السنة
2018
الرقم
194
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف

الاستئناف الاول رقم     :194/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة /رام الله

وكيله المحامي

:

نبيل مشحور/رام الله

المسـتأنـف عليه

:

نافز موسى حسين اطبيش /دورا

وكيله المحامي

:

مازن عوض و/او ثائر شديد /الخليل

الاستئناف الثاني رقم    :200/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نافز موسى حسين اطبيش /دورا

وكيله المحامي

:

مازن عوض و/او ثائر شديد /الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة /رام الله

 

وكيله المحامي

:

نبيل مشحور/رام الله





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بتاريخ 22/2/2018 في الدعوى المدنية رقم 643/2015 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بدفع مبلغ 76483 شيكل و580 دينار اردني .

يستند الاستئناف الاول رقم 194/2018 الى :

  1. اخطات المحكمة في حرمان المستانفة من تقديم بيناتها
  2. اخطات المحكمة بالحكم للمستانف عليه بمبلغ 11097 شيكل بدل مصاريف وعلاج ومواصلات
  3. اخطات المحكمة بالحكم للمستانف عليه بمبلغ 500 دينار بدل عجز وبدل فقدان دخل مستقبلي كون الحادث لم يترتب عنه نسبة عجز
  4. اخطات المحكمة في احتساب دخل المستانف عليه بواقع 3901 شيكل واخطات في اعتماد المبرز م/2
  5. اخطات المحكمة باحتساب الفترة من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم 37 شهر والصحيح 32 شهر
  6. اخطات المحكمة بالحكم للمستانف عليه بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

 

ويستند الاستئناف الثاني رقم 200/2018 الى :

  1. اخطات المحكمة باعتماد دخل المستانف الشهري 3901 شيكل
  2. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف بدل تعطل عن العمل 3 شهور
  3. اخطات المحكمة بعدم احتساب جميع الفواتير المبرزة
  4. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل الم ومعاناة عن الحادث عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين
  5. اخطات المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما في ضبط الاستئناف 194/2018 وكرر كل مستانف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية والتمس اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

 

المحكمة

الاستئناف رقم 194/2018

 

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان هذا لا يقف سبب للطعن بالحكم ما دام ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تحكم على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي كان بامكان المستانفة ان تتقدم باية بينة امام هذه المحكمة ترى انها منتجة بالدعوى وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الثالث من اسباب الاستئناف 200/2018 فاننا نقرر معالجتها معا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي قدم مجموعة فواتير صادرة عن صيدليات بمبلغ 2196 شيكل ونجد فواتير صادرة عن المستشفى الاهلي وقد ورد فيها لا يعتمد هذا السند بدون التوقيع والختم وبناء عليه يكون مجموع الفواتير التي شملت التوقيع والختم مبلغ 1665 شيكل ونجد فاتورة عبارة عن كتاب عن الدكتور مصعب ادريس يفيد بانه تقاضى مبلغ 410 شيكل بدل مراجعات وتقرير طبي نهائي وحيث ان المعتمد هي الفاتورة الضريبية باعتباره مشتغل مرخص حيث لا يجوز له قانونا ان يتقاضى اية مبالغ نتيجة عمله بدون فاتورة ضريبة رسمية وعليه نقرر عدم اعتمادها ولذات السبب نقرر عدم اعتماد سندات قبض غير ضريبية صادرة عن مكتب تكسي الوطني ولذات السبب عدم اعتماد فاتورة صادرة عن الدكتور عبد الحق شاهين للاشعة وفاتورة صادرة عن الدكتور توفيق عمر بمبلغ 150 شيكل ولذات السبب وفاتورة بقيمة 840 شيكل صادرة عن الدكتور فاروق ابو زيد

ونجد مجموعة فواتير صادرة عن مركز حلحول الصحي بقيمة 440 شيكل وفواتير من مركز رشاد للاشعة ومركز التجهيزات الطبية بقيمة 200 شيكل ومجموعة فواتير ضريبية صادرة عن مكتب تكسي الجنوب بقيمة 1500 شيكل وكذلك يوجد طلب تسعيره بقيمة 201 شيكل لا تعتبر سند صرف موجب للتعويض ويوجد فاتورة عدد 3 صادرة عن مركز دورا للاشعة بقيمة 550 شيكل وفاتورة بقيمة 70 شيكل صادرة عن مركز الغد للخدمات الطبية ويكون المجموع 7021 شيكل ولا يشترط في هذه الحالة دعوة منظمي هذه الفواتير واذا كان لدى المدعى عليها اي طعون حول صحتها او عدم تعلقها بالحادث كان بامكانها ان تقدم البينة حول ذلك وبناء عليه نقرر اعتماد مبلغ 7021 شيكل بدل مصاريف وبالنتيجة قبول هذا السبب من اسباب هذا الاستئناف ورده بخصوص الاستئناف رقم 200/2018

