السنة
2018
الرقم
400
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم

المستأنفة المختصة 

:

شركة جنرال لصناعة البلاستيك

المستأنف عليه

:

اسامة ابراهيم رشيد تيم / سعير

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ الخليل .





 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 114/2012 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ ( 41781 ) شيكل بالتضامن مع المدعى عليها الثانية والزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ ( 12375 ) شيكل

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز 10% كونها متعلقة بندب جراحية.
  2. أخطأت المحكمة بعدم اعتماد الاجر كأجر اجمالي وبالتالي الخطأ باجراء الحساب على اساس الاجر حتى بلوغه سن الستين .
  3. اخطأت المحكمة باعتماد المبرز م/1 المتعلق بالمصاريف الطبية.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد وفق تقرير اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية المحلية ان الحادث تسبب للمدعي بجرح قطعي على الفخد الايسر حوالي 15 سم وثم اخاطته ونتج عنه بالنهاية جرح ندبي في الفخد الايمن من الامام بطول 7سم وعرض 5سم واعطي نسبة عجز 10% حسب المادة 75/1/B من كتاب نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة ووصفت هذه النسبة بانها عجز غير وظيفي.

وقد جاء في القانون وفي المادة 120/2 من قانون العمل انه اذا ترتب  على اصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا من مجموع نسب العجز مما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم. والعجز المقصود هناك هو العجز الذي يحد من القدرة على العمل. وقد سمي في المادة الاولى من قانون العمل هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية او الحسية او الذهنية مما يعني ان العجز هو الذي يحد من قدرات العامل الجسدية او الحسية او الذهنية الامر الذي يؤثر على قدرته باداء عمله المعتاد وبما ان المصاب يعمل عامل في مصنع بلاستيك وبالتالي هذه النسبة من العجز الغير وظيفي لا تؤثر على مقدرته على العمل وبالتالي لا يجوز اعتمادها كنسبة نقصان دخل مستقبلي وعليه فان السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الاجر الذي يجب اعتماده بخصوص التزامات المستأنفة هو مبلغ 1000 شيكل وفق الكشف المرسل للمستأنفة هذا اضافة الى ان اجر العامل يعتبر اجر اساسي وعلى من يدعي خلاف ذلك اي الادعاء في هذا الاجر يشمل اضافات عليه اثبات ذلك وفق ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما يعتمد هو ما يقدم بشأنه فواتير صرف وانه لا يشترط دعوة منظمي هذه الفواتير واذا كان لدى المستأنفة اي طعن بعدم صحة هذه الفواتير او عدم تعلقها بموضوع الدعوى عليها اثبات ذلك وحيث نجد ان جميع هذه الايصالات صادرة بعد الحادث ولا يوجد ما يفيد بانها غير متعلقة بالحادث فان اعتمادها يتفق مع الوزن السليم للبينة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

وعليه فان ما يستحقه المستأنف عليه تجاه المستأنف بدل تعطل عن العمل وفق احكام المادة 119 من قانون العمل مبلغ 2251 شيكل وفق الحكم المستأنف.

بدل مصاريف 650 شيكل وفق الحكم المستأنف ويكون المجموع 2901 شيكل.

بالاضافة لمبلغ 1975 المحكوم به على المدعى عليها الثانية كونه ليس محل طعن .

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ ( 2901 ) الفين وتسعماية وشيكل واحد للمستأنف عليه وابقاء المبلغ المحكوم به بخصوص المدعى عليها الثانية كما هو مع المصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها البالغ ماية دينار اردني

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2018