السنة
2016
الرقم
901
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــــــــن : محمود محمد حماد أبو حماد (العطيفات)  

            وكيله المحامي: غالب النجوم - أريحا   

المطعون عليه : نصر الله نعيم عبد المنعم سلايمة - العوجا

            وكيله المحامي : صلاح مناصرة - الخليل  

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/06/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/05/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 738/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تأسيس حكمها على أن المستأنف (الطاعن) يطلب تملك الحصص محل الدعوى بالشفعة بالثمن المسمى بعقد البيع البالغ (12400) دينار بالرغم من أن المدعي بين في لائحة دعواه الثمن الحقيقي للحصص المباعة وهو خمسة آلاف دينار وطلب تملك الحصص بالثمن الحقيقي .

2- أخطأت المحكمة عندما خلطت في تفسيرها لاشتراط المادة 2/ب من القانون رقم 51/1958 لقبول دعوى الشفعة ، وجوب تقديم الشفيع الثمن المسمى بعقد البيع ، بين حالة تسليم الشفيع بصحة الثمن المسمى وبين الحالة التي يدعي فيها الشفيع أن الثمن المسمى ليس هو الثمن الحقيقي والتي يتوجب حال ثبوت هذا الادعاء أن تقرر إيداع الثمن الحقيقي للعقار فقط وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الشفيع باسترداد ما زاد عن الثمن الحقيقي وفق ما نصت المادة المذكورة .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 2 من القانون رقم 51/1958 تأويلاً وتفسيراً .

4- أن استرداد المدعي للثمن الزائد عن الثمن الحقيقي كان بموجب قرار المحكمة وأن ما يترتب على ذلك من خطأ يفرض أنه كذلك - هو تصحيح قرار المحكمة وليس الحكم برد الاستئناف .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف موضوعاً وتضمين المطعون عليه الرسوم .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الأصول .

المحكمــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون عليه) الدعوى المدنية رقم (83/2014) لدى محكمة بداية أريحا موضوعها "المطالبة بتملك عقار بحق الشفعة بثمن مسمى بعقد البيع قدره (12400) دينار أردني" وذلك للأسباب والوقائع المبينة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات أصدرت بتاريخ 2/11/2015 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بردها لتقديمها بعد الميعاد القانوني .

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 783/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/05/2016 حكمها النهائي موضوع الطعن بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها آنفاً .

إننا وبمعزل عن الأسباب التي ساقها الطاعن نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الطاعن (المدعي) لعلة قيامه بتقديم الدعوى خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1034) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت (لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته) وجاء في حيثيات حكمها وعلى النحو الذي صيغ فيه أن المادة 2/ب من القانون المؤقت رقم 98 المعدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة في الفقرة (ج) تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد " وجاء في حكمها أيضاً (وباحتساب المدة يتضح للمحكمة بأن عقد البيع تم بتاريخ 24/03/2014 ، وأن علم المدعي بعد شهرين ونصف يكون تقريباً في منتصف أوائل شهر حزيران من العام 2014 أي أنه كان يتوجب على المدعي إقامة دعواه خلال مدة شهر بعد علمه بحيثيات عقد البيع من حيث المشتري والثمن وفق ما ثبت من خلال البينات السابقة ، وعليه كان على المدعي وفي أقصى الأحوال أن يباشر دعواه حتى أوائل شهر تموز من العام 2014 ، الا أنه أقامها بتاريخ 23/09/2014 أي خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة (1034) من المجلة وذلك دون عذر شرعي) .

فيما نجد أن محكمة الاستئناف قد قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف حملته على سبب يختلف عن السبب الذي من أجله قررت محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى الذي سبق الإشارة اليه ، إذ أن محكمة الاستئناف قد حملت حكمها على ما ثبت لها من أن المدعي (الطاعن) كان قد سحب جزءاً من الثمن المسمى في العقد المودع لكفالة طلب الشفعة .

ولما أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع الى جانب كونها محكمة قانون قد غفلت عن أن سحب المدعي لجزء من الثمن كان بناءً على قرار عن محكمة الموضوع بتاريخ 29/11/2015 ، فقد كان على محكمة الاستئناف وعلى فرض أن قرار محكمة الدرجة الأولى بإجابة طلب المدعي (الطاعن) باسترداد مبلغ سبعة آلف وأربعمائة دينار أردني من الثمن المسمى في العقد والبالغ اثني عشر ألفاً وأربعمائة دينار أردني غير واقع في محله ، أن تقرر إبطال ذلك القرار ، وإعادة الأمر الى نصابه الصحيح وذلك بإعادة تكليف المدعي بايداع المبلغ الذي تم استرداده بناءً على أمر المحكمة ، ولا يغير من الأمر شيئاً أن قرار المحكمة بإجابة طلب المستدعي (المدعي - الطاعن) أن يتمكن من استرداد ذلك الجزء من المبلغ المدفوع على حساب الثمن المسمى في العقد لولا قرار محكمة الموضوع بالموافقة على ذلك ، وإن القول بخلاف ذلك ينطوي على تحميل المستدعي (الطاعن - المدعي) وزر خطأ المحكمة في قرارها بالموافقة على الاسترداد لجزء من الثمن المسمى ، ناهيك عن أن قرار الموافقة على الاسترداد له أساس ثابت في أوراق الدعوى من خلال أقول الشاهد وكيل البائعة المدعو عبد الكريم محمد حماد العطيفات الذي أقر على الصفحة السابعة من الضبط بأنه باع الأرض للمدعى عليه بمبلغ (5000) دينار وأن الثمن الحقيقي الذي قبضه هو (5000) دينار اردني ، والمدعي لم يكن على علم بالبيع ، ولم أراجعه بالبيع ولم اعرض هذه الحصص على محمود .

ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه معتلاً مستوجباً النقض .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف القدس لنظر الاستئناف بهيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2017