المادة رقم 2 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

أحكام متعلقة بممارسة حق الأولوية والشفعة
1- على الرغم مما ورد في المادتين (41 و44) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من المجلة:
أ - لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل.
ب- إذا كانت أية مدة مما عينتها الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين آخذة بالمضي عند بدء العمل بهذا القانون فتنتهي تلك المدة بانتهاء الستة الأشهر الأولى التي تمر من تاريخ نفاذ هذا القانون أو إذا كان ما تبقى منها أقل من ستة أشهر فتنتهي بانتهاء أجلها المعين في الفقرة السابقة.
2- إذا صدر أي حكم في صالح المدعي بفراغ أرض أميرية أو بيع عقار مملوك بحق الأولوية أو الشفعة فعلى المحكمة أن تقرر إجراء التسجيل خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية على حسب ما تراه مناسباً. وإذا لم يتم التسجيل خلال المدة المعينة، في ذلك الحكم لسبب تقصير الشخص الذي صدر الحكم لصالحه فيبطل حقه بذلك الحكم ولا يدخل في حساب هذه المهلة أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في التسجيل وتكون دائرة تسجيل الأراضي غير مسؤولة عنه.
3- لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة إذا:
أ - حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
ب - حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
د- حصل التفويض من جانب الدولة.