السنة
2018
الرقم
54
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضــــــي السيـــدة ايمان ناصر الدين

 

وعضويـــة القضـــاة السادة : د. رشا حماد ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ، هدى مرعي (منتدب)

 

الطــــاعن: عماد حمدان صالح نعيرات /جنين

 

وكلاؤه المحامون: غسان مساد و/او روزان جلادو/او مجاهد ملحم

 

المطعون ضدهما : 1- شركة التامين الوطنية /فرع جنين

 

2- شركة المطبعة العربية و يمثلها السيد جواد مصطفى حسن ادكيدك

 

وكيلها المحامي : ايمن خنفر

 

الاجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/1/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 373/2016 الصادر بتاريخ 19/12/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع المصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي :

 

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا الذي قرر عدم وجود نسبة عجز لدى الطاعن رغم ان اللجنة المذكورة قد قررت له نسبة عجز 10% بتقرير سابق وانه كان يتوجب بهذه الحالة اعتماد تقرير اللجنة الطبية المحلية .

 

2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن باتعاب محاماة .

 

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار المطعون ضده قد دفع بدل تعطل للطاعن .

 

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام المادة 119 من قانون العمل .

 

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين .

 

تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــــة

 

بالتدقيق وبالمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

 

وفي الموضوع تفيد وقائع واوراق الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الاساس 410/2013 في مواجهة المطعون ضده لدى محكمة بداية جنين موضوعها مطالبة عمالية عن اصابة عمل (كما جاء بناصية لائحة الدعوى) وذلك للاسباب والوقائع الواردة بتلك الدعوى وبتاريخ 28/2/2016 وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت تلك المحكمة حكما يقضي بالحكم للطاعن بمبلغ 11003 شيكل مع الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة .

 

الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافا بموجب الاستئناف (373/2016 ) لدى محكمة استئناف رام الله وبتاريخ 19/12/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت المحكمة حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف المصاريف و50 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي لم يقبل به الطاعن فطعن به بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنه.

 

تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتمادها على التقرير المبرز م ع/2 الصادر عن اللجنة الطبية العليا وعدم التفاتها الى ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز م/3 وكذلك عدم التفاتها الى ما جاء بالتقرير المبرز ك/1 وتقرير اللجنة العليا الصادر بتاريخ 3/4/2015 .

 

وفي ذلك نجد ان الاصل في الصفات العارضة العدم اذا ان المرض عارض والصحة هي الاصل وبالتالي فان العارض يمكن زواله وشفاءه ولا تناقض بين ثبوت الصحة بشفاء المرض (العارض)وحيث انه من الثابت وفق شهادة عضو اللجنة الطبية العليا الطبيب محمد الحسن والذي شهد ضمن بينة الطاعن ان هذا الاخير عندما اعطي التقرير الاول والصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 3/4/2013 كان يوجد لديه نسبة عجز وانه بعد ان قام باجراء عملية ازالة البلاتين شفي تماما واضاف ان تقرير اللجنة العليا الصادر بتاريخ 5/8/2015 يوضح انه لا يوجد نسبة عجز لديه بعد ازالة الصفائح المعدنية من ساقه وانه اعطي التقرير المذكور وبعد اجراء الفحوصات والصور اللازمة وحيث ان التقرير الصادر عن اللجنة العليا المذكور جاء لاحقا للتقرير الصادر بتاريخ 3/4/2013 وبعد اجراء عملية ازالة الصفائح المعدنية من ساق الطاعن وعليه فان ما جاء بالتقرير الاحق الصادر بتاريخ 5/8/2015 يعد ناسخا لما جاء بالتقرير الصادر بتاريخ 3/4/2013 المذكور وان القول بتناقض التقريرين انما يكون غير مستند الى اساس .

 

كما ان التقرير الصادر عن اللجنة العليا بتاريخ 5/8/2015 انما يعد قطعيا نظرا لما لتلك اللجنة من صلاحية في مراقبة وتدقيق تقارير اللجان الطبية الاخرى بما فيها تقارير اللجان المحلية عملا باحكام المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 .

 

اما القول بعدم الالتفات للتقرير المبرز ك/1 والذي قرر نسبة العجز غير وظيفي للطاعن مقدارها 10% فان قانون تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 قد حدد على سبيل الحصر في مادته الاولى انواع اللجان الطبية حيث حصرها بلجنة اللواء الطبية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية العسكرية ولم تأتي نصوص قانون تعليمات اللجان الطبية على اي ذكر لاي لجان طبية خاصة وعليه فان احالة الطاعن لفحصه من قبل لجنة خاصة يكون لا سند له في القانون حيث ان تقرير نسبة العجز يتم بمقتضى احكام اللجان الطبية الحكومية وفق صريح نص المادة 121 من قانون العمل هذا اضافة الى ان نسبة العجز المقررة للطاعن وفق التقرير المبرز ك/1 هي عجز غير وظيفي ناتجة عن ندبه ساقه الايمن وحيث ان استحقاق العامل تعويضا وفق احكام المادة 120 من قانون العمل لا يكون الا اذا حالت اصابة العمل دون اداء العامل لعمله بشكل دائم بان يجب ان تؤدي الاصابة الى عدم قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يمارسه قبل الاصابة.

 

ولما كان العامل المصاب في الدعوى محل النظر يعمل فني طباعة لدى المطعون ضدها الثانية ولم يقدم اية بينة على ان الاصابة الناتجة عن إصابة العمل قد اثرت على قدرته القيام بعمله بصورة طبيعية لا سيما ان العجز الذي وصف للطاعن وفق التقرير المبرز ك/1 وهوعجز غير وظيفي والذي لا يؤدي الى عدم قدرة العامل على القيام بالعمل الذي يمارسه قبل الاصابة .

