السنة
2018
الرقم
249
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و شاهر نزال 
 

 

المســـــــــتأنفة : س.ع / رام الله

                      وكلاؤها المحامون داود درعاوي و/أو فضل نجاجرة

                      و/أو ناصر الريس و/أو نسرين النوباني مجتمعين ومنفردين

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 25/7/2018 بخصوص طلب اعادة النظر في ضمانات كفالة فك منع السفر وتسليم جواز السفر الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 5/4/2018.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مسبب.

 

والتمست المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون او اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى من اجل اعادة النظر في ضمانات فك منع السفر على ضوء ما تناوله اعلاه و/أو الغاء كافة القيود والكفالات والحكم باستردادها بما في ذلك الكفالة النقدية لعدم وجود لائحة اتهام بحق المستأنفة بالدعوى 8/200.

 

 

 

الإجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً ، وبجلسة 22/10/2018 التمست وكيلة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية فيما التمس ممثل النيابة رد الاستئناف شكلاً كونه غير قابل للطعن بالاستئناف استقلالاً.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى صريح نص المادة (324) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 نجد انها لا تجيز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه وبتطبيق ذلك على القرار المستأنف الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 25/7/2018 بخصوص طلب اعادة النظر في ضمانات كفالة فك السفر وتسليم جواز السفر الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 5/4/2018 والقاضي برفض الطلب ، وفقاً لما جاء بلائحة الاستئناف نجد ان هذا القرار مشمولاً بصريح نص المادة المذكورة وغير قابل للاستئناف استقلالاً ، ولما كان الامر كذلك فان هذا الاستئناف يكون والحالة هذه حرياً بالرد شكلاً.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 36 لسنة 2001 فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للاستئناف استقلالاً.

 

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018