السنة
2018
الرقم
328
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ل.ا / عقابة

                       وكيله المحامي جهاد عودة / طوباس

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

الإجراءات

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف في 21/10/2018 لاستئناف القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الجناية رقم 94/2018 والقاضي بعدم دعوة الشاهد امين أبو الرب حيث ان محاضر النيابة لا يطعن فيها الا بالتزوير.

 

أسباب الاستئناف :- تتلخص اسباب الاستئناف في ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً واضحاً ولا يستند لأساس قاننني ووليد إجراءات باطلة ومخالف لاحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد انها لا تجيز استئناف القرارات غير الفاضلة في اساس الدعوى الا مع الحكم الفاصل فيه ، وبتطبيق ذلك على القرار المستأنف الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 15/10/2018 خصوص عدم دعوة الشاهد ا.ا وفقاً لما جاء في لائحة الاستئناف نجد ان هذا القرار مشمولاً بصريح نص المادة المذكورة اعلاه وغير قابل للاستئناف استقلالاً ولما كان الامر كذلك فان هذا الاستئناف والحالة هذه حرياً بالرد شكلاً.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للاستئناف استقلالاً وانما يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/11/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة