السنة
2018
الرقم
971
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : حابس محمد محمود يونس/ باقة الشرقية

             وكيله المحامي جاسر خليل

المستأنف عليه : 1. نهى عطية سليمان ابو صالح/ شويكة

                    2. محمد عطية سليمان ابو صالح/ شويكة

                    3. ناصر عطية سليمان ابو صالح/ شويكة

                    4. بدرية احمد عبد القادر ابو صالح/ شويكة

                    5. نبيل عطية سليمان ابو صالح/ شويكة

                    6. سليمان عطية سليمان ابو صالح/ شويكة

                    7. منصور منصور حمدان ادحيليه/ شويكة

               

 موضوع الاستئناف: استئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 293/2011 والصادر بتاريخ 27/6/2018 والمتضمن رد الدعوى قرار حضوري قابل للاستئناف.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  اخطات المحكمة برد الدعوى حيث ان جميع عناصر قبولها موضوعا مكتملة من حيث الشروط التي استرطها القانون في الحق التملك بالشفعة.

2-  اخطات المحكمة برد الدعوى مسببة قرارها بان الوكيلان بجلسة 22/12/2016 التمس امهالهم للمصالحة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

 و بعد التدقيق والمداولة، تشير ابتداءً الى ان طلب التاجيل لغايات المصالحة لا ينصرف معناه الى  التنازل عن حق المطالبة بالشفعة و لان المصالحة قد تكون عن ابراء او عن استيفاء وبالتالي فان قرار المحكمة الذي اتجه الى حمل المصالحة على معنى الابراء انما يكون في غير محله فيكون الطرفان فنية الطرفين قد تتجه الى التصالح على ثمن العقار الذي قام على المدعى عليه.

 

وعلى ضوء ذلك وحيث ان المحكمة قررت رد الدعوى موضوعا لوقوع المصالحة وفقا لما ذهبت اليه فان المحكمة باعتبارها محكمة موضوع تقرر الفصل في محل الدعوى بقرار من عندها.

 

وعليه و بما انه ثبت للمحكمة بان العقار يقع ضمن حدود البلدية وفقا لتقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة وحيث انه لم يثيبت للمحكمة بان العقار مملوكا على الشيوع بين البائع و المدعي في دعوى الشفعة  فان حق المدعي بالمطالبة بالشفعة يعتبر قائما وتكون الدعوى في محلها من هذه الناحية.

 

و بما ان المدعي لم يثبت صورية الثمن الوارد في عقد البيع امام دائرة التسجيل فان الثمن الذي قام على المشتري يعتبر هو الثمن الوارد في عقد البيع.

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي بتملك الحصص موضوع الدعوى و الغاء عقد البيع موضوع الدعوى وتسجيل الحصص باسم المدعية على ان تقوم بدفع الثمن المسمى البالغ 120000 دينار خلال 15 يوم من تاريخ صيرورة القرار قطعياً مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة