السنة
2018
الرقم
278
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف    

:

نعيم علي عبد العزيز مطيه / حلحول

وكيلاه المحاميان

:

محمد زماعرة و/أو طارق زماعره

المسـتأنـف عليه 

:

 عزام محمود عبد الرحمن الفلاح

 

وكلاؤه المحامون

:

اسحق مسودة ووسيم مسودة وعائشة حلايقة





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المتسعجلة لدى محكمة بداية  الخليل  في الطلب المستعجل 583/2018 المتضمن اعادة توصيل مجرى الصرف الصحي بالمجرى العام واستعمال القوة اذا لزم الامر

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1.بان المحكمة مصدرة القرار غير مختصة وكان على محكمة بداية الخليل احالة الطلب المستعجل على محكمة صلح حلحول كون ان العقار يقع ضمن اراض حلحول.

2. ان الارض موضوع الدعوى وموضوع الطلب تقع ضمن اراضي حلحول وضمن اعمال التسوية وان القاضي المختص وهذه الحالة هو قاضي تسوية المياه والاراضي كونها متعلقة باراضي التسوية.

وتقدم المستانف ضده بلائحة جوابية تضمنت في مجملها الى ان محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوي والطلبات فان قاضي البداية نظر هذا الطلب بصفته قاضي الامور المتسعجلة وان الطلب مقدم استنادا للمادة 112 من قانون الاصول وان هذا الطلب يتعلق بمرافق خدماتية في عقار

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون

 

 

وان هذه المنازعة من اختصاص المحاكمة النظامية ولا تتعلق هذه المنازعة بالملكية حتى يصار بان محكمة التسوية هي المختصة.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفي شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له، والتمس وكيل المستانف ضده اعتماد اللائحة الجوابية واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى الطلب رقم 583/2018 فان المستانف ضده تقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اعادة توصيل الصرف الصحي بالمجرى استنادا للمادة (112) بدلالة المادة (102) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقرر قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار وقتي مشمول بالنفاذ المعجل باعادة توصيل مجرى الصرف الصحي بالمجرى العام وتقدم المستانف (المستدعى ضده) باستئناف القرار بتاريخ 23/09/2018 وبرجوعنا الى اسباب الاستئناف وهما سببين اولهما مناقض للاخر حيث ان وكيل المتسانف قد نعى على القرار المستانف بمخالفته الاصول والقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة على اساس من القول ان موضوع الدعوى هو منع معارضة بحق من حقوق الارتفاق وان هذا النوع من الدعاوى هو من الدعاوى المختصة محكمة الصلح بنظرها اختصاصا نوعيا وذلك وفق احكام المادة 39/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ومن جهةى اخرى ينعى على القرار المستانف بالسبب الثاني من اسباب لائحة الاستنئاف بمخالفته الاصول والقانون كونه صادر عن محكمة غير مختصة على اساس من القول ان محكمة التسوية هي المختصة بنظر الطلب كون قطعة الارض موضوع الطلب هي من اراضي بلدة حلحول والتي شملت اعمال التسوية .

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون

 

 

ان هذه المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل وانعقاد الاختصاص لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة صلح حلحول.

وحيث ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة هو اختصاص نوعي وليس قيمي ولا يوجد فرق من حيث الاختصاص بين قاضي الامور المستعجلة لدى محكة البداية وقاضي الامور المتسعجلة لدى محكمة

 الصلح فالاثنين يعملان مسمى قاضي امور مستعجلة ولهما ذات الاختصاص وهو القضاء المستعجل بعيدا عن اصل الحق وعليه فان هذا الدفع لا يرد على القرار المستانف.

اما بخصوص الدفع بانعقاد الاختصاص لقاضي التسوية وبما ان الموضوع متعلق برفع ضرر حال وداهم وعلى صفة الاستعجال دون البحث والدخول في اصل الحق وهو ليس متعلق بنزاع على ملكية ارض فان الاختصاص والحالة هذه ينعقد لقاضي الامور المستعجلة وليس لقاضي التسوية.

وعليه وحيث ان ما جاء في اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

 

حكما حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2018

 

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون