السنة
2017
الرقم
588
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                                                                                                           

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفة: شركة المي م.خ.م بواسطة المفوض عنها محمد حسني هيرون / بيت ايبا

                     وكيلتها المحامية شروق هنداوي / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه  :  جمال أحمد أبو صالحة / نابلس

                    وكيله المحامي  سيبويه عنبتاوي/ نابلس

                                                    الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 09/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية 502/2010 تاريخ 12/03/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة  دينار اردني أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.  محكمة الدرجة الاولى أخطأت برد الدعوى دون مراعاة أن الكفالة المصرفية ( البنكية ) والتي قيمتها 40 ألف دينار أردني الصادرة عن البنك التجاري الفلسطيني تم تحديدها في 17/08/2016 حتى 09/07/2017 والمرفقة مع لائحة الاستئناف.

2.  أصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف دون التحقق من تاريخ تجديد الكفالة البنكية ، مع العلم ان ايداع قيمة الثمن المسمى في عقود البيع تم في صندوق المحكمة تنفيذا ً لحكم المادة 2/1- هـ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال في المنقولة رقم 51 لسنة 1958.

3.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه الاجتهادات القضائية.

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم للمدعي بحق الأولوية بكامل الحصص المباعة في قطعة الأرض رقم 145 من الحوض رقم 11 من أراضي بيت ايبا موقع نواس وتسجيلها باسمها في الموقع الرسمي  وشطب اية قيود تتعارض  مع ذلك واجراء المقتضى القانوني وتطبيق المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 25/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف علي المنابة والتمست وكيلة المستأنف عليه المنابة السماح لها بتقديم بينة.

بجلسة 19/09/2017 تم رفض طلب الجهة المستأنف عليها بتقديم بينة حول تنازل الجهة المستأنف عن حق الأولوية ، في حين سُمح لوكيل المستأنفة المناب بتقديم سندي كفالة ميزا بحرف س/1 و س/2.

بجلسة 31/10/2017 ترافعت وكيلة الجهة المستأنفة .

بجلسة 06/03/2018 قدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الأرقام 7 و 8 وترافعت وكيلة المستانفة ، وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف تجد أن جميعها تدور في فلك خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى دون مراعاة أن الكفالة البنكية تم تجديدها وهي سارية حتى 09/07/2017.

في هذا المقام ، لا بد الرد مرة أخرى على وكيل المستأنف عليه الذي قدم مرافعة خطية أمام محكمتنا ومن خلالها طلب السماح له بتقديم  بينة على أساس ما استجد من بينة لاثبات واقعة تنازل الجهة المستأنفة عن حقها في طلب الأولوية.

المستأنف عليه وهو المدعى عليه له دور في تقديم البينة أمام محكمة الدرجة الاولى ، وكان بإمكانه تقديمها أثناء دوره هذا من جانب ومن جانب أخر ، الذي قدم الاستئناف هي الجهة المدعية ، ومن خلال أصول تنظيم أدوار تقديم البينات المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى وجه التحديد المادة 119 منه ، الذي يبدأ في الدعوى له أن يقدم بينة مفندة ، وبما أن وقائع الدعوى المستأنفة تشير إلى أن الجهة المستأنفة هي التي بدأت ، فإن من حقها تقديم البينة المفندة فقط ومن الجهة المدعى عليها ، الامر الذي لا يجوز للمدعى عليه تقديم بينة كان بإمكانه تقديمها أثناء دوره في تقديم البينة سيما وأن القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 أكد على ذلك.

وبالعودة لأسباب الاستئناف ، وبما أن  محوره يدور في فلك خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم التدقيق في الكفالة البنكية وهي المبرز س/1 المتعلقة بالمبرز س/2 ، وبما أن موضوع الدعوى سبق وأن استأنف للمرة الأولى بموجب القرار الصادر عن محكمتنا بتاريخ 18/10/2016 ، حيث كان سبب رد الدعوى للمرة الاولى من محكمة الدرجة الاولى هو عدم حصول الجهة المستأنفة على الأذن بمقتضى القانون رقم 61 لسنة 1953 المتعلق بالتصرف للأشخاص المعنوين في الاموال غير المنقولة ، ولثبوت حصول الأذن وفق أحكام المواد 4 و 5 و 8 / أ من القانون المذكور أعلاه تقرر اعادة الملف لمرجعه لإصدار قرار أًصولي لتوافر  الأذن ، ولما قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى للمرة الثانية بمقتضى القرار محل هذا الحكم ، لعدم تجديد الكفالة البنكية، ولثبوت الكفالة البنكية  منذ تاريخ 17/08/2016 وفق صريح كتاب الكفالة الصادر عن البنك التجاري الفلسطيني فرع رفيديا  بقيمة 40 ألف دينار اردني وحيث ذُكر مدة الكفالة لعام  من 09/07/2017 مع العلم أن تاريخ صدور القرار المستأنف هو 12/03/2017  ، وبما أن شروط الأولوية في الملف المستأنف متحققة بكامل أركانها وفق صريح قانون الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ، الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف محلا ً للإلغاء.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم بتمليك الجهة المستأنفة شركة المي م.خ .م كامل الحصص المباعة في عقد البيع محل المبرزين م/1 و م/2 وشطب اسم المستأنف عليه ( المدعى عليه ) من سجل العقار رقم 145 حوض 11 من أراضي بيت ايبا موقع ابو نواس وتسجيلها باسم الشركة المذكورة وتسليم قيمة الكفالة البنكية المبرز س/2 للمدعى عليه جمال أحمد أبو صالحة وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 500 دينار أردني عن مرحلتي التقاضي.

 

         حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً  بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/03/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية