السنة
2018
الرقم
1156
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ومحمد ابو سندس

 

الطـــــاعنـــــه : وفاء خليل عبد الرحيم شهوان / حبله

                        وكيلها المحامي احمد شرعب / طولكرم

المطعـون ضــده : وهيب "محمد انيس" عبد القادر شهوان / حبله

                       وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيليه

الاجــــــــــــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 28/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/5/2018 في الاستئناف المدني رقم 1182/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء عقد البيع رقم 369/2014 لدى دائرة تسجيل أراضي قلقيليه وتمليك المدعي للحصص موضوع الدعوى بالثمن الذي قام على المشتري وهو مبلغ (30000) دينار مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه  :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما أوردت عبارة - ان أسباب الاستئناف جاءت مرتبطه بعضها بعضا ويسند بعضها الاخر لذلك فانها ستعالجها مجتمعه ولن تفرد ردا لكل منها - الامر الذي يشكل مخالفه لحكم الماده 174 من الأصول المدنيه وكان على المحكمه معالجة كل سبب على حده .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجه الأولى حول واقعة علم المطعون ضده بالبيع كون هذه المحكمه هي من استمعت للبينات المقدمه وهي الاجدر بتقديرها وقناعتها أولى بالاخذ بها من قناعة محكمة الاستئناف التي لم تستمع لاى أي بينه وان اعتبارها ان هناك تناقض في البينه في اثبات الواقعه المذكوره لا يستند الى أساس .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام الشفعه على قطعة الأرض موضوع الدعوى كون نوع القطعه حسب سند التسجيل ميري مفتلح بمعنى انه لا يقع داخل حدود البلديه وان هناك فرق بين التملك بالشفعه او بالالويه كما وان محكمة الاستئناف خالفت القانون بان حكمت عكس الثمن الوارد في عقد البيع .

وطلب وكيل الطاعنه نقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 3/7/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهما :-

1) ابتسام "محمد انيس" عبد القادر شهوان .

2) وفاء خليل عبد الرحيم شهوان ( الطاعنه ) .

الدعوى المدنيه رقم 94/2015 لدى محكمة بداية قلقيليه موضوعها التملك بحق الشفعه وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 10/10/2017 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 1182/2017 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 20/5/2018  القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء عقد البيع رقم 369/2014 لدى دائرة تسجيل أراضي قلقيليه وتمليك المدعي للحصص موضوع الدعوى بالثمن الذي قام على المشتري وهو مبلغ (30000) دينار مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعى عليها الثانيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالاستناد للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسبـــاب الطعن

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام الشفعه على قطعة الأرض موضوع الدعوى كون نوع القطعه حسب سند التسجيل ميري مفتلح بمعنى انه لا يقع داخل حدود البلديه وان هناك فرق بين التملك بالشفعه او بالالويه كما وان محكمة الاستئناف خالفت القانون بان حكمت عكس الثمن الوارد في عقد البيع .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى نجد ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى بتاريخ 10/5/2015 وادعى في البند الرابع من لائحة الدعوى بان المدعى عليهم قاموا بتسجيل ثمن صوري في عقد البيع وهو مبلغ (42000) دينار اردني وان الثمن الحقيقي هو مبلغ (30000) دينار اردني وان القصد من ذلك هو الاضرار بمن يطالب بتملك حق الشفعه للحصص المباعه ونجد بان المدعي ارفق مع لائحة الدعوى إيصال بقيمة (42000) دينار اردني يحمل الرقم (0077910) مؤرخ في 10/5/2015  (المبرز م/9) تثبت ايداعه للمبلغ المذكور على ذمة الدعوى .

وبالرجوع الى عقد البيع رقم 369/2014 المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي قلقيليه المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى (المبرز م/1) نجد بانه قد ورد به ثمن المبيع مبلغ  اثنان واربعون الف دينار اردني  ونجد بان المدعي لم يقدم أي بينه تفيد بان الثمن الوارد في عقد البيع هو صوري وغير حقيقي كما وان المدعي لم يبد أي تحفظ على الثمن الوارد في عقد البيع حينما طلب ابرازه كبينه له في الدعوى  .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف قضت بتملك المدعي (المطعون ضده) الحصص المباعه بحق الشفعه بمبلغ (30000) دينار اردني خلافا لما ورد في عقد البيع .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب في ما قضت به وجاء حكمها مخالف لنص الماده 2/1/ب من القانون رقم 98 لسنة 1966 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله والتي جاء نصها (على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة به على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر" )      .

وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف وفي حال ان رأت الحكم للمطعون ضده بتملك الحصص المطالب بها بحق الشفعه وفقا للبينه المقدمه ان تبقي على الثمن الوارد في عقد البيع وفقا لنص الماده المذكوره طالما لم ترد بينه تخالف ذلك الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه معيبا معتلا مستوجبا النقض لمخالفته احكام القانون هذا من جانب ومن جانب اخر نجد بان الحكم المطعون فيه قد جاء بشكل مختصر مختزل لم يتناول البينه المقدمه بشكل واف خاصة فيما يتعلق بواقعة علم المطعون ضده بالبيع ولم يأتي على معالجة هذه الواقعه بشىء من التعليل والتسبيب .

وعليه ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله .

لــــــــــــــهذه الاسبـــــــــــــاب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغائه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه وإصدار الحكم المناسب على ان تنظر من قبل هيئه حاكمه مغايرة للهيئه التي أصدرت الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف