السنة
2016
الرقم
370
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد احشيش

وعضوية القاضيين السيدين مأمون كلش ووسام السلايمة

المستأنفة: خديجة عبد القادر محمد داود / قلقيلية

                 وكيلها المحامي: محمد شديد

المستأنف عليه: محمد عطا محمد اشقر/ خربة الاشقر

               وكلاؤه المحامون: فؤاد شبيطة و/أو لؤي عساف و/أو يوسف عويصات

         الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالدعوى حقوق رقم 98/2015 والقاضي بمنع مطالبة المدعي محمد اشقر المدعى عليها خديجة داود بمبلغ 90000 شيكل موضوع الدعوى تنفيذ رقم 1104/2014 والغاء المطالبة بالمبلغ ووقف تنفيذ الدعوى التنفيذية المذكورة نهائيا بحق المدعي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة بتاريخ 21/02/2016

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

ثانيا 1. تخطئة محكمة اول درجة بحرمان المستأنف من تقديم بيناته الخطية التي التمس تقديمها امامها في جلسة 10/11/2015 بداعي عدم حصرها في مذكرة حصر البينات المقدمة من المستأنف الامر الذي يغدو حكمها مخالف للقانون ومشوب بفساد الاستدلال ويغدو الحكم باطلاً.

ثانيا 2. تخطئة محكمة الموضوع حيث اعتبرت المستانفة (المدعى عليها ) انها خالفت احكام المادة 28/3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3/99 والتي ورد بها ( يحظر على المحامي قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها بدون وكالة) كون انه قد تم تجيير الكمبيالة لها ولمصلحتها بصفتها حاملة لهذه الكمبيالة كحقوق لها على الجهة المحكوم عليها الثانية في الملف التنفيذي رقم 1104/2014.

ثانيا 3: تخطئة محكمة الموضوع بعدم الاخذ بما ورد في احكام المادة 147 من قانون التجارة بعدم الالتفات لاية وقوع مقدمة من الجهة المدينة والمحكوم عليها بالدعوى تنفيذ رقم 1104/2015 وناهيك عن ان محكمة الموضوع قد اخذت من تلك المادة المقطع الاخير منها (... ما لم يكن حامل السند قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين).

ثانيا 4: تخطئة محكمة اول درجة كون ان الملف التنفيذي المبرز رقم 1762/2014 التمس بموجبه المحكوم له تركه تركاً غير مبرئ للذمة واسترداد المبرزات بتاريخ 24/07/2014 وقد تقرر اجابة طلبه من قاضي التنفيذ وان أي اجراء بعد هذا التاريخ يُعّد باطلاً، وأن أي اجراء في الدعوى التنفيذية المذكورة بعد ذلك القرار يغدو كمن يصطنع الدليل لنفسه وان استثناء قاضي الموضوع للمبرز ط/3 وهو سند القبض وللمحضر بتاريخ 15/11/2014 يجعل الحكم المستأنف مشوباً بفساد الاستدلال كون ان المستأنفة ليس لها علاقة بهذا السند المصطنع الذي اعتبرته محكمة الدرجة الاولى وفاء لقيمة الكمبيالة.

ثانيا 5: تخطئة محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت بأن حسام عويضة المحكوم عليه بالملف التنفيذي رقم 1104/2015بتاريخ ترك الملف التنفيذي رقم 1762/2014 قد وقّع اقرار يُفيد بحقيقة ما جرى وأقرّ بانه لا يملك الحق بالتصالح او التدخل بشأن هذه الكمبيالة، وأنه قام بتظهير هذه الكمبيالة وتنازل عن حقوقه بها لمصلحة المستأنفة وبالتالي فان المبرز ط/3 يعتبر صنيعة المستأنف عليها والمخطر بتاريخ 15/10/2014 سالف ذكره من السابق محضر باطل ايضاً.

بينما تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت ان المحكم المستأنف وفق الاصول والقانون ويتفق مع وزن البينة ومعلل خاصة بموضوع معالجتها لنص المادة 28/3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وكذلك لنقطة ان المحكوم له بالدعوى 1762/2014 تنفيذ قد اقرّ بوصوله قيمة المبلغ المحكوم به بموجب السند التنفيذي ( الكمبيالة) .

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 24/05/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل المستأنف عليه لائحته الجوابية كما التمس وكيل المستأنفة تمكينه من تقديم بيناته التي حُرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وبعد اعتراض وكيل المستأنف عليه، تقرر تمكين وكيل المستأنفة من تقديم البينة في هذا الاستئناف والتمس وكيل المستأنفة ابراز الاقرار المضموم لأوراق الدعوى المستأنف حكمها، وكرر وكيل المستأنف عليه اعتراضاته السابقة، وقد تقرر ابرازه وتمييزه بالحرف س/1 وختم وكيل المستأنفة بينته وصرّح وكيل المستأنف عليه بانه لا يرغب بتقديم البينة وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، بينما ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورفعت الجلسة ليوم 09/10/2016 للتدقيق واعطاء القرار وفي الجلسة المذكورة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لبعض من الوقت لغايات التدقيق والمداولة واعطاء القرار

المحكمة

وبالعودة للسبب الاول من لائحة الاستئناف نجد انه كان تقرر قبول الاستئناف شكلا الامر الذي يغدو هذا السبب قد استُنفِذَ بحثه من السابق.

اما وبشأن السبب الثاني /1 فتجد المحكمة انه كان قد تقرر تمكين وكيل المستأنف من تقديم بينته امامنا، وكان ذلك في جلسة 24/05/2016 من هذا الاستئناف الامر الذي يغدو ان الغاية من هذا السبب قد تحققت .

اما وبشأن السبب الثاني /2 وبالعودة للمبرز ط/2 الا وهو اوراق الدعوى تنفيذ رقم 1762/2014 فتجد المحكمة ان المستأنفة خديجة داود كانت هي المحامية الوكيلة للمحكوم له لغايات تحصيل قيمة السند التنفيذي موضوع تلك الدعوى الا وهو الكمبيالة ذاتها موضوع هذه الدعوى المستأنف حكمها رقم 98/2015 بداية قلقيلية والذي لم تجيره لها ولصالحها من قبل المحكوم له بموجب تلك الدعوى بتاريخ 24/07/2014 وهو ذات التاريخ الذي التمس المحكوم له بتلك الدعوى التنفيذية تركها تركاً غير مبرئ للحق المدعى به كما تجد من المبرز ط/2 ان المستأنفة الاستاذة خديجة داود قد اصبحت هي المحكوم لها وفق السند التنفيذي ذاته الا وهو الكمبيالة بقيمة (90000) شيكل بموجب تجييرها لصالحها بتاريخ 24/07/2014 كما سلف ذكره وقوله وفق الدعوى تنفيذ 1104/2015 تنفيذ قلقيلية الامر الذي يغدو ذلك مخالف لنص المادة 28/3 من قانون المحامين النظاميين النافذ خاصة وان المدعى عليها ( المستأنفة) لم تتقدم بأية بينة مفادها بان سبب حوالة الحق لها كان مقابل اتعاب  محاماة ناهيك عن ان المبرز ط/3 يتضح منه ان المحكوم له بموجب الدعوى تنفيذ رقم 1762/2014 قد استوفى قيمة تلك الكمبيالة بتاريخ 17/07/2014 من المحكوم عليه وانه يلتزم بتسديد الدعوى تسديدا نهائيا لوصوله كامل حقه فيها حيث تجد المحكة ان تاريخ الاستلام المذكور سبق تاريخ ترك الدعوى تركا غير مبرئ للحق المدعى به كما سبق تاريخ التجيير المدعى به الا وهو 24/07/2014 ناهيك عن ان وكيل المستأنفة  لم تدع قطّ بعدم صحة التوقيع عليه من قبل المحكوم له ( المجّير) وليس ادل على ذلك ايضا ان المبرز س/1 الذي تقدم به وكيل المستأنفة في جلسة 24/05/2016 تجد المحكمة انه مؤرخ في 24/07/2014 أي بعد سبعة ايام من توقيع المبزر ط/3 المذكور ( الوصل) وصل المخالصة مع المدعي ( المستأنف عليه) الامر الذي يغدو ان واقعة الاضرار بالمدعي( المستأنف عليه) امر ثابت من واقع البينة المقدمة سالف بحثها من السابق وهذا ما ذهبت اليه المادة 147 قانون التجارة رقم 12/1966 والتي ورد فيها(... ما لم يكن حامل السند قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين). الامر الذي يغدو هذا السبب لا يجرح الحكم المستأنف ولا ينال منه فنقرر رده.

اما وبشأن السبب الثاني /3 فتجد المحكمة ان ما اوردناه في مرحلة بحث والرد على السبب الثاني /2 يصلح اساسا لبحث هذا السبب ايضا فتقرر المحكمة رده .

اما وبشأن السبب الثاني /4 والقول بان المبرز ط/3 المذكور سند مصطنع فتجد المحكمة ان هذا القول ليس إلا قول مجرد تعوزه البينة لإثباته . امال القول بان المستأنفة ( المدعى عليها ) لا علاقة لها بهذا السند فان هذا القول لا يُغيّر من الامر في شيء بعد ان ثبت للمحكمة دفع قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى من قبل المحكوم عليه في الدعوى تنفيذ 1762/2014 المذكورة من السابق كما ان القول بان أي تصريح من جانب المحكوم  له في الدعوى تنفيذ المذكورة رقم 1762 /2014 بعد تركها تركاً غير مبرئ وبتاريخ لاحق على هذا الترك فان هذا القول والادعاء لا يُغّير من الامر في شيء ايضا في دعوانا هذه، كما انه لا يجرح من الحكم المستأنف وما توصل له قاضي الدرجة الاولى كان صائبا وواقعا في محله فنقرر بالنتيجة رد هذا السبب ايضا

اما ما اوردته المستأنفة في السبب ثانيا /5، فتجد المحكمة ان ما اوردته كرد على اسباب الاستئناف السابقة وعلى وجه الخصوص السبب ثانيا /4، يصلح اساس للرد على هذا السبب ايضاً فتقرر المحكمة رده.

وحيث ان اسباب الاستئناف على النحو سالف ذكره وقوله لا تنال من الحكم المستأنف.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف سندا للمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/10/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                   القاضي محمد احشيش