دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : نزار حجي وبلال ابو الرب
الطاعن : 1-ياسر يوسف محمد موسى - نور شمس - طولكرم
وكيله المحامي : معاذ حج محمد
المطعون ضده : 1- نجلاء وصفي امين عبد الرحيم - كقر جمال
2- منال عبد الله محمود منصور - دير الغصون
وكيلها المحامي / ابراهيم الشيخ
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1\4\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25\2\2020 بالاستئناف المدني 134/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف دون الحكم باتعاب محاماه.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
وفي الموضوع
2- القرار مخالف للاصول والقانون
3- القرار الطعين غير معلل تعليلا قانونيا سليما ولم يعالج أي من بنود الاستئناف
4- القرار الطعين جاء مخالفا لوزن البينه ومناقضا لها بشكل مخالف للقانون ولم تعالج المحكمه شهادة الشاهد جهاد الزعبي
5- اخطأت المحكمه في معالجة الماده 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماه التي خظرت على المحامي الشهادة ضد موكله
6- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم معالجة استبعاد محكمة اول درجه لشهادة المحامي جهاد الزعبي في حين قبلت شهادة الوكيل الخاص للمطعون ضدها
7- اخطأت المحكمه مصدرة القرار بعدم معالجة اعتماد محكمة اول درجه على شهاده شهود المطعون ضدها الثانيه التي يعتريها خلل قانوني حيث جاءت متناقضه مع بعضها واخطأت بعدم توجيه اليمين المتممه
8- اخطأت المحكمه مصدرة القرار بعدم معالجة واقعة العلم اليقيني بالبيع وتفاصيله
9- اخطأت المحكمه مصدرة القرار باستبعاد شهادة الشاهد جهاد الزعبي كونه ناقش البينات في محكمة اول درجه
10- اخطأت المحكمه بعدم توجيه يمين الشفعه
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانيه لائحة الطعن لم يتقدم بلائحة جوابيه وتبلغت المطعون ضدها الاولى بواسطة ابنها كما جاء على ورقة التبليغ ولم تتقدم يلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 25/2/2020 وقدم الطعن الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه وبصفتها المحكمه مصدرة الحكم بتاريخ 1/4/2020 فان الطعن يكون مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية و تقرر المحكمه قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 135/2017 لدى محكمة صلح طولكرم بتاريخ 6/2/2017 بمواجهة المطعون ضدهما وموضوعها تملك بالشفعه وقد اسس الطاعن دعواه على سند من القول انه يملك حصصا مشاعيه في قطعة الارض رقم 8 من الحوض 8176 موقع والوسايا من اراضي طولكرم وان المدعى عليها الاولى شريكة له في الارض وانها بتاريخ 23/11/2016 قامت ببيع كامل حصصها في الارض للمدعى عليها الثانيه بموجب عقد البيع رقم 1150/2016 بمبلغ 5000 دينار وانه صاحب حق بتملك الحصص المباعه بالشفعه وارفق مع دعواه شيك بنكي بقيمة المبلغ الوارد في عقد البيع وقد ردت المطعون ضدها الثانيه بلائحة جوابيه ابدت فيها بان الدعوى مردوده لانها مقدمه بعد فوات المده القانونيه وان الطاعن علم بالبيع بتاريخ 24/11/2016 وانه تم ابلاغه بالبيع والثمن والمشتري وان الارض عرضت عليه باقل من الثمن ورفض شراؤها باشرت محكمة صلح طولكرم نظرالدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , اصدرت بتاريخ 18\6\2019 حكماً فاصلاً قضى بعدم قبول الدعوى لسقوط حق الطاعن بالتملك بالشفعه معللة حكمها بان البينه اثبتت انه علم بالبيع بتاريخ 24/11/2016 وفقا لما جاء بشهادة شهود الجهة المطعون ضدها مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف رقم 234/2019 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 25/2/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه وعللت حكمها بان الطاعن علم بالبيع في اليوم التالي من التسجيل وفقا لما جاء بشهادة الشاهد حسام منصور واكده الشاهد سلام منصور
