السنة
2017
الرقم
505
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

الاستئناف الاول 505/2017

المستأنف: - غسان عارف احمد ابراهيم/نابلس

                 وكلاؤه المحامون : موسى الصياد

المستأنف عليهم: 1- شركة المجموعة الاهلية للتأمين /نابلس

                          وكيلها المحامي : نضال طه                      2 - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                       وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله

 الاستئناف الثاني 532/2017

 المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

               وكيله المحامي عبد اللطيف خماش

 المستأنف عليه : غسان عارف احمد ابراهيم

                     وكيله المحامي موسى الصياد

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية  رام الله في الدعوى الحقوقية 1104/2014 والصادر بتاريخ 28/2/2017 والقاضي برد الدعوى عن الجهة المدعى عليها الاولى شركة المجموعة الاهلية للتامين والزام الجهة المدعى عليها الثانية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي  حوادث الطرق بدفع مبلغ وقدره ثماني الف وخمسمائة وتسعة وسبعون شيكل بالإضافة الى مبلغ الفان واربعمائة وتسعون دينار اردني للمدعي غسان عارف احمد ابراهيم   .

 

يستند الاستئناف  الاول 505/2017

1.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل  والتسبيب القانوني في بعض بنوده.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة في بعض بنوده.

3.  اخطات محكمة بداية رام الله عندما احتسبت ايام مكوث المدعي لدى المستشفيات 31 يوما و كان عليها احتساب 35 يوما ليكون المبلغ 1400 دينارا و ليس 1240 دينارا.

4.  اخطات محكمة بداية رام الله بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن اجراء عملية جراحية بمبلغ 500 دينار.

5.  اخطات محكمة بداية رام الله بعدم الحكم للمدعي ببدل اجراء عملية جراحية مستقبلية و بدل علاج مستقبلي بمبلغ 50000 شيقل.

6.  اخطات محكمة بداية رام الله بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة خلافا لحكم القانون .

يستند الاستئناف الثاني رقم 532/2017

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و ضد وزن البينة وزنا سليما.

2-  اخطات محكمة بداية رام الله بتفسير شروط واحكام واستثناءات بوليصة التامين .

3-  اخطات محكمة بداية رام الله  بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 1240 دينار ادني بدل مكوث بالمستشفى على الرغم من عدم تقديم بينة بهذا الشان معتمدة فقط على تقرير طبيب خاص دون اي كتاب رسمي من المستشفى.

4-  اخطات محكمة بداية رام الله  بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 59176 شيكل بدل مصاريف طبية على الرغم  من عدم تقديم بينة على تسديد المبلغ و بالقيمة المحكوم فيها.

5-  اخطات المحكمة بعدم خصم المبالغ المسددة من السائق البالغة 1000 دينار.

 

 

الاجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئنافين شكلا وكرر وكيل المستانف في الاستنئاف 505/2017 لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وكرر وكيل المستانف 532/2017 لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وتقرر ضم الاستنئافين معا  وترافع الوكلاء تباعاً.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة :

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 505/2017 :

فان السبب الاول وحاصله القول بخطأ المحكمة في احتساب 31 يوما بدل مبيت في المستشفى وصولا الى القول بانه كان يتوجب احتساب 35 يوما فانه غير وارد لان الثابت من البينة انه بات في المستشفى مدة  31 يوماً.

اما السببان الثاني والثالث وحاصلهما القول بخطأ المحكمة في عدم احتساب بدل عملية جراحية وكذلك ببدل اجراء عملية جراحبة مستقبلية وعلاج مستقبلي بقيمة 50000 شيكل فانه غير وارد لانه لم يثبت اجراء اية عملية جراحية و لم يثبت الحاجة الى علاج مستقبلي.

 

اما السبب الرابع وحاصله القول بخطا المحكمة بعدم الحكم ببدل اتعاب محاماة، فانه غير وارد لانه كان على المدعي ان يقدم طلب من اجل الحكم بما غفلت عنه المحكمة عند الحكم به .

 

اما السبب الخامس وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وبعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، فانه غير وارد لان الامر المذكور لم يرد في قانون التامين و لان المحكمة لم تجد ما يبرر ذلك.

 

 فيما يتعلق بالاستئناف رقم 532/2017 :

 

وبالرجوع الى السببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف فان القول بان المحكمة اخطات في تفسير شروط واحكام واستثناءات بوليصة التامين والقول  بانه و ان تم حصر الاشخاص المخولين بقيادة المركبة باسم المدعو مهدي توام   فقط  فانه لم يتم استثناء اي من الاشخاص المذكورين على وثيقة التامين وصولا الى القول بان المخولين بالقيادة بالإضافة الى مهدي المذكور هو المؤمن له و كل من ياذن له بقيادتها.

فان ما ذهبت اليه المستأنفة من هذه الناحية غير وارد لانه وان ذكر على ظهر الوثيق المؤمن له وكل من باذن له في قيادتها الا انه ذكرايضا في البند رقم 3 الاشخاص المحددون في هذه الوثيقة ومحلاقها .

 

وبالتالي وبما ان الوثيقة حددت المخول بالقيادة فانه لا محل للقول بان مالك المركبة  او من ياذن له بالقيادة مخولان ايضا بالقيادة لان ماهية التحديدات المذكورة لا تجتمع مع البند رقم  المذكور3.

 

ومن جهة اخرى فان عبارة الاشخاص المخولين بالقيادة الواردة على وجه الوثيقة قد ذكر الى جانبها بين قوسين عبارة ( حسب البنود في ظهر الشهادة ) .

و تشير المحكمة في هذا الصدد الى العبارة المذكورة لم تات لتجعل من المذكورين على ظهر الشهادة مخولين بالقيادة على اطلاقهم وانما جاءت باعتبارها بيانا و يذكر الى جانبها رقم التحديد ليفهم معناه الوارد على ظهر الشهادة .

و عليه فانه و ان  ذكر البند رقم 1 الى جانب المخولين فان العبارة اعلاه بين القوسين توجهنا لحمل معنى الرقم 1 وفقا للمعنى الذي بجانبه على ظهر الشهادة وهو هنا مالك المركبة وان ذكر رقم 2 فان معناه على ظهر الشهادة هو كل شخص يقود المركبة باذن من مالكها او المتصرف بها قانونا.

 

اما رقم 3 فانه لا يذكر لان معنى رقم 3 على ظهر الشهادة جاء ليدل على الاسم الوارد على وجه البوليصة.

وهنا نقول ( انه وبينما احال البندين 1 و 2 فيما لو ذكرا على وجه البوليصة الى معناهما الوارد على ظهر البوليصة الا ان البند رقم 3 احال من ظهر البوليصة الى وجه البوليصة ليتم التعرف على معناه.

 

وتشير المحكمة الى انه لا يمكن ان يفهم من عبارة ( الاشخاص المخولين بالقيادة ) الواردة على وجه البوليصة على انها  تسمح لجميع من ذكروا على ظهر الشهادة بالقيادة لان صاحب البوليصة قد يكون شركة فكيف يكون هو المقصود ؟  وبالتالي فانه يصار الى ذكر رقم 2 دون رقم 1 وهكذا .

 

وما يدل على ذلك ان عبارة تحديدات الاستخدام ذكر الى جانبها بين قوسين ( حسب البنود بظهر الشهادة و اشير الى البندين رقم 5 و 8) وبالتالي فانه لا يسمح بالاستعمال الا وفق البندين 5 و 8 وفق مدلولهما على ظهر الشهادة ولا يصار هنا الى القول بانه و بما انه ذكرت عبارة حسب مدلولهما بظهر الشهادة بين قوسين فان معنى ذلك انه يسمح باستعمال المركبة وفقا لما ورد في جميع البنود الواردة على ظهر الشهادة وان ذكر البندين 5 و 8 و هما من ضمن البنود الواردة على ظهر الشهادة يجعل من الاستعمال محصورا في حدود معنى البندين المذكورين على ظهر الشهادة و هكذا هو الامر فيما يتعلق بالمخولين بالقيادة.

 

و في هذا السياق فان قرار النقض المدني رقم 661/2013 المشار اليه في لائحة الاستئناف لا يخرج عن هذا المفهوم.

واما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وحاصله القول بانه لا يوجد اية مسؤولية على المستانف اعمالا للمادة 138 من قانون التامين التي اعتبرت وثيقة التامين تغطي اي ضرر جسماني ناتح عن حادث طرق وانه لا يوجد في القانون ما يقيد استعمال المركبة الخصوصية .

 

فان المحكمة تشير الى ان المادة 141 من قانون التامين وعندما عالجت الشروط فانها اشارت الى الشروط التي لا يجوز وجودها في وثيقة التامين ولم يرد من بينها اية اشارة الى عدم جواز تحديد السائق في المركبة العمومية فبينما قيدت تحديد عمر الاشخاص الا انه لم يرد اي ذكر بخصوص عدد الاشخاص الذين يقودون المركبة.

واما بخصوص المادة 12 من قانون التامين فان المقصود من الفقرة 1 من المادة المذكورة هو ابطال الشروط العامة التي لم تبين المخالفة على وجه التحديد.

 

 واما الفقرة الثانية فانها ناطقة بما فيها ولا تتعلق بالحالة موضوع الدعوى.

 

 اما الفقرة الثالثة فانها غير واردة لان تحديد السائق كان واضحا لا غموض فيه ولم يات اي طرف على اثارة الامر المذكور امام محكمة الدرجة الاولى.

 

اما الفقرة الرابعة فانه لا يمكن القول بانه شرط تعسفي لان معادلة وزن الخطر و ملاءمته لدى شركة التامين ترمي الى تقليص الخطر لان من شأن تحديد السائقين ان يجعل الخطر اقل في المركبات العمومية التي قد تعمل بخلاف ذلك مدة 24 ساعة بينما وعند تحديد السائق فان مدة عملها تكون  بحدود ما يطيقه شخص واحد من مدة العمل وهو بالتالي ليس شرطا تعسفيا.

اما المادة 138 من قانون التامين فان احكامها لا تفهم بمعزل عن النصوص اعلاه ولا و بخلاف ذلك لكان السائق غير المرخص مغطى تامينيا.

  اما الاسباب الرابع و الخامس و السادس من  اسباب الاستئناف وحاصلها القول بتخطئة المحكمة بعدم حسم المبالغ المدفوعة لذوي السائق وقيمتها 1000 دينار وكذلك الخطا في الحكم بمبلغ 1240 دينارا بدل مكوث في المستشفى  على الرغم من عدم تقديم بينة والاعتماد على تقرير طبيب خاص دون كتاب رسمي من المستشفى والحكم بمبلغ 59176 شيكل بدل مصاريف طبية على الرغم من عدم تقديم بينة بهذا الشأن.

فان المحكمة وبالرجوع الى افادة الشاهدة رسمية محمد ابراهيم فانها تقول : ان المدعى عليها الاولى دفعت العلاج لمدة سنة كما ان تقرير مستشفى نابلس التخصصي الصادر عن مستشفى نابلس التخصصي المبرز في الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى يشير الى ان المدعي مكث في المستشفى منذ تاريخ 23/6/2013 وحتى تاريخ 24/7/2013 وهي مدة 31 يوماً.

كما يشير الكتاب ان المبلغ المستحق عليه خلال فترة علاجه بلغ 40098 شيكل اذ ان المبرز ن/15 قيمته 190 شيكل كما ان المبرز ن/7 قيمته 6800 شيكل كم ان المبرز ن/11 قيمته 500 شيكل و ن/13 قيمته 100 شيكل و ن/9 قيمته 1850 شيكل و ن/1 قيمته 4525  بالاضافة الى مبلغ 40098 شيكل وبالتالي فان المجموع يكون 53962 شيكل و بالتالي فان ما عدا ذلك يكون حريا بالرد.

 اما الحكم بمبلغ 1240 دينارا عن بدل مبيت في المشفى فانه متفق والاصول لان مدة المبيت بلغت 31 يوما لما هو ثابت اعلاه.

اما المبالغ المدفوعة من السائق وهي 1000 دينار فانها واجبة  الحسم.

و عليه فان اجمالي المبلغ المستحق يكون 1240 دينار بدل مبيت ومبلغ 1250 دينار بدل نسبة عجز ومبلغ 88223 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ومبلغ 53963 شيكل بدل مصاريف طبية ومبلغ 15000 شيقل بدل تعطيل فيكون المجموع 157186 شيكل بالاضافة الى مبلغ 2490 دينار يحسم منها مبلغ 1000 دينار دفعها السائق ليكون الصافي 1490 ديناراً.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف 532/ 2017 موضوعا وتعديل القرار المستانف ليصبح الحكم  بمبلغ 157186 شيكل ومبلغ 1490 دينارا اردنيا يحسم منها مبلغ 81820 شيقل دفعات مستعجلة على الحساب ليكون المبلغ المستحق 75366 شيقل و 1490 دينارا  دون رسوم مع المصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد الاستنئاف 505/2017.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2017