 

وحيث ان القاعدة ان اغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهري لا يتغير بنتيجته وجه الرأي في الدعوى فان ذلك الاغفال لا يعيب الحكم بالقصور او يبطله وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين وتقرر رده .

 

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة بعدم الحكم للطاعن ببدل اتعاب محاماة . ولما كانت محكمة الدرجة الاولى حكمت للمدعي (الطاعن) بمبالغ مالية مما ينبيء على انه ربح الدعوى ولو في حدود معينة وكان عليها بهذه الحالة ان تحكم له بأتعاب محاماة ومن جانب آخر ولما كان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت انه سلم لخصمه الطاعن بطلباته التي حكم له بها امام محكمة اول درجة قبل اقامة الدعوى وبالتالي فان المطعون ضده يكون بهذه الحال مسؤولا عن تعويضه عما تكبده كمصاريف محاكمة اضطر للجوء اليها لعنت المطعون ضده والتي من ضمنها اتعاب المحاماة ،وعليه فان عدم الحكم للطاعن باتعاب محاماة يكون مخالفا للاصول والقانون لا سيما ما ورد بالمادة 186 من قانون الاصول لذلك نقرر قبول هذا السبب من هذا الجانب فقط .

 

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الطاعن قد تسلم بدل تعطله الوارد في الحكم الطعين وفي ذلك نجد ان بينة الطاعن ذاته بموجب شهادة شاهده صالح نعيرات بجلسة 16/11/2014 قد اثبتت ان المطعون ضده (صاحب العمل) قد دفع للطاعن 1000 شيكل شهري لمدة عام بعد اصابة الطاعن بالحادث وحيث ان من اهم شروط صحة الشهادة موافقتها للدعوى لان الشهود بمخالفتهم للدعوى يكذبون المدعي وهم انما جاءوا لتصديقه مما يستتبع بهذه الحال رد الادعاء وطالما ان شاهد الطاعن قد خالف ادعاءه بخصوص المطالبة ببدل تعطله الوارد في البند 14 من لائحة الدعوى وعليه فان رد الادعاء بتلك المطالبة بحدود المبالغ المقبوضة عنها الواردة في شهادة الشاهد يكون واقعا في محله وان ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد يكون نعيا بغير محله نقرر رده .

 

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام المادة 119 من قانون العمل احتساب مبلغ التعويض عن العطل .

 

وفي ذلك نجد وطالما ان تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 5/8/2015 المبرز م ع/2 قد حدد مدة تعطيل الطاعن مقدارها 6 شهور وعليه فانه طبقا لاحكام المادة 119 من قانون العمل فإن الطاعن يستحق بهذه الحالة 75% عن اجره طيلة مدة تعطيله المذكورة بتقرير اللجنة العليا طالما ان تلك الفترة لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي يجب حساب التعويض عنها وحيث ان حكم محكمة اول درجة المؤيد بحكم المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حكم للطاعن بالتعويض عن فترة التعطل طبقا لما هو وارد في المادة 119 المذكورة على اساس 75% من اجره المدعى به بلائحة الدعوى والبالغ 2500 شيكل وعليه فان ما قضى به حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم الطعين بهذه المطالبة هو تطبيقا لحكم المادة 119 المذكورة وليس فيه مخالفة لحكمها وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله فنقرر رده .

 

لـــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود ما سلف بحثه بالشان المتصل باتعاب المحاماة ورد ما تبقى وحيث ان الدعوى صالحة للحكم وسندا للمادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الحكم بمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة والابقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2020

 

الرأي المخالف

 

القاضي مأمون كلش

 

أتفق مع الاغلبية المحترمة فيما توصلت اليه بشأن الاسباب الثاني والثالث والرابع ، واخالفها فيما ذهبت اليه من رد للسبب الاول من اسباب الطعن التي خلصت اليها ، وفيما توصلت اليه من رد لهذا السبب ، اذ وبالتدقيق ، اجد ان محكمة الاستئناف كانت وفي جلسة 28/2/2017 احالت الطاعن (المدعي) الى لجنة طبية عليا اسمتها لجنة خاصة لا تضم الاطباء الذين كانوا اعطوا رأيهم وفق تقارير طبية سابقة ،وذلك كله لغايات تبيان سبب التعارض بينهما ،وازالة هذا التعارض والتباين .

 

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تبد رأيها ولم تقل كلمتها ولم تعالج التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا الخاصة بفحص الطاعن المنعقدة لهذه الغاية بتاريخ 15/3/2017 وهو المبرز ك/1 ، ولم تبسط رقابتها عليه ولم تقل كلمتها الفاصلة فيه ، وعلى وجه الخصوص ، ما تضمنه من وجود نسبة عجز دائمة مقدارها 10% ناتجة عن ندب مؤلمة ، وهي نسبة عجز غير وظيفية ، كل ذلك من حيث مدى استحقاقه للتعويض عنها ، وفق اسباب واضحة ومعللة من لدنها.

 

وحيث انها لم تفعل ، فان حكمها المطعون فيه يغدو سابقا لاوانه مستوجبا نقضه من هذا الجانب .

 

لــــــــــــــــــذلك

 

ارى قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما سلف ذكره وقوله واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاصدار حكم على هدي ما قيل انفا على ان تنظر الدعوى من هيئة اخرى غير تلك التي أصدرته .

 

تحريرا في 9/12/2020

 

القاضي المخالف

 

مأمون كلش