السنة
2018
الرقم
328
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين آمنه حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة التأمين الوطنية / رام الله

ووكلائها المحاميان

:

رنا رحيل و عبدالقادر ابو زيد / ران الله

المسـتأنـف عليه

:

مراد محمد فيصل اسحاق مسودة / الخليل ووكيله المحامي حسام مسودي / الخليل

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 682/2015 والقاضي بالحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 79167 شيقل على الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

 

  1. اخطأت المحكمة باعتماد أجر المدعي 2040 شيقل باعتباره أجر أساسي وكان عليها اعتماد معادلة 3500 يوم عمل وليس معادلة الأجر حتى بلوغه سن الستين .
  2. اخطات المحكمة باعتماد نفقات العلاج 13377 شيقل
  3. اخطأت المحكمة بالحكم على المستأنف باتعاب محاماة 200 دينار كون المستأنف عليه خسر الجزء الأخير من مطالبته

 

 

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الإستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له

 

 

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب  الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف تستند الى ان راتب المدعى 2040 شيقل شهريا هو أجر اجمالي وليس أجر اساسي واستناداً لتفسيرها لشهادة الشاهد مهند مسودي عندما قال ان المدعى كان ياخذ 5040 شيقل شهريا يشمل المواصلات والأكل ويقول في شهادته ايضا ان هذا الاجر يشكل كل شيء ولا يأخذ أي مبلغ غير هذا الأجر 2040 شيقل وعليه وبما انه لا يأخذ أية اضافات على هذا الاجر فان هذا يغير أجر الاساسي اذا جاء في تعريف الاجر الاساسي في المادة الاولى من قانون العمل المقابل النقدي او العيني الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل فيه أية علاوات و البدلات وبما ان هذا المبلغ فقط الذي يتقاضاهه المدعي ولا يضاف اليه العلاوات والبدلات فانه يعتبر والحالة هذه اجر اساسي وتجد ايضا ان المستانف يستند في اعتبار هذا الاجر هو أجر اجمالي ما جاء في شهادة الشاهد عماد نيروخ ونجد ان هذا الشاهد فرق بين الاجر الاجمالي للمدعي الذي كان يشمل العمل الاضافي حيث ذكر بأنه أجره في 10/2012 مبلغ 4191 اجمالي و شهر 11/2012 أجر اجمالي 3375 شيكل وشهر 12 عام 2012 اجر اجمالي 3601 شيقل وانه في حال عمل شهر كامل دون ساعات عمل اضافي ودون تغيب بأخذ راتب اجمالي 2040 شيقل اي ان هذا اجر اساسي وان كان قد سماه الشاهد اجر اجمالي فهو من قبيل الخطا في التعبير ذلك وان الراتب الاجمالي وضمن ما جاء في شهادته هو 4191 في شهر 10/2012 و 3375 شيقل في شهر 12 عام 2012 وبالتالي فانه قيام محكمة الدرجة الاولى باعتماد اجر المستأنف عليه مبلغ 2040 شيقل اجر اساسي يتفق مع الفهم الصحيح للبينة

 

خصوصا وان المؤسسة التي يعمل لديها المدعي قد اصدرت كتاب يقول بصريح العبارة أن الاجر الاساسي للمدعي هو مبلغ 2040 شيقل المبرز د/2 ومن جانب آخر نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمد فقدان دخل من تاريخ الحادث وحتى بلوغه سن الستين دون خصم مدة التعطيل الكلي البالغة 3 سنوات وبالتالي كان يتوجب حسم هذه المدة وبهذا تكون المدة من تاريخ نهاية مدة التعطيل وحتى بلوع المدة (0-----)  هي 25 سنه ناقص 3 شهور أي 297 شهر ويعادل المبلغ 2040 شيقل الاجر الشهري ×80% 10% ×297 وتساوي 48470 شيقل وعلى فرض المعادلة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى 25 سنة كاملة فان المبلغ يكون 48960 شيقل مما يعني انه هناك خطأ حسابي في الوصول الى مبلغ 61200 شيقل اذ

 

 

يتضح ان محكمة الدرجة الاولى عندما وصلت الى مبلغ 61200 لم تضرب الناتج بــ 80% من الاجر وان الخطا الحسابي تصححه المحكمة من تلقاء نسها .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المصاريف التي تعتمد هي السندات المتعلقة بالمصاريف الاصلية وليس صور المستندات اذ تجد ان وكيل المدعي عندما طلب ابراز صورة فواتير المصاريف صرح بأن اصول هذه الفواتير موجودة لدى شركة التأمين وعليه وبما ان اصل هذه الفواتير بحوزة شركة التأمين فان هذه  قرينة على انها هي قد دفعتها خصوصا وانه يوجد ايصال قبض مبالغ من المستأنفه موقع من المؤمن والمستأنف عليه والذي يشير الى انه مدفوع من قبل المستأنف مبلغ 9670 دينار كدفعة على حساب التعويض وان الايصالات الاصلية خلال الصور الموجودة بحوزة المستأنف هي فاتورة بمبلغ 199 شيقل وفاتورتين من الدكتور بشار سلطان باستلام مبلغ 160 شيقل ورسوم اللجنة الطبية مبلغ 500 شيقل ويكون المجموع مبلغ 859 شيقل هذا ما يجب اعتماده وباقي صورة الفواتير تكون من ضمن المبلغ المدفوع من قبل المستأنفه للمدعي البالغة 9670 دينار هذا المبلغ الذي لم تقم محكمة الدرجة الاولى بخصمه من مبلغ التعويض ولم يكن ايضاً محل طعن وحيث ان هذه المحكمة حدود اختصاصها فيما دفع عنه الاستئناف وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه

 

 

اما بخصوص السبب الثالث فان الحكم بأتعاب المحاماة يتفق مع احكام المادة 186 من قانون الاصول ما دام ان المستأنفة قد أنكرت أية حقوق للمدعي في لائحتها الجوابية وعليه فان هذا السبب لا يرد على وكيل المستأنف .

 وعليه فان ما يستحق المستأنف عليه تجاه المستأنف بخصوص هذه الاصابة الحقوق التالية :-  

  1. بدل تعطل 3 شهور مبلغ 4590 شيقل
  2. بدل فقدان دخل مستقبلي حتى بلوغه سن الستين بعد خصم مدة التعطيل وبعد تصحيح الخطأ الحسابي مبلغ 48470 شيقل
  3. بدل مصاريف 859 شيقل

ويكون المجموع 53919 شيقل.

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 253/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ (53919) ثلاثة وخمسون الف وتسعماية وتسعة عشر شيقل مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة 200 دينار .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05/11/2018