السنة
2021
الرقم
128
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ، حسين عبيدات  

الطاعن : م.ق / الخليل 

                   وكيله المحامي : عبد الرحمن زلوم / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 17/6/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/5/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 779/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تشر الى طلبات المستأنف الطاعن الأخيرة بوقف تنفيذ العقوبة...

2- ان العديد من القضاة الذين تواجدوا في الهيئة كانوا قد نظروا الملف امام محكمة الدرجة الأولى واستمع والى بعض البينات....

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الرد على أسباب الاستئناف ، حيث اهملت العديد من الأسباب وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أورده الطاعن في السبب الخامس من لائحة الاستئناف حول تقريرالخبرة الفنية...

4- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً...

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها ، حيث لم تقم بمعالجة البينات المقدمة وتدقيقها وتمحيصها والتعرض اليها وفق الأصول والقانون...

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزنها لبينات النيابة العامة فقط عند بحث عناصر الجريمة...

7- لقد شاب لائحة الاتهام الجهالة القانونية...

8- يعتبر حامل الشيك حسن النية وهي مفترضه وان التظهير يطهر الدفوع....

9- ان ما استندت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يتفق مع البينات المقدمة في هذه الدعوى ، حيث ثبت من خلال البينة الدفاعية بأن من قام باعطاء الشيك الى الطاعن هو المشتكي ن.ع نتيجة للعلاقة التي بينهما وتسديداً لدين في ذمته ناتج عن علاقة الايجار...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 8/7/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المــحــكمة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

- نجد ان المتهم الطاعن م.ح قد انكر التهمة المسندة اليه وأضاف انه استلم الشيك موضوع الدعوى موقع على ظهره باسم المشتكي ن.ع ، وانه لم يقم بكتابة أي شيء على ظهر الشيك...

- وقد ورد في شهادة المشتكي ن.ع لدى المحكمة انه لم يطلع على الشيك موضوع الدعوى وحصل على صورة طبق الأصل منه من محكمة الخليل وان الشيك موضوع الدعوى يعود الى شركة من رام الله حسب ما قرأ على ظهر الشيك وهو مسحوب على البنك العربي بقيمة 1500 يورو ، وان التزوير الواقع على الشيك موضوع الدعوى هو التظهير على خلف الشيك باسمي ( ن.ع ) دون توقيع ، وانه لم يقم بالتوقيع على هذا الشيك وان الخط ليس بخط يده وانه لم يسبق له التعامل مع أي شركة في رام الله وشركة ج.ا.ا وكذلك مع المتهم الطاعن .

- وان محكمة الدرجة الأولى كانت قد قامت بإجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على الشيك موضوع الدعوى بمعرفة الخبير م.ا لإستكتاب المتهم والمشتكي على الشيك موضوع الدعوى تحديداً على الاسم الوارد على ظهر الشيك باسم ن.ع والتوقيع الوارد عليه لبيان فيما اذا كان يعود هذا الخط للمشتكي او المتهم ، وقد جاءت نتيجة الخبره انه وبعد المضاهاة واجراء عملية الاستكتاب على التظهير الموجود على ظهر الشيك باسم ن.ع واسم ن. ا. ع. ،  حيث كان هناك تظهيرين تبين انه لم التوقيعان المنكران المثبتان على ظهر الشيك مزوران وغير صحيح نسبتهما للمشتكي والتوقيع الحروفي المثبت والمختزل باسم ن.ا.ع قد حرر بخط يد يتفق ويتماثل بخط يد المتهم .

 اما التوقيع الحرفي المثبت والمنكر والمتمثل في ن.ع  قد حرر بخط يد يختلف وخط المتهم وان من قام بتحريره هو شخص آخر من خارج حلقة الأطراف المستكتبين ، وبذلك اوكد على ان التظهير الموجود على ظهر الشيك موضوع  الدعوى باسم ن.ا.ع  قد حرر بخط يد المتهم .

- وان محكمة الدرجة الأولى قد نبهت المتهم بأن المحكمة سوف تعمل على ابراز تقرير الخبرة وكذلك الملف التحقيقي بعد ان ذكر انه لا مناقشة من قبله للشاهد الخبير علماً بأن وكيله المحامي ع.ز لم يكن حاضراً في هذه الجلسة والمحكمة قررت ابراز تقرير الخبرة والتأشير عليه بالحرف د/2.

- وبالرجوع الى الشيك موضوع الدعوى

تبين انه صادر ومحرر من السادة شركة ج.ا.ا للتأجير رام الله / لأمر ع.ن.ع وهو مسحوب على البنك العربي بتاريخ 15/2/2018 بقيمة 1500 يورو.

وقد ورد على ظهر الشيك موضوع الدعوى اربع تظهيرات الاول من ع.ن.ا.ع بالاسم المفتوح بالإضافة الى توقيع كلمة ع. ورقم **********

والثاني يحمل اسمين بالمفتوح دون التوقيع

حيث ورد الاسم الأول ن.ع

والاسم الثاني ن.ا.ع

وان الحامل الأخير للشيك موضوع الدعوى م.ا .

وان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف قد استندت الى هذا التقرير لإدانة المتهم الطاعن بالتهمتين المسندتين اليه والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً وقد ايدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه .

- وفي هذا الخصوص نجد انه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتمييز ماهية الجرم واحواله ، وتعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ، وان اجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب نوع من أنواع الخبرة ولكي تعتبر بينة صالحة للحكم يجب ان تتم تحت اشراف المحكمة ومراقبتها وان يتم تحليف الخبير القسم القانوني بأن يقوم بمهمته بكل امانه وإخلاص وان يتقيد الخبير بالمهمة الموكلة اليه ، وان يتم سماع شهادته حول تقريره امام المحكمة وليكون بإمكان المتهم مناقشته حول صحة او عدم صحة خبرته واستنتاجاته ، وان يكون هناك مؤشر علمي ومنطقي يربط المتهم بالتهمتين المسندتين اليه.

وحيث انصبت الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب على اسم ن.ع ، في حين ان التظهير الثاني على الشيك موضوع الدعوى يحمل اسمين ، ن.ع ون.ا.ع المنكرين .

- وبناء على ذلك وتحقيقاً للعدالة فكان يقتضي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية واجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبير وذلك لاجراء استكتاب المشتكي والمتهم ومضاهاة خط يدهما عل الاسمين المثبتين خلف الشيك موضوع الدعوى باسم ن.ع ون.ا.ع وذلك لبيان فيما اذا كان بخط احدهما ام لا ، لان الغرض من الخبرة هو الوصول الى الحقيقة ، ولتكون المحكمة على بينه من امرها عند اصدار حكمها ، ولتكون البينة غير متردده وجازمة ، وتكون الخبرة حينئذ امام دليل اثبات او براءة .

- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ال خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وسابقاً لاوانه ، وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى  في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتقضى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/9/2021.