السنة
2016
الرقم
273
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، بوليت متري.

 

 

الطــــــاعــــــــن :    م.ب / قلقيلية .

وكيله المحامي جميل يامين / قلقيلية .

 

المطعون ضده  : الحق العام .

 

 

 

بتاريخ 08/05/ 2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/03/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 47/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وادانة المستانف ضده بجرم التزوير باوراق خاصة والحكم عليه بالحبس مدة سنة وادانته بجرم استعمال مستند مزور والحكم عليه بالحبس مدة سنة وعملا ً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبتين وتنفيذ احداها وهي الحبس مدة سنة محسوبة له مدة التوقيف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير القانون وتطبيقه .

2.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تشكيل هيئة المحكمة واجراءات المحاكمة مما يرتب البطلان على حكمها .

3.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كونها أصدرت حكمها فورا بعد سماع المرافعات دون تداول الحكم ... .

4.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كونها حكمت بما جاوز طلب النيابة العامة في استئنافها ... .

5.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمحاكمة المستأنف ضده حضوريا كون ورقة التبليغ مبين فيها ان المستأنف متبلغ بواسطة والدته وليس بالذات ... .

6.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اصدار مذكرة تبليغ لوكيل المستأنف ضده ....

7.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل على ان المتهم هو من اجرى التزوير ... .

8.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه كون اركان وعناصر جرم التزوير غير متوفرة في هذه الدعوى ... .

9.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه كونها اعتمدت على التخمين والاستنتاج .

10. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بعين الاعتبار ان المشتكية هي زوجة المتهم وان الرابطة الزوجية لا تزال قائمة بينهما .

11. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها كونها حرمت الطاعن من اثارة دفوعه وتقديم البينات التي حرم منها امام محكمة الدرجة الاولى وحرم من تقديمها امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

12. الحكم المطعون فيه جاء مخالف للاصول والقانون من حيث عدم التسبيب والتعليل وعدم الوضوح وللتناقض ... .

-     لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والسماح للطاعن بتقديم بيناته ودفوعه التي حرم منها امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، و/او اعلان براءته من التهمتين المسندتين اليه .

-     بتاريخ 06/06/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/او موضوعا ً .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن :

نجد ان النيابة العامة في دور التحقيق كانت قد قامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على الشيك موضوع الشكوى بمعرفة الخبير " جمال موسى عزام" ، حيث تم استكتاب المشتكية ع.ع لبيان فيما اذا كان المبلغ الوارد في صدر الشيك بالارقام وكتابة هما بخط يد المشتكية ام لا واعداد تقرير بذلك .

وقد جاءت نتيجة الخبرة ان الرقم الذي كان موجودا ً على الشيك موضوع الشكوى المكتوب (5000) خمسة الاف هو في الحقيقة (500) خمسمائة فقط لا غير ، وتم اضافة الصفر الثالث عليه فيما بعد وهو ليس بخط يد المشتكية ليصبح (5000) خمسة آلاف ثم ان كتابة الرقم بالحروف خمسة الاف هي ليست بخط يد المشتكية ولا علاقة لها بها .

وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه قد استندت الى هذا التقرير لادانة الطاعن م. بالتهمتين المسندتين اليه وهما التزوير في اوراق خاصة واستعمال مزور والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا ً .

وفي هذا الخصوص نجد انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واجراء الخبرة الفنية اللازمة بمعرفة خبير او اكثر لبيان فيما اذا كان المبلغ الوارد على الشيك موضوع الشكوى رقما وبالحروف بالاضافة الى عبارة فقط لا غير هي بخط يد المتهم " الطاعن " ام لا ، لما لذلك من اهيمة في التطبيقات القانونية .

وبذلك يكون الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من خلال تقرير الخبرة وشهادة المشتكية بان المتهم الطاعن قام بتزوير الشيك موضوع الشكوى واستعماله استنتاجا ً محتملا ً ، ما دام لم يرد اي دليل على ان المتهم الطاعن هو الذي قام بتزوير الشيك موضوع الشكوى وذلك باضافة البينات المطلوب اجراء الخبرة الفنية عليها ، لان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي لا ينفيه ولا يثبته .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقا لاوانه ومخالف للاصول والقانون ، مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة وعملا ً باحكام المادتين 354 ، 372 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط