السنة
2018
الرقم
278
تاريخ الفصل
22 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : ا.ت / دورا  

           وكيله المحامي : عمار مهاني / الخليل 

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 23/04/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/03/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 102/2016 الموحد معها القضيتين الاستئنافيتين ذوات الأرقام 112/2016 ، 113/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016 بخصوص المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث والحكم على المستانف ضده الأول ر.أ عملاً بالمادة 328/1من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ا.م والثالث م.م عملاً بالمواد 328 ، 76 ، 80 من قانون العقوبات بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ، وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ا. والثالث م. مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي أسباب الاستئناف وكذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/11/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 112/2016 الموحد مع القضية الاستئنافية الجزائية رقم 102/2016 والقضية الاستئنافية الجزائية رقم 113/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب أحكام المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 .

-   تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون ومخالف لوزن البينات المقدمة ...
  2. الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالرجوع عن الأسباب التخفيفية بحق الطاعن...
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بإجراء محاكمة الطاعن غيابياً باعتباره فار من وجه العدالة ...
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم التعرض للدفوع المثارة من قبل الطاعن...
  6. الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن ...
  7. القرار الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 112/2016 هو مخالف لنصوص القانون وتعديلاته...
  8. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وأن محكمة الاستئناف قد تجاوزت سلطتها القانونية في تقدير العقوبة ...
  9. أن البينات المقدمة في الدعوى لا ترقى الى ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب السابع من أسباب الطعن المنصب على القرار الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 102/2016 المتعلق بالاستئناف الجزائي 112/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف رقم 112/2016 .

-   ومن حيث الشكل :

نجد أن الطاعن ا. لم يتبلغ خلاصة هذا القرار ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن بهذا الخصوص مقدم على العلم وقبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من خلال الاستئناف الجزائي رقم 102/2016 نجد أن الطاعن ا. كان قد تغيب عن حضور جلسة 27/09/2016 رغم تفهمه موعدها ، وكذلك تغيب عن حضور جلسة 17/10/2017 رغم تبلغه موعدها حسب الاصول ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وأن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن المنصبة على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/03/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2016 ، نجد ان محكمة الاستئناف وفي جلسة 17/10/2017 كانت قد قررت اعتبار الطاعن ا. فار من وجه العدالة واجراء محاكمته غيابياً لتبلغه قرار الامهال حسب الأصول ومرور المدة القانونية المضروبة فيه وعدم تسليم نفسه طبقاً لما نصت عليه المادتين 288 و 291 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   كما نجد أنه لا يقبل وكيل عن المتهم الفار من وجه العدالة في المحاكمة الغيابية طبقاً لما نصت عليه المادة 291/2 من ذات القانون .

-   وبذلك فقد كان على المتهم الفار من وجه العدلة الطاعن ا. تسليم نفسه للعدالة لكي يُعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية بحقه ملغاة حتماً وتعاد محاكمته حسب الأصول طبقاً لما نصت عليه المادة 296 من قانون الاجراءات الجزائية مما يقتضي عدم قبول الطعن بهذا الخصوص .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر ما يلي :-

  1. عدم قبول الطعن المقدم لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/03/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 102/2016 الموحد معها القضيتين الاستئنافيتين ذوات الأرقام 112/2016 ، 113/2016 .
  2. رد الطعن موضوعاً فيما يتعلق باسقاط الاستئناف في الاستئناف الجزائي 112/2016 ومصادرة مبلغ التأمين .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2018.

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  م.د