السنة
2018
الرقم
837
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

                        وكيلها المحامي نضال طه / رام الله 

المستأنف عليه :  مدحت مسعد سعد الدين جبر / رام الله 

                       وكيله المحامي براء مخو / رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 87/2018 بتاريخ 6/6/2018 والقاضي بالزام المستدعى ضدها ( المستأنفة ) بدفع مبلغ 22000 الف شيكل دفعة واحدة ولمرة واحدة بدل تكاليف العملية الجراحية ودفعات شهرية بواقع 4500 شيكل من تاريخ 20/1/2018 ورد باقي طلبات المستدعى مع تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة وتكليف المستدعى بتقديم دعواه الاصلية خلال مدة 8 شهور من تاريخ صدور القرار المستأنف .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة

3.  القرار المستأنف مخالف لاحكام المادتين 174،175 من قانون الاصول

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعى بمبلغ 22000 الف شيكل بدل عملية جراحية وان القاضي لم يعالج التقارير الطبية المتضاربة دون مناقشة منظمها

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعى بدفعات شهرية بقيمة 4500 شيكل وان الدخل الشهري الذي اعتمده  القاضي مخالف للبينة المقدمة

6.  القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 165 من قانون التأمين اذ ان قاضي الامور المستعجلة لم يحدد عدد الدفعات التي يستحقها المستدعي بسبب الحادث

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بمنح المستدعي اجل 8 شهور لغايات اقامة الدعوى

8.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعى بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 11/7/2018 تقرر قبول  الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 12/7/2018  تقرر شطب الاستئناف  وفي ذات اليوم تقدم بطلب تجديد وفتح جلسة وتقرر له ذلك  وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم في هذا اليوم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف  حول الحكم للمستدعي بمبلغ 22000 الف شيكل بدل العملية الجراحية  .

اذ بالرجوع الى المبرز د/1 وهو التقرير الطبي الصادر عن الدكتور جياب سليمان بتاريخ 20/11/2017 قد ذكر فيه ان المريض ( مدحت جبر )  قد يحتاج الى عملية تثبيت مستقبلا اضافة الى عملية جراحية بالمنظار

والمبرز ط/6 وهو التقرير الطبي الصادر عن ذات الطبيب بتاريخ 12/12/2017 والذي افاد ان المريض يعاني من تآكل في مفصل الكاحل وهو بحاجة الى جراحة لترميم الكاحل وتكاليف العملية بقيمة 22000 الف شيكل شامل الاقامة والتخدير والقطع والاجهزة .

واننا  نجد انه لا تناقض ما بين التقريرين وفق ما ساقه وكيل المستأنفه في اسباب استنئافه وان الحكم للمستدعي ببدل نفقات العملية متفق واحكام المادة 160/1 من قانون التامين والتي اوجبت على المسؤول عن التعويض بدفع النفقات التي يتحتم انفاقها على علاجة وتمريضة بسبب الحادث وكان يتوجب على المحكمة ان تقوم بالزام المستأنفة بتغطية نفقات العملية اللازمة للمصاب بقيمة 22000 الف شيكل وفق ما طلب وكيل المصاب في لائحة طلبة المقدم الى قاضي الامور المستعجلة لا تحكم بان يسلم المبلغ بيد المستأنف عليه لا سيما  ان المستأنفة وفي جلسة 7/3/2018  قد صرحت بتزويد المصاب بكتاب تغطية العملية الامر الذي يغدو ان الحكم الصادر بدفع المبلغ للمستدعى المصاب - كونه لم يدفعها من ماله بعد- غير متفق واحكام القانون والبينة المقدمة مما يستدعي تعديل القرار المستأنف  والزام المستأنفة بدفع نفقات العملية بقيمة 22000 الف شيكل بموجب  كتاب تغطية للمركز العربي الامريكي  وفق المبرز ط/6.

اما بخصوص السبب الخامس والسادس حول الدفعات الشهرية بقيمة 4500 شيكل وان الدخل المقرر مخالف للبينة المقدمة وانه لم يحدد عدد الدفعات

اذ بالرجوع الى البينة المقدمة حول دخل المصاب وهي شهادة المصاب ذاته امام قاضي الامور المستعجلة حيث قال ( كنت اعمل قبل الحادث ، كانت اجرتي اليومية 150 شيكل ودخل الشهري 4500 خلال الثلاثة اشهر التي سبقت الحادث وان دخل الشهري ثابت ...) ومن خلال المناقشة قال ( انا كنت اعمل تكسي عمومي على خط ام الشرايط .. انا كنت اخذ نسبة من ناتج السيارة وهذه النسبة هي ثلث ناتج السيارة .. ان الحد اليومي 150 شيكل انا كنت اعطل بومين فقط في الشهر) في حين لم تقدم المستأنفة اية بينة على قيمة الدخل الشهري للمصاب .

وان قاضي الامور المستعجلة قد اعتمد على تحديد قيمة الدخل الشهري بقيمة 4500 شيكل بناء على هذه البينة دون مراعاة احكام المادة 160/3 من قانون التامين والتي اوجبت على قاضي الامور المستعجلة ان يراعي عند تحديد الدفعة الشهرية دخل المصاب خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور المذكورة في المادة 155  من قانون التامين

وطالما ثبت ان قيمة الدخل غير ثابت وفق شهادة المصاب فتارة يقول ان دخلة الشهري بقيمة 4500 شيكل  وتارة يقول انه ياخذ نسبة الثلث فكان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان  لا يستند على شهادة المصاب بتحديد قيمة  الدخل وكان عليه الرجوع الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وتحديد قيمة الدخل الحقيقي للمصاب وعلى ان لا يزيد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي  وفق لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

وبالرجوع الى النشرة الاخيرة للجهاز المركزي للاحصاء المنشورة على موقع الانترنت لبيان المعدل الاجرة اليومية لمن يعمل في الضفة الغربية كعامل على تكسي بمعدل اجر يومي 113.9 بمعدل عمل 23 يوم أي بمعادلة حسابية 113.9×23=2619 شيكل

2619×2=5239 شيكل

وطالما المصاب قد طالب بقيمة 4500 شيكل كدخل له وان قاضي الامور المستعجلة قد حكم له بقيمة هذا الدخل  وان كان الدخل لامثالة بقيمة 5239 شيكل وعليه يعتمد قيمة الدخل المحدد من قبل قاضي الامور المستعجلة بقيمة 4500 شيكل  ويكون معه الحكم للمستانف عليه بدفعات شهرية بقيمة 4500 شيكل متفق واحكام القانون ، اما بخصوص عدد الدفعات  فان محكمتنا تجد ان الحكم المستأنف لم يتضمن في منطوقة بيان عدد الدفعات وان وكيل المستأنف تقدم باستدعاء لقاضي الامور المستعجلة بتاريخ 11/6/2017 وقررت المحكمة على الاستدعاء  اضافة عدد الدفعات الشهرية لمدة 12 شهر  وعليه فان السببين الخامس والسادس واجبين الرد

اما بخصوص السبب السابع حول منح المصاب اجلا لمدة 8 شهور لرفع الدعوى الاصلية فان محكمتنا تجد ان الاصابة الناتجة  عن الحادث وفق التقارير الطبية المبرزة انها تحتاج الى علاجات متواصلة وجلسات علاج طبيعي تستدعي اعطاء المصاب مدة 8 شهور  لرفع الدعوى وعليه فان السبب السابع واجب الرد .

اما بخصوص  السبب الثامن حول مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة فأننا نجد ان الجهد المبذول في الطلب المستعجل متفق وقيمة المبلغ المحكوم به كبدل اتعاب محاماة وعليه لا مبرر للتدخل فيما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة  لذا يتوجب رد السبب الثامن

وعليه فان اسباب الاستئناف  ترد على الحكم المستأنف تعديلا وفق ما بيناه اعلاه

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنفة بتغطية العملية الجراحية للمصاب بقيمة 22000 الف شيكل  لدى المركز العربي الامريكي والزام المستأنفة بدفع دفعات شهرية بقيمة 4500 شيكل ولمدة 12 شهر للمستأنف عليه وعلى ان يقيم دعواه خلال 8 شهور من تاريخ الحكم  المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 3/9/2018