دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري
الطــــــــاعـــــــن : ف.ع / دورا
وكيله المحامي : أحمد الحروب ومشاركوه / دورا
المطعـــون ضـده : الحق العام
الاجـــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 22/03/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 155/2018 المتضمن كما ورد بموضوع الطعن (تعين جلسة للنظر في هذا الاستئناف) وذلك للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 10/04/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان موضوع الطعن كما هو وارد في لائحة الطعن (القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 155/2018 والقاضي بتعيين جلسة للنظر في هذا الاستئناف) .
- وبالرجوع الى ملف القضية الاستئنافية رقم 155/2018 نجد أنه قد تضمن فقط لائحة الاستئناف وملف القضية الصلحية الجزائية رقم 453/2018 ، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تباشر بإجراءات المحاكمة الاستئنافية لديها ولم يصدر عنها أي قرار لكي يتم الطعن به بمعنى أنه لا يوجد قرار محل الطعن ، ونجد أن الطعن الماثل مقدم من المتهم وليس المشتكي الهدف منه اطالة أمد المحاكمة من خلال تقديم هذه الطعن وتعطيل سير اجراءات المحاكمة مما يتعين عدم قبوله .
- لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/04/2018