السنة
2018
الرقم
203
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و امجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : م.س / نابلس

                       وكيله المحامي احمد السيد / نابلس

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف : تقدم بهذا الاستئناف هذا الحكم الصادر عن محكمة جرائم الفساد بالجناية رقم 17/2017 بتاريخ 1/7/2018 والقاضي برد الدفوع المقدمة.

 

لائحة وأسباب الاستئناف :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها للمواد المتعلقة بندب وكلاء النيابة.

2.  تخطئة المحكمة بخصوص الدفع حول رئيس هيئة مكافحة الفساد وان الأعمال التي قام بها قبل تاريخ 25/2/2017 مخالف للقانون.

3.  عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة المستأنف.

4.  يعتبر المستأنف كافة دفوعه الخطية المقدمة امام محكمة درجة اولى سبباً من اسباب الاستئناف.

5.  الحكم غير مفسر و/أو معلل تعليلاً سليماً.

 

بإجراءات المحاكمة وفي جلسة 5/9/2018 تقرر  قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر ويكل النيابة لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل الجهة المستأنف ملتمساً بالنتيجة عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص في حين ترافع ممثل النيابة ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى أسباب الاستئناف نجد انه ينعى على تخطئة محكمة الدرجة الاولى حول الاختصاص وحول انتداب النيابة العامة ورئيس هيئة مكافحة الفساد فإننا وبالعودة الى المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص (لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ويترتب حتماً على الاستئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس) وحيث ان هذه المادة حددت القرارات التي يمكن استئنافها استقلالاً بحالتين هما برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم القبول للدعوى لانقضائها كون ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت اختصاصها بنظر الدعوى وبالتالي فان كافة أسباب الاستئناف لا تقع ضمن الحالتين التي أشارت إليها المادة السالفة الأمر الذي يجعل من أسباب الاستئناف غير واردة كونه لم يرفع يد المحكمة ولم يحسم النزاع الأمر الذي يعني ان القرار المستأنف لا يجوز استئنافه استقلالاً وإنما يستأنف مع الحكم الفاصل بالدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة