السنة
2018
الرقم
1575
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف 1578/2018:

المستأنفة : سارة سعادة محمود عبد الحليم/ طولكرم  

                       وكليها المحامي منذر سامي صوف/ سلفيت

المستأنف عليهم:  1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                              وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

                      2. شركة التكافل الفلسطينية للتامين/ رام الله   

                              وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله

                      3. الشركة العالمية المتحدة للتامين/رام الله

                              وكيلها المحامي موسى الصياد/ رام الله

                      4. الشركة الاهلية للتامين/ البيرة

                              وكيلهتا المحامية سناء بلل/ رام الله

                      5. شركة فلسطين للتامين/ البيرة

                              وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض/ رام الله

الاستئناف 1579/2018:

المستانف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                              وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

المستانف عليها: سارة سعادة محمود عبد الحليم/ طولكرم  

                       وكليها المحامي منذر سامي صوف/ سلفيت

الاستئناف 1573/2018:

المستانفة: شركة فلسطين للتامين/ البيرة

              وكيلها المحامي اسحاق ابو عوض/ رام الله

المستانف عليها: سارة سعادة محمود عبد الحليم/ طولكرم  

             وكليها المحامي منذر سامي صوف/ سلفيت

الاستئناف 1575/2018:

المستانفة: الشركة العالمية المتحدة للتامين

              وكيلها المحامي موسى الصياد/ رام الله

المستانف عليها: سارة سعادة محمود عبد الحليم/ طولكرم  

               وكليها المحامي منذر سامي صوف/ سلفيت

الاستئناف 1582/2018:

المستانفة: الشركة المجموعة الاهلية للتامين/ البيرة

            وكيلهتا المحامية سناء بلل/ رام الله

المستانف عليها: سارة سعادة محمود عبد الحليم/ طولكرم  

            وكليها المحامي منذر سامي صوف/ سلفيت

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانفون بهذه الاستئنافات للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 247/2018 بتاريخ 18/12/2018 والقاضي الزام المستانفين جميعا بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 57261 شيكل بدل فواتير طبية علاجات والزامهم بتغطية المتبقي من تكاليف مشفى تل هشومير البالغ 28392  شيكل ورد الطلب بخصوص الدفعات الشهرية لكونها ليست معيلة ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات واقامة الدعوى خلال مدة 9 أشهر من تاريخ الحكم دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1579/2018 المقدم من قبل الصندوق الفلسطيني بما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وخاصة لاحكام المواد  174،175 من قانون الاصول.

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في وزن البينات.

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في انعقاد المسؤولية الاولية في مواجهة المستانفة خلافا لاحكام المواد 137،138،144،146.

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم تطبيق احكام المادة 149 من القانون.

5.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في انعقاد المسؤولية في مواجهة المستانف من الناحية المكانية.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 1573/2018 المقدم من قبل شركة فلسطين للتامين بما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للقانون والاصول.

2.  اخطات محكمة البداية في عدم الحكم بقبول الطلب تجاه المستانف لحجية الامر المقضي فيه ومخالفة لاحكام المادة 110 من قانون البينات وان المستانف عليها قبلت الحكم الصادر برد الطلب عن المستانفة صراحة.

3.  اخطات محكمة البداية في عدم رد الطلب عن المستانفة بالرغم من كون المركبة المؤمنة لديها كانت متوقفة وقوفا تماما في مكان مسموح الوقوف فيه ولا تعتبر مشتركة بالحادث وان الحادث محل الطلب وقع جراء فعل ارتكب قصداً.

4.  اخطات محكمة البداية في الزام المستانفة بالتكافل والتضامن مع باقي المستدعى ضدهم في حين ان الذي دفع التكاليف هو والد المصابة ولم تقدم اية بينة بان العلاج الجاري في المستشفى الاسرائيلي لم يكن بالامكان اجراؤه في المستشفيات الفلسطينية.

5.  اخطات محكمة البداية بالزام المدعي باقامة الدعوى خلال 9 اشهر على الرغم انها امضت علاجها.

وتتلخص اسباب الاستئناف 1582/2018 المقدم من قبل شركة الاهلية للتامين بما يلي:

1.  القرار المستانف يفتقر الى التعليل والتسبيب القانوني.

2.  القرار المستانف صدر ضد وزن البينة.

3.  القرار المستانف واجب الفسخ سندا لاحكام المادة 149/2 والمادة 12/1 من قانون التامين حيث انطوى الحادث على جريمة عمدية

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بالزام المستانفة بالاشتراك مع شركات التامين بدفع المبلغ كون القرار حجية الامر المقضى به.

5.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في الحكم للمستانف عليها بمبلغ 57261 بدل فواتير وعلاجات كونها مخالفة لصفة الاستعجال وان المطالبة باية فواتير لا يكون الا بالدعوى الاصلية.

6.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في الحكم ببدل تكاليف مشفى تل هشومير مبلغ 28392 لانعدام مسؤولية المستانفة.

وتتلخص اسباب الاستئناف 1575/2018 المقدم من قبل الشركة العالمية المتحدة للتامين بما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بقبول الطلب تجاه المستانفة وكان عليه ان يرد الطلب كون القرار الصادر في الطلب بتاريخ 17/9/2018 اصبح قطعيا.

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم تطبيق احكام المادة 146/3 وذلك لعدم ملامسة جسم المركبة المؤمنة لدى الجهة المستانفة في جسم المصابة.

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في الزام المستانفة بالتكافل والتضامن مع باقي المستدعى ضدهم بسداد مبلغ 57261 ومبلغ 28392 تغطية باقي المبلغ في مستشفى تل هشومير.

وتتلخص اسباب الاستئناف 1578/2018 المقدم من قبل المصابة بما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 174 من قانون الاصول.

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم ببدل كامل الفواتير الطبية المبرزة وباستبعاد الفاتورة بقيمة اربعة الاف شيكل ثمن السرير الكهربائي والفاتورة بقيمة 690 شيكل بحجة انها بحاجة الى تقارير طبية.

3.  القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 186 من قانون الاصول.

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بدفعات شهرية بحجة انها لا تعمل وعدم الحكم ببدل جلسات العلاج المائي وفق المبرز ط/10 وانها تحتاج الى جلسات بمعدل 15 جلسة في الاسبوع.

5.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستدعي بقيمة المبلغ المترصد 28392 وكان عليه الحكم بدفعة لوالد المصابة وليس اصدار تعهد مما يكون هنالك صعوبة من اصدار تعهد من قبل خمس جهات.

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي الاستئناف 1578/2018 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما انكروا الوكلاء لائحة الاستئناف واعتمد وكيل شركة فلسطين لائحة الاستئناف المقدمة من قبله كلائحة جوابية وكرر ما جاء فيها وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1575/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال الى الاستئناف 1573/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما اعتمد وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف المقدمة من قبله كلائحة جوابية وكرر ما جاء فيها وتم ضم هذا لاستئناف الى الاستئناف 1575/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال للاستئناف 1582/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة المنابة لائحة الاستئناف فيما اعتمد وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وكرر ما جاء فيها وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1575/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع.

وتم الانتقال للاستئناف 1579/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وحصره فقط في مواجهة المستانف عليها الاولى فقط وكررت وكيلة المستانفة المنابة لائحة الاستئناف فيما اعتمد وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف المقدمة من قبله كلائحة جوابية وكرر ما جاء فيها وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1575/2018 لوحددة المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال الى الاستئناف 1575/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما اعتبر وكيل المستانف عليها الاولى لائحة الاستئناف كلائحة جوابية وترافع الوكلاء جميعا تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 11/2/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص اسباب الاستئناف رقم 1579/2018 والمقدمة من قبل الصندوق الفلسطيني، تجد انها انصبت حول خطا قاضي الامور المستعجلة في انعقاد المسؤولية الاولية في مواجهة المستانفة خلافا لاحكام المواد 137،138،144،146 و149 من قانون التامين وحول انعقاد المسؤولية من الناحية المكانية.

