السنة
2018
الرقم
264
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم    :264/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

قيس محمد سميح هاشم صلاح -الخليل

وكيله المحامي

:

مازن عوض -الخليل

المسـتأنـف عليه

:

شركة التامين الوطنية ممثله فيمن يمثلها قانونا -رام الله

 

وكيله المحامي

:

محمد عصام ابو زياد - بيت لحم





 

الاستئناف الثاني رقم    : 297/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة التامين الوطنية ممثله فيمن يمثلها قانونا -رام الله

وكيله المحامي

:

محمد عصام ابو زياد ونادين خوري  - بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

قيس محمد سميح هاشم صلاح -الخليل

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض وجهاد جرادات  - الخليل





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بتاريخ 27/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 774/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 740 دينار و50111 شيكل بعد خصم مبلغ الدفعات المستعجلة 15000 شيكل .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 264/2018 الى :

  1. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل الم ومعاناة عن الحادث عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين
  2. اخطات المحكمة باعتماد دخل المستانف 5000 شيكل بدل 8000 شيكل
  3. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ 30000 شيكل بدل علاجات مستقبلية وعمليات مستقبلية
  4. اخطات المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة

 

ويستند الاستئناف الثاني رقم 297/2018  الى :

  1. اخطات المحكمة بالحكم للمستانف عليه بدل مصاريف 15111 شيكل بموجب فواتير مبالغ فيها وصادرة بعد تقديم الدعوى
  2. اخطات المحكمة باحتساب بدل المبيت في المستشفى مدة 6 ايام بدل خمسة ايام
  3. اخطات المحكمة باحتساب مدة تعطيل عن العمل مبلغ 35000 شيكل
  4. اخطات المحكمة باعتماد دخل المستانف عليه 5000 شيكل في الشهر اذ كان عليها اعتماد متوسط الدخل للعاملين في الصناعات التحويلية

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 264/2018 وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر الاستئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف رقم 264/2018

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما ان المستانف المصاب استحق بدل اضرار معنوية عن المبيت في المستشفى وبدل اضرار معنوية عن العملية الجراحية ولم يستحق تعويض معنوي عن نسبة عجز وفق احكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التامين وبالتالي يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة منها و حسب ظروف الحادث موضوع الدعوى فان المستانف يستحق تعويض معنوي عن الحادث مبلغ 400 دينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الرابع من اسباب الاستئناف 297/2018 وبناء عليه تقرر بحثها معا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى وبما يتعلق بدخل المدعي نجد ان المدعي قد اورد في لائحة دعواه بانه يعمل بمهنة صاحب منجرة بدخل شهري لا يقل عن 5000 شيكل وبناء عليه اعتمدت محكمة الدرجة الاولى هذا المبلغ بناء على ما جاء في لائحة دعوى المدعي وقدم المدعي بينته على صحة هذا الدخل من خلال الشاهد محمود قطيشة الذي قال بانه شريك مع المدعي في المنجرة ويقول دخل المنجرة في الشهر من عشرة الاف الى اثنا عشرالف وحصة المدعي الثلثين والشاهد محمد سميح صلاح والد المدعي الذي شهد بان المدعي صاحب المنجرة ودخله الشهري لا يقل عن   عشرة الاف شيكل وان هذا الدخل يتم دفع منه للعمال وان ما ذكره هو حسب تقديره وحسب اقوال والد المدعي ان دخل المنجرة 10 الاف شيكل يدفع منها  اجور العمال وهم ثلاث عمال وبما ان معدل اجور العمال في الصناعات التعديلية وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتاريخ الحادث 1786 شيكل اي يدفع مبلغ 5357 شيكل اجور عمال ويتبقى مبلغ 4643 شيكل حصته منها الثلثين ويكون معدل دخله والحالة هذه 3095 شيكل هذا على فرض صحة اقوال والده وبما ان والده قال في شهادته ان اقواله هذه هي مجرد تقدير وبالتالي لا يقدر الدخل بتقدير الشاهد وبما ان المدعي صاحب منجرة  اي مكلف لغايات ضريبة الدخل فان الدخل المعتمد لمثله هو تقدير دخله الذاتي الذي يقدمه لضريبة الدخل على قاعدة الغرم بالغنم وبما انه يغرم على هذا الدخل بالضريبة ويغنم على هذا الدخل بالتعويض وبما انه لم يتقدم بالتقدير الذاتي لدخله المقدم لضريبة الدخل فانه يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل العام وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصار الفلسطيني عشية استحقاق التعويض هذا من جانب ومن جانب اخر اشارت البينة الى ان المنجرة لم تتعطل وبالتالي دخلها بقي قائما وما يكون قد خسره المدعي هو بدل عمله الشخصي اما دخله كصاحب منجرة بقي قائما اذ يقول شريك المدعي الشاهد محمود قفيشة (تعطل المدعي عن عمله نتيجة الحادث مدة ثلاث شهور تقريبا وان هذه الفترة قضاها مقعد على كرسي وكان يحضر الى المحل ويشرف بذهنه على العمل ولا يقوم باعمال يدوية بنفسه) وعليه فان معدل ما فاته من دخل شهري هو متوسط الدخل العام وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني نسبة استحقاق التعويض اي بتاريخ فترة التعطيل وهي 90,7 شيكل باليوم ومعدل ايام العمل بالشهر 22.4 ويكون معدل الدخل الشهري 2032 شيكل وعليه هذا السبب لا يدر على الحكم المستانف بخصوص الاستئناف 264/2018 ومقبول بخصوص الاستئناف 297/2018

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان المطالبة بمبلغ 30 الف شيكل بدل علاجات مستقبلية لااساس لها في الدعوى ولم يرد اية بينة على استحقاقها وعليه فان محكمة الدرجة الاولى تكون قد اصابت برد هذه المطالبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالشيكل بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة هو امر جوزاي سندا لاحكام الامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في ذلك وعليه فاننا نقرر والحالة هذه رد هذا السبب

 

الاستئناف 297/2018

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الايصالات المبرزة نجد ان معظمها صادرة بعد تاريخ اقامة الدعوى وحيث انه قد جاء في نص المادة 56 من قانون الاصول المدنية (تكون لائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت اقامتها) وبما ان الدعوى هي دعاء الخصومة والطلبات النهائية للمدعي وما يحق له المطالبة به وقت اقامتها وبالتالي اي مطالبة عن اشياء نشات بعد اقامة الدعوى لا يمكن ان تكون ضمن هذه الدعوى وعليه نجد انه وفق المبرز د/4 كشف حساب صادر عن الدكتور نضال الشويكي بانه تقاضى عن المدعي ما مجموع مبلغ 980 شيكل منها ما هو قبل تقديم الدعوى ومنها ما هو بعد تقديم الدعوى وما ورد في هذا الكتاب بعد تقديم الدعوى غير مقبول وما هو وارد قبل تقديم الدعوى ايضا غير مقبول كون الطبيب المذكور هو مشتغل مرخص وبالتالي اية مبالغ يتقاضاها يجب عليه بحكم القانون ان يصدر فيها فواتير ضريبية وبالتالي ما قدم هي فاتورة مخالفة للقانون ولا يجوز اعتمادها ونجد مجموعة ايصالات صادرة عن صيدليات مختلفة جميعها بعد تقديم الدعوى باستثناء خمسة ايصالات بلغ مجموعها 275 شيكل ونجد ايصالات صادرة عن نادي الجامعة الرياضي متعلقة باشتراك بالنادي لم يبين ما علاقتها بالحادث موضوع الدعوى اضافة الى انها صادرة بعد تقديم الدعوى ونجد ايصالات صادرة  عن الدكتور محمد حجازي بعد الحادث و هي ايصالات غير ضريبية نقرر استبعادها ، ونجد مجموعة ايصالات صادرة عن مركز الرعاية للعلاج الطبيعي جميعها صادرة بعد تقديم الدعوى باستثناء اربع ايصالات بقيمة 2000 شيكل تقرر اعتمادها فقط دون الباقية وكتاب صادر عن الدكتور محمود تايه يفيد بانه تقاضى سبعون شيكل بعد تقديم الدعوى وايصال غير ضريبي تقرر استبعاده وبهذا يكون مجموع المصاريف المعتمدة مبلغ 2275 شيكل يضاف اليها قيمة الايصالات المبرزة في طلب الدفعات المستعجلة البالغة 2569 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما يستحقه المصاب عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون التامين هي عدد الليالي التي يمكثها المصاب في المستشفى وبما انه دخل بتاريخ 8/11/2013 وخرج بتاريخ 13/11/2013  اي مدة خمسة ليالي ويستحق والحالة هذه 5ليالي ×40دينار عن كل ليلة =200 دينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبخصوص مدة التعطيل صحيح انه ورد في تقرير اللجنة الطبية المحلية ان مدة التعطيل المقدرة 7 شهور ونجد ان الفحص تم بتاريخ 4/1/2017 اي بعد سنوات من انتهاء مدة التعطيل وعودته للعمل وبالتالي فان ما جاء في التقرير هو على سبيل التقدير وان ما يعتمد والحالة هذه هي مدة التعطيل الفعلية اي حجم الضرر الحقيقي والا تكون امام حالة اثراء بلا سبب حيث جاء في شهادة شريك المدعي الشاهد محمود قفيشة (تعطل المدعي عن عمله نتيجة الحادث مدة ثلاث اشهر تقريبا وان هذه الفترة قضاها مقعد على كرسي وكان يحضر الى المحل ويشرف بذهنه على العمل) وعليه فان ما يستحقه  المدعي والحالة هذه 3 شهور ×2032 شيكل مقدار الدخل المعتمد ويساوي 6096 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف

اما بخصوص السبب الرابع فقد تم  معالجته عند بحث السبب االثاني من اسباب الاستئناف 264/2018 وعليه فان ما يستحقه المدعي من تعويض عن الحادث موضوع الدعوى على النحو التالي

  1. بدل تعطيل عن العمل مبلغ 6096 شيكل
  2. بدل مصاريف مبلغ 4844 شيكل
  3. بدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى مبلغ 200 دينار وتعادل 1040 شيكل
  4. بدل اضرار معنوية عن الحادث عملا بالفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين مبلغ 400 دينار اردني وتعادل 2080 شيكل
  5. بدل عملية جراحية 500 دينار وتعادل 2600 شيكل

ويكون المجموع : 16660 شيكل

يخصم منها مبلغ الدفعات المستعجلة البالغة 15000 شيكل يتبقى مبلغ 1660شيكل

 

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة التامين الوطنية بدفع مبلغ 16660 شيكل للمدعي يخصم منها مبلغ خمسة عشرة الف شيكل قيمة الدفعات المستعجلة  ويبقى مبلغ الف وستماية وستون شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/9/2018