السنة
2017
الرقم
1173
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : محمد فايز حمد دراغمه / طوباس.

                      وكيلاه المحاميان : فخري ابو بشاره ومنال حجاج / طوباس.

المطعون عليهما : 1- شركه الاصدقاء للتجاره وصناعه الالمنيوم يمثلها قدري دراغمه / طوباس.

                           2- شركه المجموعه الاهليه للتأمين / نابلس.

                      وكيلها المحامي: مجدي ابو صالحه / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/5/2017 في الاستئناف المدني 9/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن هذه المرحله.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم السماح للطاعن بتقديم بينه مفنده من شأنها لو قدمت تغيير وجه الحكم لا سيما أن من بين تلك البينه، تقرير طبي صادر عن طبيب شركه التأمين الذي يشير الى وجود نسبه عجز 7% لدى المدعي.

2- اخطأت المحكمة باحالة المدعي (العامل) الى اللجنة الطبية العليا لفحصه وتحديد نسبة العجز لديه حيث أنها - أي اللجنه الطبيه العليا - غير مختصه بذلك وفق أحكام الماده 121 من قانون العمل وهو قانون خاص.

3- الحكم المطعون فيه لم يعالج الابهام الواقع في حكم محكمة الدرجة الاولى وحاولت محكمة الاستئناف توضيحه بشكل مخالف للواقع.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والسماح له بتقديم البينه المفنده، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهتها تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونيه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون عليهما) الدعوى المدنيه رقم 1039/2012 لدى محكمة بداية نابلس لمطالبتهما بمبلغ (123305) شيقل نتيجة الاصابه بحادث عمل وفق التفصيل الوارد في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجتها اصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 28/6/2016 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (9415) شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 910/2016 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة الخطأ إذ هي أحالت المدعي (العامل) الى اللجنة الطبية العليا لفحصه وتحديد نسبة العجز لديه إن وجدت، حيث أنها - أي اللجنه العليا - غير مختصه بذلك وفق احكام الماده 121 من قانون العمل.

وقفي ذلك نجد أن التقرير بشأن وجود نسبة عجز من عدمه لدى المدعي هي مسأله تتعلق بالاثبات وتتصل بأهل الخبره، ومثلما يثبت هذا الحق للمدعي، يثبت الحق في نفيه للمدعى عليه.

ولما أن الجهة المدعية قد اثبتت وجود نسبة عجز لديها نسبته 10% وذلك من خلال البينة الفنية المتمثلة بتقرير اللجنة الطبية المحليه فإن نفي تحقق نسبة العجز لدى المدعي من خلال البينة الفنية المقدمة من الجهة المدعى عليها المتمثله بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء من أن ما ثبت بالبينة الفنية يجوز نفيه ببينة فنية مشابهة أو بينه فنيه ذات قوة اكبر في الاثبات.

ولما أن الماده (121) من قانون العمل نصت على ان تقدير نسبة العجز المستحقة عن اصابة العمل تقدر من قبل اللجنة الطبية دون ان تقصر ذلك على لجنة طبية محلية او عليا بعينها فإن إحالة المحكمة للمدعي لفحصه من اللجنة الطبية العليا وتقدير نسبة العجز لديه إن وجدت بعد ان كانت اللجنة الطبية المحلية قد منحته نسبة عجز 10% يتفق واحكام المادة المذكوره ويجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

اما عن السبب الاول من اسباب الطعن الذي نعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى بالخطأ في عدم السماح له بتقديم بينه مفندة من شأنها لو قدمت تغير وجه الحكم، لا سيما أن من بين تلك البينة الفنية تقرير طبي صادر عن طبيب شركة التأمين الذي يشير الى وجود نسبة عجز 7% لدى المدعي.

وفي ذلك نجد أن تقديم البينه المفنده هو حق للخصم الذي يبدأ في الدعوى وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الماده (119) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ومن قبلها لدى محكمة الدرجة الاولى، لا نجد ثمة خطأ قد وقع من المحكمة في عدم السماح للمدعي بتقديم بينة مفنده، وإذا كان ثمه خطأ قد وقع في تلك الاجراءات فهو خطأ المدعي نفسه عندما طلب في جلسه 18/2/2016 على لسان وكيلته الامهال للمرافعه بعد ان ختمت الجهة المدعى عليها بينتها، ثم عاد المدعي في الجلسه اللاحقه على لسان وكيله ليقول (أن خطأ ورد بالجلسه الماضيه تم امهاله للمرافعه والصحيح هو تقديم بينه مفنده).

كما نجد أن البينه المفنده التي يرغب المدعي بتقديمها لا تغير من أمر النتيجة التي خلصت اليها المحكمة شيئاً - ذلك أن التقرير الطبي الصادر عن طبيب شركة التأمين الذي يدعي المدعي انه يتضمن نسبة عجز لديه بمقدار 7% الذي هو جزء من البينة المفنده التي يرغب المدعي بتقديمها - أقل قوة في الاثبات من تقرير اللجنة الطبية العليا الذي قرر عدم وجود نسبة عجز لدى المدعي، ناهيك عن أن المحكمة وان كانت غير مقيده بمستوى اللجنة الطبية التي تقدر نسبه العجز لدى العامل إلا انها مقيده بأن تقدير نسبه العجز جرى من قبل اللجنة الطبية طبقاً لما سبق وأن أشرنا اليه وليس من قبل طبيب خاص الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله أن الحكم المطعون فيه لم يعالج الابهام الواقع في حكم محكمة الدرجة الاولى، ومحاولة توضيحه بشكل مخالف للواقع.

وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الاولى فقد قضى بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 9451 شيقل والرسم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

وبعطف النظر أيضاً على لائحة الاستئناف فقد نعى المستأنف (الطاعن) في السبب الثاني منها على حكم محكمة الدرجة الاولى بأنه مشوب بالابهام لعدم تضمن الفقره الحكميه الجهة التي يدفع لها المبلغ المحكوم به ولم يتضمن ايضاً مصير باقي المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد أن الحكم الطعين في معرض رده على ذلك جاء فيه ( وبرجوعنا الى حيثيات القرار المستأنف نجد أن محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم بمبلغ (9451) شيقل للمدعي وفق صريح حكمها بأن المبلغ المستحق للمدعي هو بدل تعطيل بواقع (3) أشهر × 4000 شيقل × 75% وفق نص الماده 119 من قانون العمل وقررت الحكم ببدل (451) شيكل بدل مصاريف طبيه، وقررت عدم الحكم ببدل الاصابه بالاستناد الى المبرز ك/1 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي لا ابهام ولا جهاله للجهة المستحقة للمبلغ وقررت رد باقي المبلغ بدل الاصابه بالرد بالاستناد للمبرز ك/1 الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف).

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة بخصوص هذا السبب من اسباب الطعن وحملت حكمها عليه يتفق وحيثيات الحكم المستأنف كما ويتفق ومنطق المطالبه موضوع الدعوى، ناهيك عن أن تفسير الغموض او الابهام الذي يقع في منطوق الحكم - إذا ما كان ما يدعيه الطاعن يشكل غموضاً أو ابهاماً - عالجته الماده (184) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً الرد.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2018