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى التقرير الطبي الاولي اللاحق الصادر عن المستشفى الاهلي فانه يشير الى تعرض المستانف لحادث طرق وكان يعاني من الم وانتفاخ في الركبة اليمنى والم في اليد اليمنى حيث تم سحب سائل من الركبة وثبت وجود قطع جزئي في الرباط الصليبي الامامي وكدمات في الركبة وخشونة في المفصل ووجود كسر العظمة الدرقية وبسبب وجود التمزق في الرباط الصليبي واصابة الغضروف الهلالي الداخلي اعطي نسبة عجز من قبل اللجنة الطبية المحلية 10 % وبالتالي يكون ثابت ان المصاب تسبب له الحادث بنسبة عجز 10% وهي عجز وظيفي وبالتالي يستحق بدل الم ومعاناة عن هذه النسبة عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التامين ويستحق بدل فقدان دخل مستقبلي بما يوازي هذه النسبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الاول من اسباب الاستئناف 200/2018 وبما ان الحادث حصل بتاريخ 29/6/2015 ونجد من خلال بينة المستانفة وهي شهادة الشاهد عيسى ابو مارية مسؤول قسم الحوادث لديها يقول في شهادته المدعي يعمل عامل في اسرائيل وان اجره اليومي حوالي 200 شيكل وذلك بموجب التحقيقات بالملف وبما ان المدعي ابرز قسيمة راتب من مكان عمله بان دخله الشهري المقبوض هو مبلغ 3901 شيكل وان كانت هذه القسيمة عن دخل بعد الحادث ما يؤكد ان عمله قبل الحادث كان بهذا الحدود وفق ما جاء في شهادة محقق الشركة وعليه فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى معدل دخل شهري بحدود هذه القسيمة يتفق مع الوزن السليم للبينة وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف وكذلك السبب الاول من اسباب الاستئناف 200/2018 لا ترد على الحكم المستانف ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف وبما ان الحادث حصل بتاريخ 29/6/2015 وان الحكم المستانف صدر بتاريخ 22/2/2018 فان المدة هي سنتين و8 شهور اي 32 شهر وليس 37 شهر كما جاء في الحكم المستانف وبالتالي يستحق عن هذه الفترة 3901×32×10%= 12483 شيكل  وبما ان محكمة الدرجة الاولى حكمت بمبلغ 11436 شيكل نتيجة خطا حسابي قابل للتعديل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف من حيث النتيجة

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الحكم باتعاب محاماة تتفق مع ما نصت عليه المادة 186 من قانون ا لاصول ما دام انها انكرت اية حقوق للمدعي في لائحتها الجوابية ونقرر رد هذا السبب

الاستئناف رقم 200/2018

وبخصوص السبب الاول فقد تم معالجته عند بحث السبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 194/2018

وبخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبما انه ثابت من خلال التقرير الطبي النهائي والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية ان الحادث تسبب للمدعي تعطل كلي عن العمل مدة 3 شهور وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد اخطات بعدم الحكم للمستانف بدل هذه المطالبة وعليه يستحق المستانف مبلغ 3901×3=11730 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فقد تم معالجته عند معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف 194/2018 ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وبدل مبيت في المستشفى عن الفقرات الاولى والثانية من المادة 152 من قانون التامين فانه يستحق بدل اضرار معنوية عن الحادث عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 ما دام انه لم يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة منها وبالتالي يستحق تعويض معنوي عن الحادث والحالة هذه بما يعادل 300 دينار اردني .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فان ربط المبلغ المحكوم به  بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية فيما يتعلق بعملة الشيكل هو امر جوازي متروك لتقدير محكمة الموضوع عملا باحكام الامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده

 

وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله في اسباب الاستئنافين فان المدعي يستحق التعويضات التالية :

  1. بدل مصاريف مبلغ 7021 شيكل
  2. بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 500 دينار اردني
  3. بدل الم ومعاناة عن مدة مكوث في المستشفى 80 دينار
  4. بدل اضرار معنوية عن الحادث مبلغ 300 دينار
  5. بدل فقدان دخل مستقبلي دون رسملة 11436 شيكل
  6. بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمل 53950 وفق الحكم المستانف

ويكون مجموع التعويض 72407 شيكل بالاضافة لمبلغ 880 دينار اردني  

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بدفع اثنان وسبعون الف واربعماية وسبعة شواقل بالاضافة لمبلغ ثمانماية وثمانون دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/9/2018