واننا نقول ان هذه الدفوع قد اثيرت من قبل وكيل الصندوق من السابق وان محكمتنا قد بتت بها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2018 في الاستئنافات رقم 1102/2018و1104/2018و1098/2018 وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة قد حكم بموجب الحكم المذكور اما بخصوص انعقاد المسؤولية المكانية، فان نطاق هذا الدفع يكون امام محكمة الموضوع سيما ان الحادث وقع في مدينة طولكرم وتم تنظيم تقرير شرطة فلسطينية حسب الاصول مما يغدو ان اسباب الاستئناف واجبة الرد ولا ترد على القرار المستانف.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1573/2018 المقدمة من قبل شركة فلسطين للتامين وخصوصا السبب الاول والذي جاء عاما مبهما دون بيان اوجه المخالفة للقانون والاصول مما يغدو واجب الرد.

و بخصوص السبب الثاني حول عدم قبول الطلب تجاه المستانفة لحجية الامر المقضي به فاننا نقول ان محكمة الاستئناف وفي الحكم الصادر عنها بتاريخ 24/10/2018 في الاستئنافات 1102/2018،1104/2018،1098/2018 وعلى ضوء الطعن المقدم في حينه من قبل الصندوق الفلسطيني في احد اسبابه وتحديد السبب الثامن منه في الاستئناف 1104/2018 قد وجدت محكمة الدرجة الاولى بان المستانفة شركة فلسطين للتامين والاهلية للتامين والعالمية للتامين ان لا علاقة لهم بالحادث موضوع الطلب كون المركبات كانت واقفة وقوف تام في مكان مسموح الوقوف به ولم يكن سائقوها بداخلها وان محكمتنا وجدت ان البحث في ذلك الامر من قبل قاضي الامور المستعجلة يمس باصل الحق ويخرج عن نطاق البحث في المسؤولية الاولية وان سماع البينة حول تلك الواقعة يخالف احكام قانون التامين وان مناط ذلك يكون امام محكمة الموضوع وبالتالي قد تجاوز وتوسع في تفسير احكام المادة 146 من قانون التامين وحيث احكامنا المذكورة لا تقبل الطعن امام محكمة النقض في هذه المرحلة ولكون المستانفة شركة فلسطين والاهلية للتامين والعالمية للتامين غير ممثلين امام محكمتنا ولا يجوز الادخال امام محكمة الاستئناف ومن صريح المادة 222 من قانون الاصول وحتى لا يحرم المردود عنهم الطلب في الحكم المستانف في حينها ومن ضمنهم المستانفة شركة فلسطين درجة من درجات التقاضي، حكمنا باعادة الطلب لقاضي الامور المستعجلة من اجل ان يصدر الحكم في مواجهتهم ويكون بالنتيجة قابلا للاستئناف امام محكمتنا وهو الامر المتحقق حاليا وبالتالي لا تحوز حجية الامر المقضي فيه ولم يخالف احكام المادة 110 من قانون البينات لانه كان مدار طعنا امام محكمتنا من السابق مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث فان محكمتنا قد عالجته في الحكم الصادر عنها من السابق ولعدم التكرار يغدوا واجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع حول دفع التكاليف بالتكافل والتضامن وانه لم يقدم اية بينة بان العلاج الجاري في المستشفى الاسرائيلي لم يكن بالامكان اجراؤه في المستشفيات الفلسطينية.

تجد محكمتنا بان المسؤول عن التعويض ووفق ما حكمت به محكمتنا من السابق مسؤولا عن دفع جميع التكاليف الطبية التي انفقها المصاب بسبب الحادث موضوع الطلب ولا يغير من الامر شيئا ان والد المصابة هو الذي دفع التكاليف سيما وانها تسكن في كنف والدها وهو الذي يعيلها، اما فيما يتعلق بالعلاج بالمستشفيات الاسرائيلية وفي ذلك نجد ان اختيار المكان الذي يراه المصاب امثل لتلقي العلاج هو من المسائل الشخصية التي تعود تقديرها للمصاب وحده لا بل ان اختيار المكان الامثل لتلقي العلاج يعود بالنفع على كل من المصاب (المتضرر) واطراف العلاقة التامينية لما في ذلك من اثر في تسريع مدة الشفاء واستقرار الوضع الطبي النهائي للمصاب وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية رقم 403/2016، 462/2016 مما يغدو ان السبب الرابع واجب الرد.

اما بخصوص السبب الخامس حول اقامة الدعوى خلال 9 اشهر على الرغم انها انهت علاجها فاننا نقول ان تحديد وقت اقامة الدعوى يعود الى قاضي الامور المستعجلة وفق البينة الطبية المقدمة من قبله حيث ان المصابة ما زالت تحت العلاج مما يكون معه اقامة الدعوى خلال تسعة اشهر متفق واحكام القانون مما يتوجب رد السبب.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1582/2018 المقدمة من قبل الشركة الاهلية للتامين وبخصوص اسباب الاستئناف (1+2) قد جاءت عامة مبهمة دون بيان قصور التعليل او التسبيب او مواطن وزن البينة مما يغدو انها واجبة الرد.

اما بخصوص سبب الاستئناف الثالث حول مخالفة القرار المستانف لاحكام المادة 149/1 والمادة 12/1 من قانون التامين، فان محكمتنا قد عالجت هذه الدفوع من السابق وقد صدر حكما من قبل محكمة الاستئناف بها مما يغدو ان هذه الاسباب واجبة الرد.

اما بخصوص السبب الرابع حول حجية الامر المقضي به، فان محكمتنا قد عالجت هذا السبب في الاستئناف 1573/2018 وتحديدا السبب الثاني منه ولعدم التكرار يغدو واجب الرد

اما بخصوص السبب 5+6 حول بدل الفواتير والعلاجات كونها مخالفة لصفة الاستعجال وان مناطها يكون بالدعوى الاصلية وبدل تكاليف تل هشومير واننا نقول ان قانون التامين وفي احكام الدفعات المستعجلة قد وضع احكاما خاصة به ولم ينص من ضمنها على ظرف الاستعجال وانما الغاية منه دفع المصاريف الطبية والعمليات التي انفقها المصاب والتي يتوجب دفعها مستقبلا ولسد معيشة المصاب والمعالين منه وبالتالي فان الحكم ببدل الفواتير متفق واحكام المادة 160 من قانون التامين ولا يرتبط بظرف الاستعجال وفق ادعاء وكيل المستانفة طالما ان المسؤول عن التعويض ملزم بدفع كافة المصاريف الطبية للمصاب المتعلقة بسبب الحادث مما يغدو ان هذين السببين واجبين الرد.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1575/2018 المقدمة من قبل الشركة العالمية المتحدة للتامين وبخصوص السبب الاول فقد جاء عاما مبهما دون بيان اوجه المخالفة القانونية مما يستدعي رد السبب.

اما بخصوص السبب الثاني حول عدم قبول الطلب باتجاه المستانفة وانه اصبح قطعيا فاننا نحيل هذا السبب الى ما سبق من اسباب كانت محكمتنا قد عالجته تحديدا في الاستئناف رقم 1573/2018 ولعدم التكرار يتوجب رد السبب.

اما بخصوص السببين (3+4) حول خطأ تطبيق المادة 146/3 من قانون التامين والحكم بالزام المستانفة بالتضامن والتكافل بسداد المبالغ المحكوم بها فان محكمتنا قد عالجت هذا السبب الاول من خلال حكمها السابق الصادر بتاريخ 24/10/2018 في الاستئنافات ذوات الارقام 1102/2018، 1104/2018، 1098/2018 وان الحكم على المستانفة بالتضامن والتكافل ودفع المصاريف الطبية يتفق واحكام قانون التامين ووفق ما بيناه اعلاه في الاسباب المعالجة من السابق مما يغدو ان هذين السببين واجبين الرد.

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 1578/2018 المقدمة من قبل المصابة وبخصوص السبب الاول فانه جاء عاما مبهما دون بيان اوجه المخالفة القانونية لاحكام المادة 174 من قانون الاصول مما يتوجب رد السبب.

اما بخصوص السبب الثاني حول عدم الحكم ببدل كامل الفواتير واستبعاد فاتورة بقيمة 4000 شيكل بدل سرير طبي كهربائي وفاتورة بقيمة 690 شيكل بدل ماكينة رياضة.

بالرجوع الى البينات المقدمة من قبل وكيل المصابة، فلم نجد اي تقرير طبي يفيد بان المصابة بحاجة الى سرير طبي او بحاجة الى ماكينة رياضة، فان ذلك الامر يحتاج الى بينة طبية كونه من مستلزمات العلاج سيما ان التقارير الطبية تفيد بان المصابة بحاجة الى علاج مائي وعلاج طبيعي وذلك وفق  ما ورد في المبرزين ط/16 و ط/10 مما يغدو ان عدم الحكم ببدل الفاتورتين المذكورتين اعلاه متفق والبينة المقدمة مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث حول عدم الحكم باتعاب المحاماة وفق احكام المادة 186 من قانون الاصول فاننا نجد ان لمحكمة الموضوع ان تحكم للمحكوم له بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها وبالتالي فان محكمة اول درجة قد استعملت صلاحياتها وفق نص المادة 186 من قانون الاصول ويكون معه القرار المستانف متفق واحكام القانون مما يستوجب رد السبب الثالث.

اما بخصوص السبب الرابع حول عدم الحكم للمصابة بدفعات شهرية بحجة انها لا تعمل وعدم الحكم ببدل جلسات العلاج المائي وفق المبرز ط/10 المحكمة تجد ان الغاية من الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 160 من قانون التامين جاءت لغاية محددة وهي النفقات الطبية التي دفعها المصاب او التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه ومتطلبات العلاج بسبب الحادث وسد معيشة المصاب والمعالين منه من افراد اسرته طالما ثبت لمحكمة اول درجة ان المصابة لا تعمل وتعيش في كنف والدها وفق ما هو ثابت من شهادة المصابة لنفسها امام محكمة اول درجة وبالتالي عدم دفع دفعات شهرية متفق واحكام القانون اما بخصوص عدم الحكم ببدل جلسات العلاج المائي وفق المبرز ط/10، فاننا نجد ان محكمة اول درجة قد توصلت الى ان المصابة بحاجة الى علاج مائي في جمعية اصدقاء المريض بمعدل 15 جلسة قابلة للتجديد الا ان وكيل المصابة لم يقدم اية بينة على قيمة هذه العلاجات وان المحكمة قد ردت هذا الطلب واننا لا نتفق مع ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة، فطالما ان المصابة تحتاج الى علاج مائي وفق ما ورد في المبرز ط/10 فان ذلك يدخل ضمن المصاريف التي يتحتم انفاقها على علاجها بسبب الحادث وبما ان المسؤول عن التعويض ملزم بدفعها فان المستانف عليهم ملزمون بتغطية هذه العلاجات مهما بلغت من قبلهم بموجب كتاب تعهد بتغطيتها لدى مركز ابو ريا للتاهيل وعليه فان القرار المستانف واجب التعديل من هذه الناحية والزام المستانف عليهم بتقديم تعهد بتغطية العلاج المائي في مركز ابو ريا للتاهيل.

اما بخصوص السبب الخامس حول خطا محكمة الدرجة الاولى باصدار كتاب تعهد من قبل المستانف عليهم لصعوبة اصدار كتاب من الجميع وكان يتوجب الحكم بالمبلغ لوالد المدعية واننا نقول ان هذا السبب واجب الرد، حيث ان قاضي الامور المستعجلة قد طبق صحيح القانون بالزام المستانف عليهم بتغطية المبلغ المتبقي من تكاليف مشفى تل هشومير والبالغة 28392 شيكل وان موضوع تنفيذ هذا القرار يغدو امام دائرة التنفيذ المختصة وهي المخولة بتنفيذ القرار وفق الاصول المتبعة في قانون التنفيذ الفلسطيني.

 

 

 

 

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1/2 رد الاستئنافات ذوات الارقام 1579/2018 ، 1573/2018، 1582/2018، 1575/2018 موضوعا وقبول الاستئناف 1578/2018 موضوعا وتعديل القرار المستانف والحكم بالزام المستانف عليهم جميعا بالتضامن والتكافل فيما بينهم بتغطية تكاليف العلاج المائي للمصابة لدى مركز ابو ريا باصدار كتاب تعهد والزامهم بتغطية المبلغ المتبقي من تكاليف مشفى تل هشومير والبالغ 28392 شيكل ودفع مبلغ 57261 شيكل ورد المطالبات الاخرى واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة خلال 9 أشهر من تاريخ حكم محكمة اول درجة

على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

11/2/2019.

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة