المادة رقم 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حق البدء في الدعوى
1- للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى عليه بالأمور المبينة في لائحة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي، فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.
2- للخصم الذي بدأ في الدعوى أن يقدم بينة مفندة.