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به نقضا بالطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم مخالفة الاصول والقانون وانه غير معلل وغير مسبب وانه جاء مخالفا لوزن البينه فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب جاءت عامة مبهمه مخالفة للفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات مما يجعلها حرية بالرد
وعن اسباب الطعن الرابع والخامس والسادس والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمه الخطأ في استبعاد شهادة وكيله المحامي جهاد الزعبي ومخالفة الماده76 من قانون البينات والماده 28 من قانون تنظيم مهنة المحاماه وكذلك باقي اسباب الطعن والتي ينعى فيها على المحكمه الخطأ في وزن البينه فان جميع اسباب الاستئناف التي لم تعالجها المحكمه تنصب على خطأ المحكمه في وزن البينه وفي النتيجة التي توصلت اليها وعلى الرغم من ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة النقض ان لمحكمه الموضوع سلطه تقدير الادله دون معقب عليها من محكمه النقض غير ان ذلك شرطه ان يكون هذا التقدير مبنيا على ما هو ثابت بالاوراق وان توضح محكمة الموضوع ماهية البينه التي اوصلتها الى النتيجة التي توصلت اليها وحيث ان المحكمه بالاطلاع على لائحة الاستئناف التي قدمها الطاعن تجد انه تمسك بما جاء في اسباب الطعن ضمن الاسباب الوارده في لائحة الاستئناف المقدمه منه وباطلاع المحكمه على حكم محكمة اول درجة تجد انها اصدرت حكمها معللة اياه بالاستناد الى ما جاء بشهادة شهود المطعون ضدها واستبعدت شهادة المحامي جهاد الزعبي معللة قرارها باستبعادها بانه كان وكيل عن المدعي في الدعوى وقام بمناقشة البينه
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه كما هو واضح من حكمها لم تعالج الاسباب المتعلقة باستبعاد شهادة الشاهد جهاد الوارده في لائحة الاستئناف وكذلك لم تعالج اسباب الاستئناف المعروضة عليها لا مجتمعه ولا تفصيلا واكتفت في حكمها بايرادها في حكمها ضمن لائحة واسباب الاستئناف وفي المعالجة اكتفت بالقول "ان اسباب الاستئناف تتلخص في الخطأ في وزن البينه وانه لما كان الطاعن اقام دعواه بتاريخ 7/2/2017 والبيع بتاريخ 23/11/2016 ولما كان حق الشفعه من الحقوق الضعيفه فيجب التمسك بهذا الحق دون ابداء أي اشاره على التنازل عنه لا يجوز التنازل عنه سواء كتابة او شفاهة او ضمنا .... ولما ثابت للمحكمه ان الشاهد حسام اعلم المدعي بالبيع الى اخر تفاصيل الحكم "
وحيث ان المحكمه تجد ان الفصل في صحة استبعاد شهادة الشاهد جهاد الزعبي من عدمه وفقا لتبرير محكمة اول درجه لاستبعادها لها امر من شأنه التأثير بنتجة الدعوى وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقول كلمتها في صحة ما جاء في حكم محكمة الموضوع بهذا الشأن وكان عليها ايضا ان تعالج كل سبب ورد في لائحة الاستئناف من شأن ما ورد فيه التأثير بنتيجة الدعوى وحيث انها لم تفعل وتعجلت الفصل في الاستئناف دون الاجابة على ورد في اسبابه حتى تتمكن محكمة النقض من قول كلمتها في صحة ما توصلت إليه من عدمه بعد ذلك يجعل من الحكم محل الطعن مشوبا بالقصور الذي ينال من صحته وصحة ما ورد فيه ويكون الحكم مخالفا للماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحريا بالنقض
لذلك
تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون واعادة الدعوى الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لمعالجة اسباب الاستئناف التي من شأنها التأثير بنتيجة الدعوى وان تصدر حكمها بعد ذلك وفق ما تراه ثابتا من البينات
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19 /2/ 2023.
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر