السنة
2016
الرقم
787
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

الاستئناف 787/2016

المســــــــتأنف : محمد عزت وحيد نور الدين / بديا - سلفيت .

وكيله المحامي رائد دراغمة / رام الله .

المستأنف عليهما :  

1.  الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة .

وكيله المحامي عبد الله حجاب .

2.  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / البيرة .

وكلاؤه المحامون عبد اللطيف خماش وسحر سلامة ونيفين ابو عيد .

الاستئناف 791/2016

المســــــــتأنفة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة / البيرة .

وكيلها المحامي عبد الله حجاب .

المستأنف عليه : محمد عزت وحيد نور الدين / بديا - سلفيت .

وكيلها المحامي رائد دراغمة / رام الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 984/2014 بتاريخ 24/5/2016 القاضي بان تدفع المدعى عليها الاولى الشركة العالمية المتحدة للتامين مبلغ 21886 شيقل للمدعي بالإضافة لمبلغ 500 دينار مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

يستند الاستئناف 787/2016 الى :

1.  اخطأت المحكمة بخصم مبلغ 5000 شيقل عن بدل التعطل عن العمل علما بان هذا المبلغ هو بدل فواتير وايصالات مبرزة في ملف الطلب المستعجل .

2.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل مبيت في المستشفى كونه مكث ثلاثة ايام .

3.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الم ومعاناة عن عملية جراحية .

4.  اخطأت المحكة بعدم الحكم للمستأنف بدل المصاريف الطبية والمواصلات .

ويستند الاستئناف 791/2016 الى :

1.  اخطأت المحكمة برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني والزام المستأنفة بالتعويض كون بوليصة التأمين لم تكن سارية المفعول وقت الحادث لمخالفة السائق شروطها كون السائق غير مخول بقيادة المركبة .

2.  اخطأت المحكمة باعتماد دخل المستأنف عليه مبلغ 4296 شيقل كون البينة المقدمة لم تثبت ان هذا الدخل هو دخل دائم بل هو دخل مؤقت .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية ، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 787/2016 وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الآخر والتمس كل مستأنف اعماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

الاستئناف 787/2016 :

اما من حيث الموضوع ، وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف اننا وبالتدقيق نجد ان مجموع الفواتير المبرزة في ملف طلب الدفعات المستعجلة رقم 609/2013 والذي اعتبر جزء من بينة المدعي في الدعوى الاصلية هي مبلغ 4326 شيكل بينما نجد ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت فقط الايصالات المبرزة في ملف الدعوى البالغة 1090 شيقل بهذا يكون مجموع المصاريف هو مبلغ 4416 وبالتالي فانه يتوجب احتساب هذا المبلغ باعتبارها جميعها مصاريف وتخصم من المبلغ النهائي للتعويض مبلغ الدفعات المستعجلة البالغ 5000 شيقل ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ونقرر قبوله .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان التقرير الطبي الصادر عن المستشفى العربي يفيد بانه بتاريخ الحادث في 13/6/2013 ادخل المستأنف المستشفى المذكور للعلاج والمراقبة ويفيد التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور مروان الجيوسي انه خرج بتاريخ 15/6/2013 وبهذا يكون قد مكث ليلتين في المستشفى وبهذا يستحق مبلغ 80 دينار 40 دينار عن كل ليلة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان التقارير الطيبة المبرزة لا تشير الى ان المستأنف قد اجرى عملية جراحية حيث جاء التقرير الطبي النهائي المبرز م/1 انه قد تم علاجه في المستشفى بالطرق المحافظة بوضع جبيرة على الطرف السفلي الايسر ونصح بالراحة وبالتالي لا يستحق بدل هذه المطالبة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فقد تمت معالجة هذا السبب عند معالجة السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبهذا يستحق المستأنف مبلغ 4416 شيقل بدل مصاريف ومبلغ 80 دينار بدل مبيت في المستشفى ومبلغ 25776 شيقل بدل تعطل لمدة ستة شهور يخصم منه مبلغ 5000 شيقل الدفعات المستعجلة     = 20776 شيقل ، ويكون المجموع 25192 بالإضافة لمبلغ 580 دينار اردني .

الاستئناف 791/2016

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالزام المستأنفة بالمسؤولية عن التعويض عن الحادث حيث المستأنفة تستند في عدم مسؤوليتها على اساس من الادعاء بان السائق لم يكن مخول لقيادة المركبة وفق اتفاقية التأجير اذ نجد ان المركبة المؤمن عليها هي مركبة تعود ملكيتها لشركة درويش لتأجير السيارات وان المستأجر لهذه المركبة وفق اتفاقية التأجير هو اشرف صدقي عمر عاصي بينما كان سائق المركبة وقت الحادث هو صدقي نعيم عمر عاصي وقد جاء شرط في اتفاقية التأجر انه يمنع قيادة السيارة من قبل أي سائق لم يرد اسمه في الاتفاقية فان هذا الشرط هو شرط خاص بين المستأجر اشرف وشركة التأجير ولا يجوز للمستأنفة (شركة التأمين) التمسك به ، ذلك ان ما يحكم العلاقة مع المستأنفة هي شروط بوليصة التأمين واحكام قانون التأمين ووفق شروط بوليصة التأمين ووفق احكام القانون فان بوليصة التأمين تشمل أي شخص يقود المركبة بإذن مالكها او المتصرف بها قانونا وبما ن السائق قاد المركبة بإذن من المتصرف بها قانونا فان المستأنفة تكون والحالة هذه مسؤولة عن التعويض بخصوص الحادث موضوع الدعوى وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المستأنفة تنعى بهذا السبب ان قسيمة الراتب هي لعمل مؤقت وليس دائم فان هذا القول بقي قول مجرد ولم يقدم أي دليل عن ان هذا العمل هو عمل مؤقت ، هذا اضافة الى انه ثابت ان المستأنف عليه تعطل عن العمل لمدة ستة اشهر وبالتالي يستحق كامل الاجر من العمل الذي تعطل عنه وبما ان راتبه كان قبل الحادث هو المبلغ المحكوم به وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

 

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 787/2016 موضوعا ورد الاستئناف 791/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليها المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ (25192) خمسة وعشرون الف ومائة واثنان وتسعون شيقل بالإضافة لمبلغ (580) خمسمائة وثمانون دينار اردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط