السنة
2018
الرقم
1575
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : بلال صدقي عبد الله العورتاني / نابلس.

                     وكيلاه المحاميان: حسام فتوح و/او عمر فتوح / نابلس.

المطعون ضدها : لجنة الاشراف على وقف آل بدران / نابلس.

                      وكيلها المحامي: واصف مرمش / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 292/2018 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم الطعين لم يزن البينه وزناً سليماً.

3- الحكم الطعين صدر بناء على بطلان التبليغات.

وطلب قبول الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه كما جاء في لائحة طعنه.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن وردت بلائحة جوابية جاء فيها:

1- الطعن واجب الرد للجهاله الفاحشة.

2- الطعن لا يستند الى اسباب قانونيه او واقعيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وباطلاع المحكمة على الاوراق تجد ان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة قضى بالزام المدعى عليهم في الدعوى الاساس بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار بالتضامن فيما بينهم في حين ان من طعن بالحكم استئنافاً المدعى عليه الاول بلال العورتاني فقط ولما كانت احكام القانون الناظمة لاجراءات الخصومه امام محكمة الاستئناف في هذه الحالة تقتضي اما ان ينضم باقي المحكوم عليهم اذا فوتوا ميعاد الطعن الى المستأنف منضمين اليه في طلباته واذا لم يفعلوا على المحكمة أن تأمر الطاعن امامها باختصام الباقين في الطعن طبقاً لصريح نص الماده (200) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما ذهلت المحكمة عن اتخاذ هذا الاجراء المتصل بالنظام العام كونه يتعلق باجراءات الخصومه وصحتها فإن حكمها الطعين يكون سابقاً لاوانه وحرياً بالنقض بعطف النظر عن مدوناته واسباب الطعن الموجهة اليه.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم واعاده الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019