السنة
2018
الرقم
238
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفه

:

شركة التكافل الفلسطينيه للتامين / رام الله

وكيلها المحامي  

:

ماجد عوده / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

نضال محمد  عثمان  حساسنه / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / بيت  لحم  





 

القرار المستأنف : القرار الصادر  عن محكمة بداية  بيت لحم بتاريخ 27/2/2018 بالدعوى المدنية  رقم 96/2017 والقاضي بالزام  المدعى عليها ( المستانفه ) بدفع  مبلغ (32644) شيكل للمدعي (المستانف ضده)  وتضمين  المدعى عليها الرسوم  بنسبة  المبلغ المحكوم  به والمصاريف  وعدم  الحكم باتعاب المحاماه كون المدعي  خسر الجزء الاكبر من دعواه وعدم الحكم بالفائده القانونيه  وغلاء المعيشه  لخلو قانون العمل من حق المطالبه  بهما.

 

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التاليه:-

  1. تلتمس المستأنفه من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً.
  2. اخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام بتطبيق المادتين "119 و 120" من قانون العمل كون المادة 119 تتحدث عن فترة التعطل فقد اما المادة 120 فانها تتحدث عن التعويض الكلي والاجمالي والتي يدخل في ثنايها كامل تعويض المدعي من مدة تعطل ونسبة عجز وبالتالي كان على قاضي الموضوع ان يطبق المادة 120 وفقا لما قصده المشرع باحتساب التعويض "3500 يوم شاملة مدة التعطل بغض النظر عن المدة " إذ لا يجوز ان يشتمل التعويض مدة التعطل وبدل العجز البالغه 3500 يوم وفقا لقاعدة جبر الضرر ولا يجوز احتساب التعويض عن ذات الحادث مرتان الاولى عن مدة التعطل والثانية عن نسبة العجز وعليه كان على قاضي الموضوع المحترم خصم مدة التعطل من احتساب التعويض عن نسبة عجز من اصل المدة المبينة بالمادة 120 من قانون العمل والبالغة " 3500" يوم وهي الحد الاقصى باحتساب التعويض.
  3. القرار المستأنف واجب الفسخ والغاء كون الحكم يعزز مبدأ الاثراء على حساب المستأنفة والسؤال المطروح حال احتساب التعويض حتى بلوغ المصاب سن الستين فان مدة التعطل تخصم منها حتى لا يصار الى الاثراء غير المشروع وذات الامر ينطبق على حالتنا وبالتالي فان قرار معزة قاضي الموضوع بعدم خصم مدة التعطل من 3500 يوم فيه اثراء بلا سبب.

وقدم  وكيل المستانف ضده لائحة جوابيه  طلب في ختامها رد الاستئناف موضوعا

 

اجراءات المحاكمه

بالمحاكمة الجاريه علنا  وفي جلسة 7/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر  وكيل المستانفه  لائحة الاستنئاف  وكرر  وكيل المستانف  ضده  اللائحة الجوابيه وقدم وكيل  المستانفه مرافعه  خطية  تقع على صفحة  واحدة  طلب في ختامها  رد دعوى  المستانف ضده  وتضمينه الرسوم  والمصاريف  واتعاب المحاماه  وترافع وكيل المستانف ضده  شفاهه  والتمس اعتماد لائحته الجوابيه كمرافعه له .

المحكمه

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي ( المستانف ضده )  اقام  الدعوى المدنية  رقم 96/2017 امام محكمة بداية بيت لحم  ضد المدعى عليها ( المستانفه ) لمطالبتها  بمبلغ ( 114140) شيكل نتيجة اصابته  بحادث عمل  على سند من القول  انه بتاريخ 22/9/2016 واثناء عمله لدى  المدعى عليها  في منجرة السلام  اصيب بحادث   عمل داخل  المنجرة ادى  الى بتر  جزء من اصبع يده اليمنى وان هذه الاصابة تركت لديه عجز دائم بنسبة 20% وان المنجره كانت مؤمنه على عمالها  ضد اصابات  العمل لدى  المدعى عليها وانه يستحق له  المبلغ المدعى به .

ونجد بان المدعى عليها  تقدمت  بلائحة جوابيه ابدت من خلالها ان وصف الاصابه  مبالغ فيه  وان حدود التزامها  تكون وفق شروط بوليصة التامين .واثناء السير باجراءات الدعوى وفي جلسة المحاكمة المنعقده بتاريخ 30/1/2018 اتفق الوكيلان  على ما يلي :

  1. ان الحادث موضوع الدعوى هو حادث عمل موجب للتغطية التأمينية
  2. دخل المصاب  الشهري وفق وثيقة التامين (3000) شيكل   شهريا
  3. نسبة العجز 7% وفق تقرير  اللجنه الطبيه  ومدة التعطيل  ثلاثة  اشهر وفق تقرير اللجنه الطبيه
  4. الاتفاق  على ان يتم  التعويض  على اساس (3500) يوم عمل
  5. تكون المصاريف الطبيه بقيمة ( 1394) شيكل .

وترك الطرفان للمحكمه اجراء الحسابات على مستحقات المدعي.

وبنتيجة المحاكمه قررت المحكمه الزام المدعى عليها  بدفع مبلغ (32644)  شيكل للمدعي ( موضوع القرار المستانف ) .

وبالعوده الى اسباب الاستئناف  نجد بالنسبة للسبب الاول  الخاص بالقبول الشكلي بانه قد تم تجاوزه

اما بالنسبة للسبب  الثاني  فاننا نجد ان الماده 119 من قانون  العمل رقم 7 لسنة 2000 تبحث في الاصابه  التي تحول  دون  اداء المصاب  لعمله  اذا تعرض لاصابة  ادت  الى العجز  المؤقت  لمدة لا تتجاوز  180 يوما  ومنحته استحقاق 75% من اجره  اليومي طيله  فتره عجزة  المؤقت  بينما الماده 120 من ذات القانون بحثت تعويض المصاب اذا ترتب  على الاصابه  عجز كلي دائم او عجز جزئي وحيث ان المدعي  تعرض الى اصابة ادت  الى عجز وفقا لتقرير  اللجنه الطبيه  المحليه  المبرز م /4  قدرها 7% واجازة  مرضيه لمدة  ثلاثه اشهر  من تاريخ  الاصابه  وحيث ان الطرفان  اتفقا  على اعتماد  هذه النسبه  ومدة التعطيل  كاساس  لحساب  التعويض الامر الذي  يدل على ان الاتفاق شمل  احتساب  مدة التعطيل  المحدده  بثلاثه  اشهر وبغض النظر  عما اذا  كان يتوجب  حسم هذه المده  من حساب  التعويض المتفق  عليه  حسب الحاله  الاولى من  الماده 120  من قانون العمل  والتي  تقضي  بتعويض المصاب عن اجر 3500 يوم عمل  طالما ان  الاتفاق  شمل حساب  مدة التعطيل  بمعزل  عن حساب التعويض  المتعلق بالعجز وعليه يكون  هذا السبب  والحاله هذه  غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبه للسبب  الثالث  فاننا  نجد اننا  قد بينا  في ردنا على السبب الثاني بان هناك اتفاق بين الطرفين على ان يتم حساب التعويض وفقا للحاله الاولى من الماده 120 من قانون العمل  وبالتالي  فان السؤال المطروح  من وكيل  المستانفه  يغدو والحاله هذه جدل في الجانب الموضوعي ولا يشكل سبب يجرح القرار المستانف وبالتالي نقرر رده .

وحيث ان اسباب الاستنئاف لا ترد على الحكم المستانف .

 

لذلك

فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفه بالمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018

الكاتب

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة