السنة
2018
الرقم
278
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة كينج كارز لتأجير وتجارة السيارات  / رام الله .

وكيلتها المحامية

:

سماح انور اللهالية

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

 

وكيله المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم  / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 508/2016  والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ ( 127500 )  شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى من ضم الدعوى المدنية المنظورة امام محكمة صلح حلحول رقم 78/2015 الى هذه الدعوى ولا يوجد سبب لاقامة هذه الدعوى والدعوى اقيمت ممكن لا يملك الحق في اقامتها  وان الوكالة لم تتضمن كافة وقائع لائحة الدعوى .
  2. أخطأت المحكمة بالزام المستأنفة بالتعويض ولا سبب قانوني لالزام المستأنفة بالتعويض وان المسؤولية لا تقع على عاتق المستأنفة وبالنتيجة أخطأت بعدم رد الدعوى عن المستأنفة.

وفي المحاكمة الجارية علنا : تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى عن المستأنفة مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الطلب بضم الدعوى المدنية رقم 78/2015 صلح حلحول الى موضوع هذه الدعوى خلاف ما جاء في هذا السبب ونجد ان سبب اقامة هذه الدعوى هوما للصندوق  من حق الرجوع بالمبالغ المدفوعة منه على المسؤول عن التعويض وبالتالي يوجد سبب ظاهري لتقديم هذه الدعوى والدعوى مقدمة من الوكيل بموجب وكالة صحيحة ولا تتسم بايه جهالة ونضمن كافة الوقائع الضرورية لتقديم مثل هذه الدعوى وبالتالي فان كل ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا على الدعوى ونقرر رده.

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى والبينات المقدمة فيها نجد  ان الحادث وفق ما جاء في ملخص تفاصيل حادث طرق الصادر عن المديرية العامة للشرطة المبرز م/2 ان الحادث وقع بتاريخ19/1/2014 الساعة 11.2 بعد منتصف الليل اثناء  ان كان يقود السائق سلامة حماد سلامة الحسيني المركبة رقم ( 9522232 ) نوع كيا مؤمن لدى شركة المشرق بموجب بوليصة التأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث نتيجة هذا الحادث توفي السائق وشخص اخر كان يجلس بجانب المرحوم كريم اكرم عايد طروةواصيب الراكب فادي حماد سلامة الحسيني ونجد ان المركبة التي حصلت بها الحادث تعود ملكيتها للمستأنفة باعتبارها شركة تأجير مركبات سياحية ونجد من خلال عقد الايجار المبرز م/4 ان المستأجر هو عايد اكرم عايد طروة المدعى عليه الثاني الا ان من وقع عقد الايجار هو كريم شقيق عايد والمتوفي نتيجة الحادث والذي كان يجلس بجانب السائق ونجد ان تاريخ بداية عقد الايجار في 19/4/2014 الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ونجد ان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق قد دفع تعويض لورثة السائق سلامة المستوفي مبلغ ( 27500 ) شيكل ودفع للمصاب بالحادث فادي مبلغ مائة الف شيكل وتقدم بدعوى الرجوع على مالكة المركبة شركة التأجير المستأنفة والمدعى عليه الثاني على اعتبار انه مستأجر للمركبة المذكورة وبما ان التزام المدعى عليه الثاني التزام عقدي وهو عقد الايجار وان حقوق العقود تقود على من وقع العقد وحيث ان المدعى عليه الثاني لم يوقع عقد الايجار وبالتالي لا وجه باللزامه باي شيء ناتج عن هذا العقد ونجد ان من وقع العقد هو شقيقه كريم الذي توفي نتيجة الحادث وبما ان المستأنفة المؤجرة للمركبة قامت بتأمين المركبة بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ونجد ان من قاد المركبة هو شخص اخر خلاف المستأجر وبالتالي لا مسؤولية على الشركة المؤجرة للمركبة لان اساس المسؤولية هو وقوع خطأ من قبلها وحيث ان المستأنفة ( المؤجرة للمركبة ) لم يقع منها اي خطأ وان الخطأ هو سماح المستأجر لشخص اخر بقيادة المركبة وهو لا يحمل رخصة تخوله قيادتها وبالتالي المسؤولية تعود على المستأجر الذي سمح لشخص لا يحمل رخصة قيادة بقيادة المركبة التي تحت سيطرته وبحوزته ومسؤولية السائق الذي قاد المركبة دون ان يكون حاملا لرخصة قيادة تخوله قيادتها وبالتالي رجوع الضرر على الشركة المؤجرة للمركبة غير قائمة على سبب موجب لذلك الامر الموجب والحالة هذه رد الدعوى عن المستأنفة وعليه فان هذا الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الدعوى موضوع الحكم المستأنف عن المستأنفة مع تضمين المستأنف الرسوم المدفوعة من قبل المستأنفة والمصاريف وماية وخمسون دينار اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018