المادة رقم 28 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

محظورات على المحامين
يحظر على المحامي:
1- السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5- إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، لو بعد انتهاء وكالته.