السنة
2014
الرقم
539
تاريخ الفصل
24 مايو، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

 

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عمـــــــــــاد ســــــــــلـيم سعد وعضوية القضاة السادة: فتحي ابو سرور، هاني الناطور، أحمد المغني، طلعت الطويل

 

الطعن الأول: 539/2014

 

الطـــاعـــــــــــــــــــــــن : عبد اللطيف محمد عطا الهشلمون/ الخليل

 

وكيله المحامي سامر أبو اسنينة/ الخليل

 

المطعون ضـدهما: 1. شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

 

2. شركة العويوي لتجارة الحجارة/ الخليل

 

الطعن الثاني: 550/2014

 

الطـاعنة الأولى: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله

 

وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الطـاعنة الثانية (إنضمامياً): شركة العويوي لتجارة الحجارة/ الخليل

 

المطعون ضـده: عبد اللطيف محمد عطا الهشلمون/ الخليل

 

وكيله المحامي سامر أبو اسنينة/ الخليل

 

الإجـــــــــــراءات

 

قدم لهذه المحكمة طعنان الأول بتاريخ 29/5/2014 والثاني بتاريخ 1/6/2014 وذلك لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/5/2014 عن محكمة إستئناف القدس في الإستئنافين المدنيين رقم 401/2013 و 403/2013 الموحدين معاً في الإستئناف 401/2013 والقاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف في الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض عن نسبة العجز الجزئي وتاييد الحكم فيما عدا ذلك مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

يستند الطعن الأول للأسباب التالية:

 

1. أخطأت محكمة الإستئناف في تطبيق القانون بعدم الحكم للطاعن بمبلغ سبعة آلاف دينار أردني بدل عمليات يحتاجها الطاعن لإكمال علاجه وبذلك تكون قد أخطأت بتطبيق نص المادة (118) عمل فقرة أولى.

 

2. أخطأت محكمة الإستئناف بتطبيق نص المادة (120) عمل واستبعاد (20%) من نسبة العجز الممنوحة للطاعن باعتبارها نسبة غير وظيفية، وكان عليها الحكم بكامل نسبة العجز الواردة من اللجنة الطبية العليا وهي نسبة العجز (58%) كما ورد في هذا السبب.

 

وطلب الطاعن بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وتعديل الحكم بما يتناسب مع قانون العمل خاصة المادة (120).

 

وتقدمت المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن المقدم مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

ولم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغها وفقاً للاصول بتاريخ 25/6/2014.

 

يستند الطعن الثاني للأسباب التالية:

 

1. أخطأت محكمة الإستئناف بعدم اعتماد نسبة العجز الممنوحة للمطعون ضده من قبل اللجنة الطبية المحلية بالخليل (م 1 + م 2) واعتمدت تقرير اللجنة العليا (ك/1) رغم التباين بينهما بخصوص نسبة العجز الوظيفية.

 

2. أخطأت محكمة الإستئناف في تفهم نص المادة (119) عمل حينما قررت الحكم للمطعون ضده عن مدة التعطيل المؤقت بمبلغ (8100) شيكل وذلك لعدم جواز أن يتقاضى المطعون ضده التعويض عن أيام العمل مرتين سنداً لحكم القانون وقواعد العدالة.

 

3. أخطأت محكمة الإستئناف في تفسير نص المادة (120) من قانون العمل حينما قررت بأن للمطعون ضده الحق بالتعويض عما مقداره (3500) يوم من أيام العمل رغم أن عمر المطعون ضده بتاريخ الحادث كان (56) عاماً. الأمر الذي كان يقتضي معه حصر قيمة الحكم بما مقداره (1460) يوم مضروبة بالأجر اليومي البالغ (60) شيكل حتى بلوغه سن الستين بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة الإستئنافية في القرار محل الطعن.

 

4. أخطأت محكمة الإستئناف في الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة رغم أن قانون العمل لم يتضمن في أحكامه أي نصوص تتيح ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية.

 

وطلبت الطاعنة الأولى بالنتيجة إلغاء القرار المطعون به والحكم برد الدعوى عنها مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها وفقاً للأصول.

 

المحكمـــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن المدة القانونية مستوفيين الشروط القانونية، نقرر قبولهما شكلاً، كما ولوحدة الأطراف ولكون الطعنين ينصبان على ذات الحكم نقرر ضمهما والفصل فيهما بحكم واحد.

 

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، في أن الطاعن في الطعن الاول (عبد اللطيف محمد عطا الهشلمون) أقام في مواجهة المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى المدنية رقم 287/2012 لدى محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث عمل مقدارها (214500) شيكل. باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد الإنتهاء من سماع البينات والأقوال الختامية أصدرت حكمها بتاريخ 26/9/2013 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (95330) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس في الإستئنافين المدنيين رقم 401/2013 و 403/2013 والتي قررت في جلسة 18/11/2013 ضمهما معاً لوحدة السبب والموضوع وتوحيدهما والسير بهما من خلال إستئناف رقم 401/2013.

 

وبعد استكمال الإجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/5/2014 المطعون فيه.

 

لم يرتضِ الطاعن في الطعن الاول والطاعنان في الطعن الثاني بالحكم وطعنا فيه بالطعنين رقم 539/2014 و 550/2014 وعودة لأسباب الطعنين:-

 

بالنسبة للطعن الاول رقم 539/2014:

 

بخصوص السبب الاول المتعلق بعدم الحكم للطاعن ببدل عمليات لإكمال علاجه، فإننا نجد أن النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإستئنافية جاءت على نحو سائغ باعتبار أن التعويض قائم على فكرة جبر الضرر بالنظر إلى الخسارة المادية المتحققة وحيث أن زعم الطاعن بإجراء عملية مستقبلية بعد صدور التقرير الطبي النهائي من اللجنة العليا يجعل من المطالبة في هذه المرحلة أنها سابقة لاوانها الأمر الذي يغدو معه جدل في الجانب الموضوعي الذي يخرج عن اختصاص محكمة النقض حيث أن تقدير ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع، الأمر الذي نجد معه أن هذا السبب غير وارد.

 

أما بالنسبة لسبب الطعن الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خطأها في تطبيق نص المادة (120) عمل بخصوص نسبة العجز والذي نراه في ضوء ذلك أن التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا قد حدد نسبة العجز الدائم الإجمالي بـ (28%) ولما أن المادة (120/2) من قانون العمل رتبت تعويضاً على إصابة العمل التي ينتج عنها عجزاً كلياً أو جزئياً دائماً بصرف النظر عن كون هذا العجز وظيفياً أو غير وظيفي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الصدد يتفق وحكم المادة (120) من قانون العمل وما توصلت إليه من إستحقاق للعامل وفق المعادلة التي اعتمدتها واقعاً في محله مما يستوجب رد هذا السبب.

 

بالنسبة للطعن الثاني رقم 550/2014:

 

وبخصوص سبب الطعن الاول المتعلق باعتماد المحكمة الإستئنافية في تحديد نسبة العجز الممنوحة للمصاب تقرير اللجنة الطبية العليا وطرح تقرير اللجنة الطبية المحلية، وباستقراء نصوص المادتين (1 و 121) من قانون العمل نجد أن اللجنة الطبية المعتمدة هي الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة لتقدير نسبة العجز النهائي لدى المصاب وفقاً للمواد المبينة في كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة \ ولما كان من وظائف اللجنة الطبية العليا تدقيق تقارير اللجان الطبية الاخرى (اللوائية والمركزية) وأن قرارها بهذا الشأن قطعياً وتقرر درجة العطل تطبيقاً للمادة (11) من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 الساري المفعول ولما أن التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا معتبرة لدى جميع دوائر الحكومة فإن اعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يكون واقع في محله ومتفق وحكم القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

 

أما بخصوص سبب الطعن الثاني الذي تنعى فيه الجهه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (119) عمل تفسيراً وتطبيقاً في الحكم للمصاب بالتعويض عن أيام العمل مرتين على أساس إعتماد المادتين (119،120) عمل. والذي نراه ان المادة (119) عمل تبحث في الإصابة التي تحول دون أداء المصاب لعمله إذا تعرض لإصابة أدت الى العجز المؤقت لمدة لا تتجاوز (180) يوماً ومنحته إستحقاق 75% من اجره اليومي طيلة فترة عجزه المؤقت، بينما المادة (120) عمل بحثت تعويض المصاب إذا ترتب على الإصابة عجز كلي دائم او عجز جزئي دائم، وحيث أن المصاب تعرض الى إصابة أدت الى عجز وظيفي إجمالي وفقاً لتقرير اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 8/1/2014 بنسبة 28%. وحيث ان محكمة الإستئناف نحت منحاً مغايراً لذلك باحتسابها التعويض عن العجز المؤقت والتعويض عن العجز الدائم وفقاً للمادتين (119و120) عمل تكون قد خالفت القانون لان العجز المؤقت و العجز الدائم لا يجتمعان مما يجعل من هذا السبب بالطعن وارد و يتعين قبوله .

 

وكذلك الأمر بخصوص سبب الطعن الثالث المتعلق ببدل احتساب التعويض وفقاً للمعادلة التي اعتمدتها المحكمة الإستئنافية (3500 يوم عمل* الاجرة اليومية *نسبة العجز الوظيفي أي 3500*60*28% =58800 شيقل ) علماً أن عمر المصاب عند وقوع الحادث كان (56) سنة و بقي له (4) سنوات حتى بلوغه سن الستين سنة التي إعتمدتها المحكمة، والذي نراه أن المحكمة الإستئنافية طبقت صحيح القانون بإعتبارها التعويض يعادل أجر (3500) يوم عمل وفقاً للمادة (120) عمل بفقرتيها الاولى والثانية غير آبهه بعمر المصاب عند وقوع الحادث لحين بلوغه سن الستين لأن نص المادة المذكورة واجب التطبيق بقوة القانون ولا تملك المحكمة زيادة أو نقصان المدة المنصوص عليها بالقانون التي تعادل أجر (3500) يوم عمل مهما بلغ سن المصاب عند وقوع الحادث لأن غاية المشرع من التعويض هي جبر الضرر. الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد مما يستوجب رده.

 

وبخصوص سبب الطعن الرابع المتعلق بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه، ولما كان هذا الأمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية التي مارست سلطتها في ذلك فإن هذا السبب غير وارد مما يستوجب رده.

 

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وعملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

لـــــــــــــــذلـك

 

تقرر المحكمة رد الطعن الأول موضوعاً، وقبول الطعن الثاني في الشق المتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح مجموع المبلغ المحكموم به (58،800 تعويض عجز جزئي دائم +2910 نفقات علاج يحسم من المبلغ 4000 دفعة مستعجلة = 57،710 شيكل) مع تضمين المحكوم عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2015.