المادة رقم 138 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تكون وثيقة التأمين متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت من مؤمن أجيز له العمل من قبل الهيئة وتغطي أي ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق لحق المذكورين أدناه:

أ‌. صاحب المركبة وسائقها تجاه أي التزام يترتب عليهما لأي شخص يكون داخل المركبة أو خارجها.

ب‌. صاحب المركبة الذي يقودها أو من يقودها بإذن منه شأنه شأن أي مصاب آخر.