السنة
2016
الرقم
370
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضوية القضاة السـادة:  مصطفى القاق , طلعت الطويل,عزت الراميني,طالب البزور 

 

الطـاعــــــــن : س.ع/نابلس

                 وكيله المحامي: علاء عنبتاوي/نابلس             

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 460/2015 والصادر بتاريخ 21/4/2016 والقاضي بقبول استئناف النيابة والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف بجرم اصدار شيك بدون رصيد وبالنتيجة الحكم عليه والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف بجرم اصدار شيك بدون رصيد وبالنتيجة الحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور وتغريمه خمسون دينار اردني وايقاع العقوبة الاشد وهي الحبس ثلاثة شهور .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً .

2- يلتمس الطاعن اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن ويقرأ معها كوحدة واحدة .

3- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام الى صدور قرار في هذه الدعوى منذ اول جلسة تنعقد بها باعتبار الدعوى سابقة لأوانها كون ان الشكوى قد تم تقديمها للنيابة واحالتها الى المحكمة قبل مرور مدة العشرة ايام من تاريخ تبلغ الطاعن للإخطار اضافة الى طعونات الطاعن فيما يتعلق بتبليغ الاخطار وقانونيته وبناء على ذلك قامت النيابة باستئناف هذا القرار وصدر قرار بإعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبحث في تهمة اصدار شيك بدون رصيد وبالتالي فقد اصبح الحكم قطعياً بخصوص وقف ملاحقة المتهم فيما يتعلق بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وبالتالي فقد اصبح الحكم قطعياً بخصوص وقف ملاحقة المتهم فيما يتعلق بتهمة الاحتيال واضيف ان شكوى اصدار شيك بدون رصيد اشترط الامر العسكري رقم 890 قد اشترط توجيه اخطار لمصدر الشيك تلاحظ محكمتكم الطريمة ان تقديم هذه الشكوى للنيابة كان بتاريخ 17/6/2009 وتم السير بالملف التحقيقي واصدار مذكرة حضور بحق الطاعن بتاريخ 17/6/2009 اي انه قد تم تقديم الشكوى قبل مرور مدة العشرة ايام المنصوص عليها بالأمر العسكري من تاريخ تبليغ الطاعن لهذا الاخطار على فرض صحة التبليغ .

-   لم تلتفت محكمة الاستئناف مع الاحترام الى انه ثبت للمحكمة الكريمة عدم تحقق الاركان والعناصر المادية والمعنوية لجريمة اصدار الشيك عند اصداره حيث ثبت عدم علم الطاعن بكامل بينات الشيك حتى يعتبر الشيك شيكاً قابلاً للتداول بين الجمهور ويقوم مقابل النقد ويستحق الحماية الجزائية التي فرضها المشرع بفرضه لعقوبة الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كاف له او اعطاء الامر بعدم صرفه وبالتالي حتى يعتبر الشيك بالمفهوم الجزائي شيكاً لا بد ان يحمل هذه الصفة القانونية وتجد المحكمة ان ما استقر عليه الفقه والقضاء هو وجوب استكمال الشيك عند اصداره وخروجه الى التداول لكافة البينات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 النافذ التي اوجبت البينات الخاصة بالشيك ومن ضمنها تاريخ انشاءه وقيمته اضافة الى ما ورد في المادة 229 من ذات القانون بانه لا يعد شيكاً الا في الحالات المبينة في هذه المادة وعليه فان اصدر الشيك من قبل الساحب دون ان يشتمل على تاريخ انشاءه وقيام المستفيد بوضع تاريخ عليه و/او كتابة كافة البينات الالزامية بما فيها قيمة الشيك ان كان هناك تفويض الغاء انشاءه فلا بد من اثباته بالطرق القانونية وبعكس ذلك فان ذلك يفقد صفته كشيك واشير بذلك الى قرار محكمة صلح نابلس بالقضية الجزائية رقم 1791/2009 وقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 188/2010 وقرار محكمة النقض الفلسطينية بالطعن الجزائي رقم 9+6/2011 ومنشورات مركز عدالة المرفقة مع لائحة الطعن واخيراً  الى قرار محكمة صلح نابلس بالملف رقم 1833/2009 والذي تم استئنافه بالاستئناف رقم  534/2014 ونقضه في الملف نقض جزاء رقم 37/2015 والصادر عن محكمة النقض الفلسطينية الموقرة بتاريخ 18/5/2015 والمتعلق بذات الشيكات موضوع هذه الدعوى والتي تحمل نفس الرقم التسلسلي تباعاً وعليه وحيث ثبت للمحكمة ومن خلال تقرير الخبير عمر فتوح ان الشيك وفي الكتابة الواردة عليه سواء بالبينات الواردة في الشيك  ام التوقيع جاءت وبثلاث خطوط مختلفة ويوجد فارغ زمني وبحسب ما جاء في تقرير الخبير هو ما يزيد على ثلاث سنوات وان التوقيع هو الوارد على الشيك قبل اي بينات اخرى وان التفقيط والتاريخ تم كتابتهما لاحقاً على الشيك بفترة زمنية كبيرة اصدار شيك بدون رصيد على هذه الدعوى لعدم وجود قصد جرمي لاثبات ان الطاعن كان على علم بتاريخ الشيك وقيمته ولا ادل على ذلك من البينات التي ثبت للمحكمة من خلالها بان الطاعن كان على علم بتاريخ الشيك بدون رصيد على هذه الدعوى لعدم وجود قصد جرمي لإثبات ان الطاعن كان على علم بتاريخ الشيك وقيمته ولا ادل على ذلك من البينات التي ثبت للمحكمة من خلالها بان الطاعن والمدعو ا.ا كانوا على علاقة تجارية وكان الطاعن قد كلف المدعو ا. بتحريك حسابه لدى البنك المحسوب عليه الشيك لغايات عدم اغلاق الحساب (جاري مدين) ومطالبة الطاعن برصيد الحساب وكان ذلك بالتوقيع على الشيكات دون ذكر بياناتها حيث كان المدعو ا. يودع ارصدة في هذا الحساب من خلال موظفيه والعاملين لديه ويصدر شيك بقيمة هذا الايداع ويقوم بصرف الشيك من خلال ايداعه بحسابه الشخصي وهذه الشيكات جميعاً كانت بمبالغ لا تتجاوز السبعين دينار وجميع هذه الشيكات بخط المدعو ا. واشير بذلك الى شهادة الخبير عمر فتوح بجلسة 17/2/2014 والتي جاء فيها ( انني ذكرت بالبند الرابع من تقرير في المضاهاة والمقارنة انه يظهر غير واضح الفارق الزمني في الاحبار وذلك يعود وذلك يعود الى اختلاف الاحبار الواردة على الشيك حيث ظهر ان هنالك ثلاثة اقلام تم تحرير الشيك بها وبثلاثة خطوط مختلفة وان الفارق الزمني الذي قصدته هو ما يزيد على ثلاثة سنوات واتبعت في البند الرابع ان التوقيع الوارد على خانة التوقيع بالشيك فقد زهوته اي ممتص من قبل الورق وهذا الامر يحتاج قرابة الخمسة سنوات وان ما قصدته هو ان التوقيع هو الوارد ابتداء على الشيك قبل اي بيان اخر وان التفقيط والتاريخ لاحقين على التوقيع بخط مختلف وبعد ذلك جاء اسم المستفيد بخط مختلف وان ما كتبه المتهم بخطه هو التوقيع فقط ).

وان كل ذلك يتوافق فيما مع ما جاء فيها انني اخدت الشيك من ا.ا وان ا.ا احضره من الاستاذ س. وان من قام بتعبئة البينات فيث الشيك وهي اسم المستفيد فقط هو ا.ا وان المتهم لم يوهمني باي شيء).

4- لكل ما تقدم من اسباب الطعن وحيث ثبت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى ان القصد الجرمي لم يتحقق لعدم علم الطاعن او موافقته او تفويضه لاي شخص بتعبئة قيمة الشيك وتاريخه واسم المستفيد وما تم تقديمه على سبيل الاستئناس والذي ثبت من خلاله بان المدعو ا.ا كان بحوزته عدة شيكات موقعة على بياض من قبل الطاعن لكي يقوم المدعو ا. بتشغيل حسابه خوفاً من اغلاقه وبالتالي فان هذا الشيك يكون قد فقد صفته كشيك ولا يستوجب الحماية الجزائية التي فرضها المشرع في حال ان الشيك مستوفي لجميع اركانه عند توقيعه هذا .

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

-   تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

          

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع تشير اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم قدم لمحكمة صلح نابلس بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 24/3/2009 عن تهمة اصدار شيك دون رصيد خلافاً للمادة 421 لسنة 1960 المدعم بالأمر رقم 890 لسنة 81 والاحتيال خلافاً للمادة 417 ع لسنة 1960 وبعد استكمال اجراءات المحاكم اصدرت تلك المحكمة حكماً يقضي بالبراءة .

لم تقبل النيابة العامة حكم محكمة الصلح في نابلس تقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 460/2015 والذي قضى  بقبول الاستئناف والغائه  والحكم بالادانة وفق ما هو وارد في نص الحكم المطعون فيه .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول اوجه الطعن المتمثل في خطأ محكمة البداية الاستئنافية  في تطبيق القانون  وتأويله وخطأها في الاسناد وفساد في الاستدلال بالنسبة للإدانة لنجد انه اذا كان من الثابت ان محكمة اول درجة توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما قدم لها وما عرض عليها من بينات ومستندات التي قدمتها النيابة العامة والتي لم تكشف ما بين للحكم بالإدانة ولم تستطيع النيابة اثباتها .

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية اهدرت النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة الي اسست عليها قضائها ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد ثبتت الحكم المطعون فيه والقاضي بالإدانة على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما اوقعها في خطأ الاسناد وفساد في الاستدلال .

الامر الذي يوجب قبول الطعن وفق الحكم الطعين .

لــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه والافراج عن الطاعن ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى .

ورد الطلب 31/2016 لأنه اصبح غير ذي موضوع .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/06/2016