمكن المحكمة من الوصول الى الحقيقة ويتابع ( لا بد من استكتاب المشتكي ليتبين ما هو الخط المكتوب من المشتكي وما هو الخط المكتوب من المتهم على هذا السند) ان المتهم لم يسكت عند تعيين الخبير فحسب ولم يعترض على تعيينه بل طلب من المحكمة ان يقوم الخبير باستكتاب المتهم واستكتاب المشتكي فهل يعقل قانونا ومنطقا ان تقول محكمة الاستئناف بان الخبير لم يوافق عليه المتهم لكونه قد سكت.

إن المتهم المطعون ضده لم يسكت فحسب بل صرح بشكل واضح جلي لا لبس فيه بانه يطلب من الخبير ان يقوم بمهمته كما ذكر في جلسة 9/3/2011 التي لم تتطرق بشكل واضح جلي لا لبس فيه بأنه يطلب من الخبير ان يقوم بمهمته كما ذكر في جلسة 9/3/2011 التي لم تتطرق اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على الاطلاق لانها لو قرأت جلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 9/3/2011 المرفق صورة عن ضبط الجلسة لتوصلت الى عكس ما توصلت اليه تماما مما يستوجب معه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وتسهيلا ايضا لعمل محكمتكم فان النيابة العامة ترفق ايضا صورة عن ضبط جلسة 25/4/2010 المبين بها عدم اعتراض الدفاع على تعيين الخبير الياسوفي مما يستوجب معه قبول الطعن موضوعا لان القرار المطعون فيه قد بني على خلاف ما هو ثابت بالضبط تماما . وبالتالي فان القرار موضوع هذا الطعن واستنادا الى ما تم ذكره اعلاه يكون مبني على مخالفة لاحكام القانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

2- لا تملك المحكمة الاستغناء عن الخبير بعد أن انتبدته للعمل واصدار تقرير وبالتالي فإن قرارها مخالف للقانون.

طالبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده قدم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 6/10/2009 عن تهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا للمادة 271 بدلالة المادة 260 عقوبات لسنة 1960 امام محكمة صلح جنين وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2015 يقضي باعلان برائته مما نسب له.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة الصلح فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 81/2015 والذي قضى بتاريخ 21/12/2015 رد الاستئناف موضوعا .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في جنين فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوارق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والمتمثلة بمخالفة الحكم الطعين للقانون وفق المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ فيما تعلق بالخبير وندبه دون الاعتراض على ذلك من قبل الدفاع وثبت من خلال التقرير ان المستند مزور وان تقرير الخبير الذي طلبه الدفاع هو الذي أخذت به المحكمة ويوجد تقرير آخر اجمع على صحة التزوير يكون القرار الطعين خاطئ في تطبيقه.

والذي نراه تحديدا وبعد التدقيق في اوراق الدعوى وضبط المحاكمة خاصة شهادة الشاهد الخبير بجلسة 29/9/2011 والتي تم المناقشة حولها والتي أكد فيها الخبير جمال الياسوفي بالحرف الواحد أن النتيجة التي توصلْت اليها يوجد بها تزوير من حيث ان الرقم كان عشرون والمقصود عشرون الف تم اضافة الرقم واحد ببطء شديد خلف الرقم اثنان وحشو كلمة فيه بالحرف واو قبل كلمة عشرون الف الواردة بعد مبلغ وقدره المطبوع طباعة على السند وان السند موقع صحيح بيد المتهم وان أصل السند كان مكتوب فيه عشرون الف وبعد الحشوا والاضافة اصبح مئة وعشرون الف والذي ابرز وميز بالحرف ن/1 وكذلك شهادة الشاهد المشتكي الذي أكد أنه لم يوقع على ايصال بقيمة مائة وعشرون الف بل بقيمة عشرون الف دولار وان هذا التزوير سبب له ضرر اقتصادي ومعنوي واساء الى سمعته الاجتماعية وأضاف الشاهد المشتكي ان المكتوب على السند رقم (20000) هو بخطي لكن الرقم (1) والاكس ليس بخطي ان اسم المتهم على السند ( ف.ن هو بخطي ان التاريخ هو 11/6/2009 المكتوب على السند هو بخط المتهم).

ولما جاء مفهوم المادة 206/1 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد انه تقام البينة في الدعاوي الجزائية بجميع طرق الاثبات والخبرة من البينات التي يترخص قاضي الموضوع بتقديرها ورأي الخبير الذي يؤديه بعد تكليف من المحكمة يصبح بينة قانونية صالحة للحكم بموجبها .

وحيث أنه يتضح ان هناك تناقض ما بين تقرير الخبير وشهادة المشتكي حول مسألة التزوير والارقام والتوقيع على السند المدعى بتزويره .

الامر الذي حدا بمحكمة البداية الاستئنافية بالتصديق على قرار محكمة اول درجة في اعلان براءة المتهم مما نسب له .

ولما كان الطرفان المتهم والنيابة متفقان على واقعة اضافة حرف المئة على السند المدعى بتزويره نجد أن المادة 260 عرفت التزوير ( تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي والمادة 271 كذلك من القانون اوضحت بخصوص عقود التزوير في اوراق خاصة من ذلك يتضح من هذه النصوص ان اركان جريمة التزوير التي يتوقف على توافرها توقيع العقوبة 1- تغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .2- توافر القصد الجرمي 3- حصول الضرر او احتمال حصوله .

وطالما تبين للمحكمة ان هناك تناقض في بينة النيابة سواء تقرير الخبير وشهادة المشتكي الامر الذي لا يمكن للمحكمة الركون اليه وادانة المتهم دون ان يكون هناك يقين وجزم على الفعل المنسوب اليه الامر الذي تقرر على ضوء اعلان برائته.

ويكفي محكمة الموضوع الشك في صحة التهمة كسندا لاعلان براءة المتهم مما نسب إليه ما دام انها قد احاطت بالدعوى ووقائعها وبيناتها عن بصر وبصيرة وأما القول بان ما جاء في الحكم مخالف للضبط فان ذلك لا يغير في حقيقة الامر من شيء لان الخبرة الجزائية هي من اختصاص المحكمة في التقدير ولصالحها ولها الحق باجراءها من عدمه.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الاساسية في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تشير الى امكانية محكمة الاستئناف ان تلغي حكم محكمة اول درجة او تعدله او تؤيده فلا رقابة لمحكمة النقض على ذلك طالما أن الحكم يتفق والاوراق ومع النتيجة التي توصلت اليها بذلك يكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رده.

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 08/01/2017.